الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    تضامن : تعديلات مقترحة على الوصية الواجبة في قانون الأحوال الشخصية

    أحداث اليوم -

    تنص المادة 279 من قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لعام 2010 على أنه :"إذا توفي شخص وله أولاد أبن وقد مات ذلك الأبن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط التالية: أ- تكون الوصية الواجبة بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة. ب- لا يستحق الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب الفروض التركة. ج- لا يستحق الأحفاد وصية إن كان جدهم قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائد وصية إختيارية وإن أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبه. د- تكون الوصية لأولاد الابن وإن نزل واحداً أو أكثر للذكر مثل حظ الإنثيين يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.هـ - الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة."

    وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بأنه وتحقيقاً للعدالة ولتفعيل مبدأ المساواة والذي لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية في هذا المجال، لا بد من إجراء تعديل على المادة 279 من القانون وإعطاء الحق بالوصية الواجبة لأبناء وبنات البنت المتوفاة في حياة مورثها نصيب من الإرث كما أبناء وبنات الابن المتوفي في حياة مورثه. ونحن نعتقد أن هذا التعديل لا يخالف روح الشرع بل يحقق العداله والمساواه بين الابناء في الحقوق الإرثية والتي هي مبدأ اساسي من مبادىء الشريعه الاسلاميه.

    وبالتناوب، تطالب "تضامن" بأن يكون التعديل المقترح مقتصراً على الطبقة الأولى من أبناء وبنات الإناث المتوفيات، وهو ما أخذ به القانون المصري، حيث منح الحق بالوصية الواجبة للطبقة الأولى من أبناء وبنات البنات المتوفيات.

    هذا وأكد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي مصر أن "الوصية الواجبة حددها القانون المصري استنادًا إلى العديد من الآيات والأحاديث ومنها قول الله تعالى: «وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا» سورة النساء الآية 8."

    وفي هذا المجال، قال الدكتور علي جمعة (مفتي الديار المصرية سابقاً) على أنه :"تجب الوصية الواجبة لفرع ولد المتوفى الذي مات في حياته - أي والديه أو أحدهما- حقيقة أو حكما مهما نزل هذا الفرع إذا كان من أولاد الظهور، وللطبقة الأولى فقط من أولاد البنات، بمعنى انها تجب الوصية لأولاد الأبناء مهما نزلوا، بينما لا يستحق هذه الوصية إلا أولاد البنات فقط دون أولادهم."

    ويقول "كما تجب الوصية لفروع من مات مع أبيه أو أمه، بحيث لا يعلم من مات منهم أولا كالغرقى والحرقى والهدمى؛ لأن هؤلاء لا يتوارث بعضهم من بعض، فلا يرث الفرع أصله في هذه الحالة، فيكون حاله كحال من مات قبل أبيه. هؤلاء هم أصحاب الوصية الواجبة قانوناً، فإذا أوصى الشخص بها نفذت وصيته، وإن لم يوص أنشأ لهم القانون وصية في مال المتوفى، وإن أوصى لبعض المستحقين دون البعض الآخر، أنشأ القانون وصية لمن لم يوص له. (الأحكام الأساسية للمواريث والوصية الواجبة في الفقه والقانون)."





    [30-01-2018 11:08 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع