الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    دكتور في جامعة خاصة يسرق بحثا ومحام ينال درجة الدكتوارة

    أحداث اليوم - رداد القلاب - سجل القضاء ، حكمان قضائيان، يتضمنان الاعتداء على حقوق المؤلفين وسرقة أبحاث علمية وفقا لإحكام المادة (51/أ) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته رقم ( 22 ) لسنة 1992، ففي القضية الاولى ، تمت السرقة من أجل نيل درجات "الدكتوراة " ومكانها جامعة عمان العربية ، أما الثانية ، كانت الحصول على ترقية اكاديميةٍ من قبل دكتور ، مازال على رأس عمله في جامعة الشرق الاوسط الخاصة، اما أحداثها دارت في جامعة مؤتة الحكومية .


    الحكمان القضائيان يضعان علامات استفهام كبيرة حول مستقبل التعليم العالي الخاص في الأردن ، ومدى تغول رأس المال في العملية التربوية برمتها ، خصوصا ان القائمين على الجامعات الخاصة مازال يؤمن بنظرية "الابتزاز " المتهم بها الإعلام الوطني اضافة الى التمترس خلف تحذيرات تتضمن " من يحاول الدخول الى تلك الملفات يتهم بالاساءة الى "مؤسسات وطنية ".


    ففي القضية الأولى، التي حصلت "احداث اليوم " على الأحكام القضائية ، فقد نقضت محكمة التمييز – أعلى درجة تقاض في البلاد – حُكمان صادرا عن محكمة بداية عمان والأخر محكمة الاستئناف – محكمة الدرجة الثانية – بطلب من وزير العدل.


    وأقرت المحكمة بارتكاب أكاديمي في جامعة الشرق الاوسط ، بالاعتداء على حق المؤلف وسرقة رسالة ماجستير مسجلة في جامعة آل البيت الحكومية ، تحت عنوان "تنازع القوانين في الملكية الفكرية – دراسة مقارنة "باسم الباحث عبدالكريم ابو دلو، في 22 / 7 / 2002 ، حيث نشر ابو دلو مؤلفه من خلال دار نشر وتوثقه في المكتبة الوطنية بـ 2004، حيث نال الدكتور المعتدي ترقية اكاديمية بعدما نشر بحثا بعنوان "تنازع الاتفاقات الدولية والقوانين الوطنية في مجال الملكية الفكرية "في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات وبعد طباعة وتوزيع 500 نسخة على عمادة البحث العلمي في جامعة مؤتة ومكتبة الجامعة وباع (53) نسخة لمشتركين بقيمة دينار نصف اردني ثمنا للنسخة الواحدة ، وبحسب القرار قرار محكمة التمييز الصادر في 16 / 2018 .

    وجاء في قرار رئيس النيابة العامة ، سندا لاحكام المادة (291 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، الذي استندت اليه محكمة التمييز :” أخطأت محكمتا الدرجة الأولى والثانية بإسقاط دعوى الحق العام عن الظنين بشمول القضية بقانون العفو العام الصادر 2011 رغم من أن جرم الاعتداء على حق المؤلف يتعتبر من الجرائم المستمرة وغير مشمولة بالعفو العام " وفقا لقرار الحكمة.

    وأضاف القرار القضائي أيضا "أن المحكمة أخطأت في اعتبارها إتلاف النسخ قبل عام 2011 وبعد إتلاف وشطب النسخ الموجودة من قبل اللجنة المشكلة في جامعة مؤتة اضافة الى ان الثابت ان اعتراض المشكي تم عام 2016 وبعد صدور قانون العفو العام ما يشكل تناقضا في قرارها وفقا لقرار رئيس النيابة العامة.

    وبحسب القرار أيضا فقد أخطأت محكمة البداية – الدرجة الأولى – بإفتراضهما أن الإتلاف تم قبل صدور قانون العفو العام .

    وكانت محكمة بداية عمان و الاستئناف اسقطتا الدعوى بحجة شمولها بالعفو العام الصادر عام 2011 وعندما لم يرتضي المشتكي بالقرار تقدم باعتراض لدى وزير العدل الذي بدوره حوله الى النيابة العامة التي حولتها الى محكمة التمييز التي منحته حكما معنويا بإثبات الاعتداء على حق المؤلف .


    من جهتها تحدثت "احداث اليوم" الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل الطويسي حول قضية الاعتداء والتأكيد على الحكم القضائي القطعي، خصوصا وان الدكتور مازال يعمل لدى جامعة الشرق الاوسط مدرسا في كلية الحقوق ، مدرسا ، بدورة أكد الوزير الطويسي ، انه خاطب الجامعة التي ردت عليه بان القرار القضائي لا يلزم الجامعة باي شئ ، وان الاعتداء على حق المؤلف حصل في جامعة اخرى .


    كما أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في جامعة ، الشرق الاوسط ، عادل الطيطي لـ"أحداث اليوم" : ان الجامعة تحترم القرار القضائي ولكنه غير ملزم لها بشئ خصوصا أن قضية الاعتداء تمت في جامعة أخرى .


    وحذر الطيطي "احداث اليوم " من تداول تلك القضية في الإعلام بحجة اغتيال الشخصية والاساءة الى مؤسسة وطنية عرقية ، رغم أفهام الطيطي للقرار القضائي والتداعيات التي تترتب على اعتداء معلم يقوم بتعليم طلاب المرحلة العليا .

    أما القرار القضائي الإخر ، فهو يقع بنفس الإطار ، حيث أسقطت القضية بسبب شمولها بقانون العفو العام 2011 تم إثبات محكمة جزاء شمال عمان ومحكمة الاستئناف، في قرارها الصادر في 4 / 4/ 2011 أن واقعة الاعتداء على حق المؤلف من قبل أحد الباحثين والذي نال درجة الدكتوراة في الحقوق من جامعة عمان العربية الخاصة ، عن أطروحته بعنوان " تنازع القوانين في مجال حق المؤلف – دراسة مقارنة –" بعدما قام بالاعتداء على رسالة ماجستير مسجلة في جامعة آل البيت الحكومية الاردنية تحت عنوان “تنازع القوانين في الملكية الفكرية – دراسة مقارنة " لنفس الباحث في القضية الاولى عبدالكريم ابو دلو، في 22 / 7 / 2002 ونشر ابو دلو مؤلفه من خلال دار نشر وتم توثيقه في المكتبة الوطنية بـ 2004 .

    ووجدت محكمة بداية جزاء عمان، ان الاعتداء تم وان الجريمة عمدية قصيدة وتتطلب المسألة الجنائية والنهوض بالمسؤولية الجزائية.

    وأصدرت المحكمة جزاء شمال عمان ، قرارا بمثابة الوجاهي يقضي : بادانة الظنين بجرم مخالفة المادة (51) من قانون حق المؤلف والحكم عليه بالحبس سنتين والرسوم ومصادرة اية نسخ مضبوطة من رسائل الظنين ، وذلك بسبب تثبت المحكمة من ارتكاب الظنين لما اسند اليه من تهم .

    وعليه قررت محكمة الاستئناف أن الاعتداء يقع ضمن أوجه الاعتداء العلمي ووجود التشابه الكبير من حيث الإطار العام والخطة والنهج العلمي والمراجع والخبرة كذلك من حيث نقل المعلومات والافكار والاراء الخاصة والتوصيات والنتائج وبوجود نقل حرفي أو مع بعض التصرف في كثير من المواطن ودون الاشارة الى رسالة المشتكي كمرجع أو مصدر فإن ذلك يشكل اعتداءاً ، يستوجب المساءلة القانونية .


    بدورها قالت الجامعة تصر وتقول: "أنها تنتظر قرارا حقوقيا من القضاء بسبب أن القرار القضائي السابق شمله العفو العام كي تقوم بتشكيل لجنة تأديبية في القضية" ، رغم ان اللوائح التأديبية في الجامعة تنص على ذلك ولكن دون تفعيل .


    وبحسب خبراء قانونيين ، لا علاقة ولا ارتباط بين المسار الحقوقي والإجراءات التأديبية، التي يجب ان تتخذها الجامعات في مثل تلك الحالات بسبب التعليمات والانظمة النافذة في تلك الجامعات نفسها .





    [03-04-2018 11:58 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع