الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    الحكومة تحظر على "البلديات" التخاطب مع جهات اجنبية

    أحداث اليوم - - دخلت التعديلات التي أجريت على نظامي "مساءلة" و"حقوق" رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية حيز النفاذ بداية الشهر الحالي، بعد صدورها بالجريدة الرسمية.

    وبحسب النظام المعدل لنظام مساءلة رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية لسنة( 2018 ) فقد تم اضافة كلمة (رئيس) قبل كلمة اللجنة الواردة في تعريف (الرئيس) الوارد في المادة الثانية من النظام.

    ونصت المادة ( 3 ) بالغاء نص المادة (4) من النظام الاصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي: انه على الرئيس حسب مقتضى الحال،الالتزام بالتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها وان يتابع ويراقب تنفيذها و تأدية واجباته بدقة وامانه والقيام بمتطلبات المنصب الذي يشغله.

    الى جانب: احالة مخالفي القوانين والانظمة الى المحاكم المختصة ،وفقا للاجراءات القانونية وتنفيذ القرارات القضائية الصادرة بحقهم و الدعوة الى اجتماعات المجلس في المواعيد التي يحددها ويعلن عنها و اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس وتبليغها الى الاعضاء و الاشراف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس واللجان التي لها علاقة بعمل البلدية او المجلس المحلي.

    كما اوجبت عليه: عرض مشاريع الخدمات واي مشاريع اخرى على المجلس حسب اولوياتها مراعيا في ذلك العدالة في التوزيع والكثافة السكانية وانتاجية المشروع واهميته وعرض المراسلات المرفوعه له من المدير التنفيذي للبلدية التي يتطلب عرضها على المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشانها

    واوكلت اليه: المحافظة على اموال البلدية المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك موجودات البلدية والياتها ،وعدم السماح باستعمال هذه الاموال الا الاغراض المتعلقة بعمل البلدية وان يتخذ الاجراءات اللازمة لحماية وتحقيق اموال البلدية وتحصيلها.

    واكدت ضرورة عدم مخاطبة رئاسة الوزراء او اي منظمة او مؤسسة او هيئة اجنبية خارج البلاد الا من خلال الوزير، الذي يجب ايضا موافقته المسبقة على المشاركة في اي مؤتمر او ندوة او اجتماع او حلقة دراسية او مهمة استطلاعية او الانتساب الى اي منظمة او اتحاد بلديات او التاخي مع اي بلدية اذا كان ذلك خارج المملكة.

    وأكدت ضرورة تفرغ رئيس البلدية لاعمال المجلس البلدي خلال الدوام الرسمي وخارج اوقات الدوام الرسمي اذا اقتضت الحاجة او طبيعة العمل ذلك وعرض مشروع موازنة البلدية والميزانية العمومية على المجلس لاقرارها قبل بداية السنة المالية وان يرفعها الى الوزير للمصادقة عليها وخطة البلدية الاستراتيجية ومشروع دليل الاحتيادات المحلية على المجلس لاقرارها.

    الى جانب: منح التصاريح اللازمة لمباشرة اعمال حفر الطريق لمد شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها لقاء كفالة تضمن اعادة الحال الى ما كان عليه وعلى نفقة طالب الترخيص و الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس و تقديم اقرار عن ذمته المالية للجهات المختصة خلال الموعد المحدد لذلك و الافصاح للمجلس عن اي مخالفات مالية او قانونية و تمكين رئيس المجلس المحلي من القيام بالمهام والواجبات المناطة به بمقتضى احكام التشريعات المعمول بها.

    ونصت الفقرة (ب) من المادة المعدلة على ضرورة تواجد رئيس المجلس المحلي في منطقته بالقدر الذي يمكنه من انجاز المهام والواجبات المنوطة به بمقتضى احكام التشريعات المعمول بها.

    واستبدلت التعديلات كلمة المجلس الواردة في التعليمات السابقة بكلمة البلدية.

    اما التعديلات على نظام معدل لنظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية فقد الغت عبارة (رئيس المجلس البلدي ) والاستعاضة عنها بعبارة (رئيس البلدية).

    ومنحت رئيس المجلس المحلي عن كل جلسة مجلس محلي يحضرها مكافأة مقدارها خمسة وعشرين دينارا.

    ونصت التعديلات على انه "في حال شغور مركز رئيس المجلس المحلي او غيابه لمدة تزيد على اسبوع ،يتقاضى نائبه من صندوق البلدية مكافأة تعادل راتب رئيس المجلس المحلي عن كامل مدة اشغال للمنصب".

    وبحسب التعديلات، فقد منح :رئيس البلدية أو رئيس المجلس المحلي أو اللجنة المؤقتة أكثر من مرة إجازة لاداء فريضة الحج، إذ جاء في التعديل على الغاء عبارة (ولا تمنح الا مرة واحدة طيلة توليه مهام رئاسة البلدية مهما تكررت رئاستة ) الواردة فيها.

    واستعاضت التعديلات كلمة (الرئيس) الواردة في المادتين (9) و(11) من النظام بعبارة (رئيس البلدية).





    [10-03-2018 08:17 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع