الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    المحكمة الادارية تنقض حكما يعيد دركيا الى عمله

    أحداث اليوم -

    نقضت المحكمة الإداریة العلیا الأربعاء، قرارا
    للمحكمة الإداریة یقضي بإعادة دركي برتبة عریف (م ق)
    إلى خدمتھ بعد أن تغیب عن وحدتھ العسكریة دون إذن
    رسمي لمدة تجاوزت 21 یوما وأعتبر فارا من الخدمة.
    وقضت محكمة الشرطة في حكم صادر عنھا بتسریح
    المطعون ضده (م ق) من الخدمة في قوات الدرك عملا
    بأحكام المادة 6/72 و9 من قانون الأمن العام بعد أن ألقي
    القبض علیھ لشدة البحث والتحري عنھ، فیما أودع لدى
    مدعي عام وحدتھ لإجراء المقتضى القانوني بحقھ، وفق ما
    جاء في كتاب وجھھ مدیر إدارة شؤون الأفراد لمدیر درك
    الجنوب.
    ولم یرض الدركي حینھا بقرار محكمة الشرطة لیتقدم
    بمواجھة الطاعن (مدیر عام قوات الدرك بالإضافة
    لوظیفتھ) أمام المحكمة الإداریة التي فسخت قرار محكمة
    الشرطة، فیما لم یرتض المستدعى ضده (مدیر عام قوات
    الدرك بالإضافة لوظیفتھ) بالحكم لیتقدم بالطعن الماثل أمام
    المحكمة الإداریة العلیا التي نقضت قرار إعادة العریف إلى الخدمة لعدم توافر شرط المصلحة للمطعون ضده.
    واستند الطاعن في طعنھ أمام المحكمة الإداریة العلیا على أن المحكمة الإداریة أخطأت بما توصلت إلیھ لكون دعوى المطعون ضده مردودة
    شكلا لعدم الخصومة إذ لم یصدر القرار المشكو منھ عن الطاعن، وأخطأت بما توصلت إلیھ من نتیجة لأن إنھاء خدمات المطعون ضده جاء
    بحكم القانون ولا یحتاج إلى قرار لإنھاء خدماتھ، وأنھا أخطأت بما توصلت إلیھ من حیث أن القرار المشكو منھ مشوب بعیب عدم الاختصاص
    لأن القرار الصادر عن مدیر إدارة شؤون الأفراد بالوكالة لا یشكل قرارا إداریا نھائیا یقبل الطعن بالإلغاء.
    وعللت الإداریة العلیا نقضھا القرار لكون "أن المصلحة ھي مناط الدعوى لأن قضاء الإلغاء لیس قضاء حسبة فلا دعوى بدون مصلحة ولا
    یكفي لقبول دعوى الإلغاء توافر شرط المصلحة وقت رفعھا بل یتعین كذلك استمرار ھذا الشرط خلال الخصومة وحتى الفصل فیھا"، فیما
    یعتبر ھذا التعلیل من المبادئ المستقرة فقھا وقضاء.
    وجاء في الحكم الأخیر "أن المصلحة منتفیة في دعوى الطاعن مسرح الخدمة بخصوص إلغاء قرار محكمة الشرطة القاضي بتسریحھ من
    الخدمة ما یستوجب رد قرار المحكمة الإداریة: وقالت المحكمة في قرارھا "إن الحكم المطعون فیھ لم یراع ما تطلبھ قانون القضاء الإداري وما
    استقر علیھ القضاء من ضرورة توافر شروط المصلحة الذي یتطلبھ القانون لقبول الدعوى، فإنھ یكون بذلك قد خالف القانون، الأمر الذي یتعین
    معھ بنقضھ، والقضاء برد الدعوى".
    وقررت المحكمة الإداریة العلیا نقض القرار المطعون فیھ والقضاء برد الدعوى لعدم توافر شرط المصلحة للمطعون ضده وتضمینھ الرسوم





    [10-01-2018 06:05 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع