الرئيسية أحداث محلية
أحداث اليوم -
ياسر شطناوي - قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين إن قانون الجريدة الرسمية الاردني رقم 29 لسنة 1949 ينص على ارسال الجريدة الرسمية مجاناً إلى الدوائر الرسمية في الدولة، ولم يتضمن القانون أي وسيلة اخرى لنشر الجريدة الرسمية التي تصدر عن رئاسة الوزراء.
وأضاف نصراوين أن الغاية من نشر القوانين والأنظمة في الجريدة الرسمية هو "ضمان العلم اليقيني" بأحكام القوانين والأنظمة التي تصدر، إلا أنه وحيث قد جرت العادة أن يتم نشر الجريدة الرسمية على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء فان التساؤل يثور حول سبب عدم نشر العدد رقم " 5653 " الكترونياً، فهل السبب يعود لخطأ فني ؟ أم انه بسبب ان هذا العدد يتضمن النظام المعدل للخدمة المدنية الذي يسمح باقتطاع الرواتب الشهرية للموظفين في الظروف الاستثنائية.
وبين إن اجراءات اقرار التعديلات على النظام والمسار الدستوري له جاء صحيحاً من بداية اقراره من قبل مجلس الوزراء إلى حين المصادقه عليه من قبل الملك عملاً بأحكام المادة 120 من الدستور الأردني .
واوضح نصراوين أنه لا علاقة لسريان قانون الدفاع باجراء التعديلات على قانون الخدمة المدينة، مشيراً إلى أن التعديل الوارد على القانون جاء وفقاً لأحكام الدستور، والدستور يسموا على قانون الدفاع ولا يتعطل بوجوده.
وبيّن النظام الجديد تعدل المادة 191 من النظام الاصلي واضافة النص التالي: "ينص لمجلس الوزراء في الظروف الاستثنائية والطارئة أن يقرر إيقاف أو تأجيل أو تعديل أو اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين أو علاواتهم أو مكافآتهم أو حوافزهم أو أي بدلات يتقاضونها للمدة التي يراها مناسبة على أن يتم إعادة النظر بهذا القرار عند زوال الظروف الاستثنائية"
وكما اضاف معدل النظام النص التالي:"لرئيس الوزراء تكليف أي موظف بالعمل العام أثناء الظروف الاستثنائية دون تقاضيه أي مكافأة أو علاوة أو حافز أو بدل لقاء ذلك".