الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    تضامن تنشر ورقة حقائق حول النساء ذوات الإعاقة

    أحداث اليوم -

    يحتفل العالم اليوم 3/12/2017 باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "التحول نحو المجتمعات المستدامة والقادرة على التكييف لمصلحة الجميع" ، بهدف التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للمستقبل الذي نريد، ودورها في بناء عالم أكثر شمولاً وإنصافاً للأشخاص ذوي الإعاقة.

    وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه ومن أجل تحقيق هذه الغاية عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2011 الإجتماع رفيع المستوى بشأن التنمية والإعاقة بعنوان "الطريق الى الأمام : أجندة التنمية الشاملة للإعاقة حتى عام 2015 وما بعده". ويعد توقيت هذا الإجتماع هام وإستراتيجي خاصة وأنه جاء بعد مرور خمس سنوات على دخول إتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة حيز التنفيذ ، وبعد عامين من صدور التقرير العالمي حول الإعاقة ، وقبل عامين من الموعد المستهدف لوضع أهداف التنمية المستدامة 2030.

    16 ألف أردنية يعانين من صعوبات شديدة في وظائف الجسم

    بلغ عدد الأردنيين الذين أعمارهم 5 أعوام فأكثر و يواجهون صعوبات في وظائف الجسم 651396 فرداً منهم 303904 من الإناث وبنسبة 46.6%، فيما بلغ عدد غير الأردنيين الموجودين في المملكة والذين يواجهون صعوبات في وظائف الجسم 260283 فرداً منهم 111435 من الإناث وبنسبة 42.8%.

    وتوزعت النساء الأردنيات اللاتي يواجهن صعوبات في وظائف الجسم حسب نوع الصعوبة (مع التأكيد بأن المرأة الواحدة قد تواجه أكثر من صعوبة) تنازلياً كما يلي: 160155 امرأة يواجهن صعوبات في الرؤيا، و 141004 امرأة يواجهن صعوبات في المشي أو صعود الدرج، و 88507 امرأة يواجهن صعوبات في السمع، و 83786 امرأة يواجهن صعوبات في التذكر أو التركيز، و 63640 امرأة يواجهن صعوبات في العناية الشخصية، وأخيراً 48238 امرأة يواجهن صعوبات في التواصل مع الآخرين.

    كما أن 272183 من الأردنيات اللاتي يواجهن صعوبات في وظائف الجسم هن من المناطق الحضرية وبنسبة 89.6% من المجموع الكلي (303904 امرأة)، و 31721 امرأة من المناطق الريفية وبنسبة 10.4%.

    وحسب توفير التأمين الصحي للنساء الأردنيات اللاتي يواجهن صعوبات في وظائف الجسم، فقد تبين بأن 67.5% منهن مؤمنات صحياً وبعدد 205156 امرأة، مقابل 32% غير مؤمنات وبعدد 97431 امرأة، في حين تحصل 1317 امرأة على خدمة صحية مجانية.

    ومن حيث شدة الصعوبة، فقد تبين بأن 16660 أردنية يواجهن صعوبات شديدة (لا يستطعن مطلقاً) مقابل 19023 أردنياً. وبتوزيعهن على نوع الصعوبة فإن 2384 أردنية لا يستطعن مطلقاً الرؤيا (3161 أردنياً)، و 2316 أردنية لا يستطعن مطلقاً السمع (3914 أردنياً)، و 8900 أردنية لا يستطعن مطلقاً المشي أو صعود الدرج (8906 أردنيين)، و 4601 أردنية لا يستطعن مطلقاً التذكر أو التركيز (5613 أردنياً)، و 7585 أردنية لا يستطعن مطلقاً العناية الشخصية بأنفسهن (8379 أردنياً)، وأخيراً 5333 أردنية لا يستطعن مطلقاً التواصل مع الآخرين (6792 أردنياً).

    وأكدت دراسة صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة عام 2010 بعنوان "واقع الإعاقة في الأردن : العمالة والبطالة" على أن 7.7% من الأسر في الأردن لديها شخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة ، ويشكل الذكور ما نسبته 59% من الأشخاص ذوي الإعاقة فيما شكلت الإناث 41% ، وجاءت الإعاقة الحركية من حيث الإنتشار بالمركز الأول وبنسبة 17.3% وتلاها ضعف البصر بنسبة 16.2%.

    ومن حيث العمر ، فقد أشارت الدراسة الى أن أقل نسبة إنتشار للإعاقة كانت بين الفئة العمرية من (0-14) عاماً وبنسبة 1.2% ، وتلاها الفئتان العمريتان من (15-24) و(25-39) وبنسبة 1.6% لكل منهما ، ومن ثم الفئة العمرية من (55-64) وبنسبة 3% ، فيما كانت الفئة العمرية من (65 فأكثر) الفئة الإكثر إنتشاراً للإعاقة فيها وبنسبة وصلت الى 9.6%..

    مجلس الإفتاء الأردني يقضي بحرمة إزالة أرحام الفتيات ذوات الإعاقة

    يذكر بأنه وبتاريخ 9/1/2014 أصدر مجلس الإفتاء الأردني قراره رقم (194-2/2014) والقاضي بحرمة إزالة أرحام الفتيات ذوات الإعاقة ومسؤولية المجتمع تجاههن، في ظل جدل دائر منذ سنوات على كافة المستويات الدينية والطبية والقانونية بين مؤيدين ومعارضين لهذه الممارسات، والتي تعتبر انتهاكا لحقوق الفتيات ذوات الإعاقة.

    وتشيد "تضامن" بقرار مجلس الإفتاء الذي أكد على أنه:"لا يجوز الإقدام على استئصال عضو خلقه الله تعالى في الإنسان إلا في الحالات المرضية التي يكون علاجها بهذه العملية، أما أصحاب الإعاقة أو المرض العقلي فلا نرى عذراً يُجيز مثل هذا النوع من العمليات لهم، لما فيها من تعدٍّ على خلق الله، ومخاطرة صحية بالقطع والجراحة، وآثار سلبية تسهل الاعتداء وإلحاق الأذى والضرر بتلك الفتيات."

    وحمَل القرار العائلات والأسر والأولياء مسؤولية رعاية الفتيات كما اعتبر أن على المجتمع مسؤولية حمايتهن من أي شكل من أشكال الاستغلال، حيث جاء فيه:' والواجب على الوالدين والأولياء صيانة بناتهم ذوات الإعاقة، وتجنيبهن ما يؤذيهن، كما الواجب على المجتمعات توفير الحماية لهن من كل استغلال سيئ، وسن التدابير اللازمة التي تكفل ذلك؛ فحق الضعيف صيانته، كي لا يتضاعف الإثم بالاعتداء عليه. وذلك يقتضي من الجميع الصبر على ذوي الإعاقة، واحتساب الأجر عند الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) متفق عليه. والله أعلم'.

    قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017

    يشكل صدور قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2017 إضافة نوعية وحماية قانونية لذوي وذوات الإعاقة في الأردن.

    وتشدد "تضامن" على أهمية القانون الجديد الذي اشتمل على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع حيث يعتبر أساس المواطنة الحقة، والى أهمية دور الاعلام في نشر الوعي بأحكامه.

    تعزيز الحماية الجزائية لذوي وذوات الإعاقة في قانون العقوبات

    كما ونشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5479 بتاريخ 30/8/2017، القانون رقم (27) لعام 2017 “قانون معدل لقانون العقوبات الأردني”، وجاء في مادته الأولى بأنه سيبدأ العمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتحديداً سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 1/11/2017.

    وعمل القانون المعدل على تعزيز الحماية الجزائية للفتيات والنساء في عدة مواد منها ما تعلق بالجرائم تحت ذريعة “الشرف”، ومنها ما تعلق بالنساء ذوات الإعاقة، وإعطاء الأمهات حق الموافقة على العمليات الجراحية والعلاجات الطبية لأولادهن، كما وأنهى التعديل القانوني سياسة الإفلات من العقاب في مواد أخرى كالمادة 308 التي كانت تجيز لمرتكبي الجرائم الجنسية الإفلات من العقاب في حال تم تزويج الضحايا لهم. كما أقر القانون بدائل إصلاح مجتمعية كعقوبات بديلة.

    حرمان الجاني من الولاية عن المجني عليها في جرائم السفاح بين الأصول والفروع

    تنص المادة 285 من قانون العقوبات على أنه “: أ- السفاح بين الأصول والفروع سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين وبين الأشقاء والشقيقات والإخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم في منزلتهم من الأصهار والمحارم، يعاقب مرتكبه بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات. ب – السفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية أو القانونية أو الفعلية يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات”.

    وأضاف القانون المعدل على هذه المادة عبارة “وإذا كان للجاني ولاية على المجني عليها فيحرم من هذه الولاية” الى آخرها.

    وكانت “تضامن” قد طالبت بضرورة إضافة “وإذا كان للمرأة الجانية وصاية على المجني عليه فتحرم من هذه الوصاية.”

    شمول ذوي وذوات الإعاقة مهما كانت أعمارهم بجريمة الترك دون سبب مشروع أو معقول

    تنص المادة 289 من قانون العقوبات على أن “: 1- كل من ترك قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع أو معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر، أو على وجه يحتمل أن يسبب ضرراً مستديماً لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة. 2- وتكون العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره”.

    وعدل القانون الفقرة (2) من هذه المادة بإضافة العبارة التالية الى آخرها: (أو كان ذا إعاقة مهما بلغ عمره).

    شمول ذوي وذوات الإعاقة مهما كانت أعمارهم بجريمة الرفض أو الإهمال أو عدم العناية بهم

    تنص المادة 290 من قانون العقوبات على أنه “: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من : 1- أ – كان والداً أو ولياً أو وصياً لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو كان معهوداً اليه شرعاً أو قانوناً أمر المحافظة علية والعناية به، ورفض أو أهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الأخرى مع إستطاعته القيام بذلك، مسبباً بعمله هذا الإضرار بصحته. ب – كان والداً أو ولياً أو وصياً لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره، أو كان معهوداً اليه شرعاً أو قانوناً أمر المحافظة عليع والعناية به وتخلى عنه قصداً أو بدون سبب مشروع أو معقول – مع أنه قادر على إعالته – وتركه دون وسيلة لإعالته. 2- وتكون العقوبة في أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الحبس من ستة أشهر الى سنتين إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره”.

    وعدل القانون الفقرة (1) من هذه المادة على النحو التالي : بإضافة عبارة (أو لذوي إعاقة مهما بلغ عمره) بعد عبارة (الخامسة عشرة من عمره) الواردة في كل من البندين (أ) و (ب) منها.

    حرمان الجاني من الولاية على المجني عليها (إذا كان له ولاية) في جرائم مواقعة أنثى قاصر

    تنص المادة 295 من قانون العقوبات على أنه “: 1- أ- من واقع أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني أحد أصولها سواء كان شرعياً أو غير شرعي أو واقعها أحد محارمها أو من كان موكلاً بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها عوقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة. ب – وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها. 2- ويقضى بالعقوبة ذاتها المقررة في الفقرة السابقة إذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب إستخدام أو عاملاً فيه فإرتكب الفعل مسيئاً إستعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة”.

    وعدل القانون الفقرة (1) بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي: (ج – إذا كان للجاني ولاية على المجني عليها، فيحرم من هذه الولاية).

    تشديد عقوبة جريمة الخطف إذا كان المجني عليه/عليها من ذوي/ذوات الإعاقة

    تنص المادة 302 من قانون العقوبات على أن “: كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً – ذكراً كان أو أنثى – وهرب به الى إحدى الجهات، عوقب على الوجه الآتي: 1- بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، إذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكراً أكمل الثامنة عشرة من عمره، ولا تقل العقوبة عن سنتين إذا لم يكن قد أكملها. 2- بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة انثى. 3- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت اتمت الخامسة عشرة من عمرها أم لم تتم. 4- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كان المخطوف – ذكراً كان أو أنثى – قد أعتدي عليه بالإغتصاب أو هتك العرض. 5- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها وإعتدي عليها بالمواقعة. 6- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها وإعتدي عليها بالمواقعة”.

    وعدل القانون بإضافة الفقرة (7) الى هذه المادة بالنص التالي (7- يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات من (1) الى (6) من سدسها الى ثلثها إذا كان المجني عليه شخصاً ذا إعاقة).”

    عدم جواز إستخدام الأسباب المخففة في جرائم الإعتداء على العرض المرتكبة بحق ذوي وذوات الإعاقة

    تنص المادة 308 مكررة من قانون العقوبات على أنه “: مع مراعاة أحكام المادة 308 من هذا القانون، لا يجوز إستعمال الأسباب المخففة في جرائم الإعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة، ذكراً كان أو أنثى، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره”.

    وعدل القانون المعدل هذه المادة على النحو التالي “:أولاً: بإلغاء عبارة (مع مراعاة أحكام المادة 308 من هذا القانون) الواردة في مطلعها). ثانياً: بإضافة عبارة (أو كان ذا إعاقة) بعد عبارة (ذكراً كان أو أنثى) الواردة فيه.”

    معاقبة كل من يقبض على شخص ذي إعاقة أو يحرمه حريته بوجه غير مشروع

    تنص المادة 346 من قانون العقوبات على أن “: كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً، وإذا كان قد حجزه بإدعائه زوراً – بأنه يشغل وظيفة رسمية أو بأنه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه – يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر الى سنتين، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته كانت العقوبة من ستة أشهر الى ثلاث سنوات”.

    وعدلت المادة في القانون المعدل بإضافة عبارة (أو على ذي إعاقة مهما بلغ عمره) بعد عبارة (أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته) الواردة فيها.

    تعديل المادة المتعلقة بالإحتيال وإضافة مزيد من الحماية لذوي الإعاقة

    فقد تم إضافة تعديل لنص المادة (417) من القانون الأصلي بإضافة عبارة “:(أو إذا أستغلت الإعاقة الجسدية أو النفسية أو الذهنية للمجني عليه لإرتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة) الى آخر الفقرة (3) منها”.

    دراسة متخصصة ومعمقة حول واقع الأطفال والطفلات من ذوي الإعاقة

    وبتاريخ 30/5/2013 أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسف - التقرير العالمي لـ "وضع الأطفال في العالم لعام 2013 – الأطفال ذوي الإعاقة" ، ويركز التقرير على فئة محرومة ومهمشة في المجتمع في أول دراسة متخصصة ومعمقة حول واقع الأطفال والطفلات من ذوي الإعاقة ، ويؤكد على حقهم / حقهن في التمتع بحقوقهم / حقوقهن كسائر أطفال وطفلات العالم ، ويشدد على أهمية إدماجهم / إدماجهن في مختلف المجالات وإزالة الحواجز التي تعيق ذلك على أساس أن التعامل مع الأطفال والطفلات ذوي الإعاقة يتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

    مليار إنسان حول العالم يعانون من أحد أشكال الإعاقة

    وتضيف "تضامن" بأن مليار شخص حول العالم ذكوراً وإناثاً يعانون من أحد أشكال الإعاقة ، وهو يشكل ما نسبته 15% من مجمل سكان العالم ، كما ويعاني ما بين 110 – 190 مليون شخص من صعوبات جدية في الأداء ، وتشير منظمة الصحة العالمية الى تزايد في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب شيخوخة السكان وإزدياد الأمراض المزمنة بالإضافة الى أسباب متعددة أخرى ، وهم كذلك يعانون من إحتياجات طبية غير ملباة بسبب ضعف وصولهم للخدمات الصحية.

    معاناة النساء ذوات الإعاقة مضاعفة بسبب العنف والتمييز

    وتؤكد "تضامن" أن النساء ذوات الإعاقة يعانين معاناة مضاعفة بسبب العنف والتمييز ، فقد أشارات دراسة الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة عام 2006 وبناءاً على مسح أجري في أوروبا وشمال أمريكا وأستراليا ، الى أن أكثر من نصف النساء ذوات الإعاقة تعرضن للإيذاء الجسدي مقارنة بتعرض ثلث النساء العاديات لنفس الإيذاء.

    ويلتحق بالتعليم والتدريب ما نسبته 5% فقط من إجمالي الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة ، وتعاني النساء والفتيات ذوات الإعاقة من حواجز تحول دون مشاركتهن في الحياة الإجتماعية والتنمية. أما فرصهن في العمل فهي نصف فرص الرجال ذوي الإعاقة ، وحتى عند حصولهن على وظائف فإن رواتبهن وحوافزهن وحصولهن على فرص التدريب تكون أقل ، وكل دقيقة تصاب 30 إمرأة بجروح خطيرة أو بنوع من أنواع الإعاقة بسبب العمل وهو ما يشكل حوالي 15-50 مليون إمرأة سنوياً ولا يتلقين الإهتمام والرعاية اللازمتين.

    كما تعاني النساء والفتيات ذوات الإعاقة من العنف ، الإيذاء الجنسي ، الإهمال ، سوء المعاملة والإستغلال بمعدلات مرتفعة عن تلك التي تعاني منها النساء والفتيات دون إعاقة. وقد يرتكب العنف في المنزل أو في مكان العمل ، وقد يرتكب من قبل مقدمي الخدمات ، الأقارب والغرباء على حد سواء.

    وتشير "تضامن" أيضاً الى أن العنف المرتكب ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة قد يكون على شكل تدابير وتدخلات طبية يجبرن عليها أو تكون دون وعيهن الكامل ، كما هو الحال في حالة إزالة أرحام النساء والفتيات ذوات الإعاقة العقلية المنتشرة في العديد من الدول.

    وتزداد حالات العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة بسبب المعيقات التي تعترضهن والتي تساهم في إفلات مرتكبي العنف من العقاب ، ومن هذه المعيقات ضعف قدرتهن على الإبلاغ عن الجرائم ، والخوف من فقدان إستقلاليتهن أو الإنتقام ، ووجود حواجز تتعلق بالحركة والمواصلات للوصول الى مراكز الأمن أو المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تقدم لهن المساعدة القانونية والإجتماعية والنفسية ، وإعتماد الكثيرات منهن على مساعدة وخدمات مرتكب العنف إذا كان أحد أفراد الأسرة ، وقلة برامج التوعية والتثقيف بحقوقهن أو صعوبة الوصول اليها.

    ونتيجة لذلك فقد أبدى المجتمع الدولي إهتماماً خاصاً بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة ، حيث أشارت المادة السادسة من إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي وقع عليها الأردن على أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وأن الدول الأطراف ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتعهن تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما أشارت في الفقرة الثانية من نفس المادة على أن الدول الأطراف ستتخذ جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة ، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها.

    بالإضافة الى النص الصريح على حقوقهن في العديد من المؤتمرات الدولية كمؤتمر بكين ، وفي إجتماعات اللجان المتخصصة كلجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وفي الكثير من الإجتماعات الدولية التي تعنى بحقوق النساء والفتيات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، كما أدرج في المناقشات عالية المستوى للأهداف الإنمائية المستدامة لما بعد 2015.

    ومن جهة أخرى وعلى المستوى العالمي أيضاً ، فقد أشار تقرير اليونيسف الى أن واحد من كل عشرين طفلاً وطفلة ممن تقل أعمارهم / أعمارهن عن 14 عاماً يعاني / تعاني من أحد أشكال الإعاقة المتوسطة أو الشديدة ، وهو ما يشكل حوالي 93 مليون طفل وطفلة. وتقتصر الإستجابة لحاجات ومتطلبات العناية والرعاية في العديد من دول العالم على وضعهم / وضعهن في مؤسسات رعاية ذوي الإعاقة ، أو بالهجر والإهمال ، وهو ما يشكل العائق الأكبر ويجسد النظرة المشبعة بالجهل تجاه هذه الفئة من الأطفال والطفلات ، فتحرم من الحقوق والفرص وتعيش على الإفتراضات السلبية القائمة على فكرة العجز وعدم القدرة على الإندماج والعطاء.

    ويؤكد التقرير على أن الأطفال والطفلات لا تتاح لهم / لهن فرص التعليم بشكل مناسب ، ففي مسح أجرته منظمة الصحة العالمية في 51 دولة تبين بأن نسبة إلتحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمرحلة الإبتدائية 51% أما الأطفال بدون إعاقة فتصل النسبة الى 61% ، في حين نجد أن نسبة إلتحاق الطفلات ذوات الإعاقة 42% والطفلات بدون إعاقة 53%. كما أن الأطفال والطفلات ذوي الإعاقة أكثر عرضة للتعرض للعنف بثلاث أو أربع مرات عن باقي الأطفال والطفلات.

    وعلى المستوى العالمي فإن 155 دولة وقعت على إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، و 128 دولة صادقت عليها ، و 91 دولة وقعت على البرتوكول الإختياري ومن بينها الأردن ، في حين ما زالت 27 دولة لم توقع على الإتفاقية.

    وعلى الرغم من الدور الهام الذي قامت به بعض الدول لبناء مجتمعات أكثر شمولية وتحسين أوضاع الأطفال والطفلات ذوي الإعاقة وأسرهم / أسرهن ، إلا أن الكثير من المعيقات والحواجز لا زالت قائمة وتحول دون مشاركتهم / مشاركتهن في المجالات المدنية والإجتماعية والثقافية . ولتحقيق تقدم فلا بد من إتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة الى الإدماج والخروج من دائرة التهميش والإهمال والنكران.

    وتشدد "تضامن" على ضرورة الأخذ بالتوصيات التي خرج بها التقرير والتي من شأنها التعامل مع هذه الفئة كغيرها من فئات المجتمع دون تمييز ، كالمصادقة على الإتفاقية وتطبيقها الفعلي وتطبيق أحكام إتفاقية حقوق الطفل ، والحد من التفرقة والتهميش من خلال التوعية للأسر وتوعية الرأي العام وصناع القرار ومقدمي الخدمات الأساسية ، وإزالة الحواجز التي تحول دون وصول هذه الفئة الى الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والعامة ، والعمل على إنهاء الطابع المؤسسي والتركيز على الرعاية الأسرية وضمن البيئة الطبيعية ، ودعم الأسر معنوياً ومادياً لمواجهة التكاليف والأعباء الإضافية ، وإدماج هذه الفئة وإشراكها في صناعة القرارات التي تتعلق بها وعدم التعامل معها على أساس أنها جهات مستفيدة فقط.

    وفي الوقت الذي تثمن فيه "تضامن" جهود الأردن وجهود المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين وجميع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة ، إلا أنها تطالب بإعطاء النساء والفتيات ذوات الإعاقة مزيداً من الإهتمام والرعاية من خلال منع ووقف العنف الممارس ضدهن ، وتوفير كامل الخدمات الصحية والتعليمية وإمكانية وصولهن لها وإتاحة فرص العمل لهن ، وتسهيل وصولهن لبرامج التوعية والتثقيف ، والعمل على إدماجهن بمجتمعاتهن المحلية تحقيقاً للمساواة وعدم التمييز وصولاً الى التنمية المستدامة.





    [03-12-2017 03:46 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع