الرئيسية أحداث محلية
أحداث اليوم -
تلقى الديوان الخاص بتفسير القوانين سؤالين بفتوى قانونية، في غضون نحو شهر ونصف الشهر تقريبا حول صلاحية صندوق استثمار الضمان الاجتماعي باتخاذ قرارات مستقلة عن مجلس إدارة الضمان، أو ضرورة وجود مصادقة على قراراته، يثير قلق الاردنيين
القرار الأول للديوان الخاص كان صدر في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي، وهو ما نشرت مضمونه بعددها امس، حيث اشترطت الفتوى “موافقة مجلس ادارة الضمان على قرارات صندوق استثمار الضمان”، فيما اوضح الديوان بالفتوى القانونية الثانية الموسعة في 18 اذار (مارس) الماضي، ان صندوق الاستثمار في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي له صلاحية اتخاذ قراره الاستثماري دون موافقة او مصادقة من مجلس ادارة المؤسسة.
وكان السؤال الذي وجه الى الديوان الخاص لتفسير القوانين، عبر رئيس الحكومة، هو بيان فيما اذا كانت عبارة (الاموال المخصصة له وادارتها واستثمارها) الواردة في الفقرة (ج) من المادة 8 من قانون الضمان الاجتماعي، تعطي الصلاحية كاملة لصندوق الاستثمار في ادارة هذه الاموال واستثمارها دون الحاجة الى اخذ موافقة اي جهة مرجعية اخرى، واذا تطلب الامر هذه الموافقة فهل يتوجب ان تكون مسبقة ام يمكن ان تكون لاحقة لتصرف مجلس الاستثمار.
وطلبت استفسار الحكومة ايضا “بيان فيما اذا كانت العبارة (يمارس صندوق الاستثمار نشاطه الاستثماري) الواردة في مطلع المادة 4 من نظام صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار تعطي الصلاحية للصندوق بان يتخذ قراره الاستثماري استقلالا عن مجلس الادارة، ولا يحتاج الى اي موافقة او مصادقة من ذلك المجلس، واذا تطلب الامر هذه الموافقة فهل يتوجب ان تكون مسبقة ام تكون لاحقة لتصرف مجلس الاستثمار؟”.
الديوان الخاص لتفسير القوانين كان قال في قراره الاول، ان الجهة “صاحبة الصلاحية في اتخاذ قرار الاستثمار هو مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي، على ان يقترن بموافقة مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، لان مجلس ادارة المؤسسة هو صاحب الصلاحية في اقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة ومراقبة العملية الاستثمارية لتعظيم المحفظة، واقرار الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة وفقا لما تنص عليه المادة (11/ب/ج/د) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014، كما انه بموجب المادة ( 14/ب/1و2) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 “ يتولى مجلس الاستثمار مهمة وضع السياسات العامة للاستثمار لاموال المؤسسة ورفعها الى المجلس لاقرارها ووضع الخطة العامة للاستثمار لاموال المؤسسة ورفعها الى المجلس لاقرارها”.
وزاد ايضا: “وحيث ان القرار الاستثماري يدخل ضمن النصوص المشار اليها (11/ب/ج/د ) و14/ب1و2 من قانون الضمان فانه يتطلب موافقة مجلس ادارة مؤسسة الضمان”. وأوضح “أن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي هو صاحب الصلاحية في إقرار السياسات العامة والاستثمارية واقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة”.
اما في قراره الثاني، الذي صدر بالجريدة الرسمية واطلعت عليه فقد قال الديوان الخاص بتفسير القوانين موضحا قراره السابق، ان “المستقر عليه في قواعد التفسير ان تقرأ النصوص المطلوب تفسيرها، في ضوء باقي نصوص القانون او النظام ذات العلاقة، ويجد الديوان ان المادة 3 من نظام صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار رقم 97 لسنة 2014 قد نصت على انه “يلتزم صندوق الاستثمار بالسياسة العامة الاستثمارية للمؤسسة والخطة العامة لاستثمار اموالها اللتين يقرهما المجلس”.
وتنص الفقرة (ب) من المادة ذاتها على انه “يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد الاهداف الاستثمارية ومعايير وآليات محددات الاستثمارات”.
وتضمنت المادة 4 من النظام المشار اليه - بحسب فتوى الديوان الثانية- المجالات التي يمارس صندوق الاستثمار نشاطه الاستثماري من خلالها.
ونصت المادة 8/ج من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 على انه (لغايات استثمار اموال المؤسسة ينشأ فيها صندوق يسمى صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي) يتمتع باستقلال إداري، وتحدد كيفية ادارته وآليات عمله والأموال المخصصة له وادارتها واستثمارها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
وزاد “وتضمنت المادة (14/ب) مهام وصلاحيات مجلس الاستثمار ومنها وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار ورفعها الى المجلس لاقرارها اضافة الى وضع الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة ورفعها الى المجلس لاقرارها”.
وتضمنت المادة 11 في الفقرات “ب - ج - د” من القانون صلاحيات مجلس ادارة الضمان وهي اقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة ومراقبة العملية الاستثمارية واقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة.
وبرر ديوان تفسير القوانين قراره رقم 3 لسنة 2018 من ان الجهة صاحبة الصلاحية في اتخاذ القرار الاستثماري هو مجلس ادارة استثمار اموال الضمان، على ان يقترن بموافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بانه “يتفق مع القرار الجديد، ذلك ان ما يقره مجلس الادارة من سياسات وخطة عامة لاستثمارات اموال الضمان يعتبر موافقة مسبقة لمجلس الاستثمار بممارسة نشاطه الاستثماري وفق السياسات والخطة المشار اليهما”.
وعليه - بحسب الديوان الخاص- تعطى الصلاحية الكاملة لصندوق الاستثمار في ادارة الاموال المخصصة له لاستثمارها دون الحاجة الى اخذ موافقة من اي جهة مرجعية اخرى، لان قرارات مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي المتضمنة اقرار السياسات العامة الاستثمارية والخطة العامة للاستثمار تعتبر موافقة مسبقة للمجلس للعمل ضمن هذه السياسات والخطة.
اما السؤال الثاني، من حيث صلاحية الصندوق باتخاذ قراره الاستثماري استقلالا عن مجلس الادارة ودون موافقة او مصادقة منه، قال الديوان بفتواه الاخيرة “فإن لصندوق الاستثمار اتخاذ القرار الاستثماري استقلالا عن مجلس الادارة لأن قرارات مجلس الإدارة بإقرار السياسات العامة الاستثمارية والخطة العامة للاستثمار لأموال الضمان تعتبر موافقة مسبقة لمجلس الاستثمار للعمل ضمن هذه السياسات والخطة”.
وفي كلتا الحالتين -يقول الديوان- إذا خرج القرار الاستثماري عما اقره مجلس الادارة من السياسات العامة الاستثمارية او الخطة العامة لاستثمار اموال الضمان فان لمجلس الادارة رقابة لاحقة وفقا لاحكام المادة 11/ج من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 دون مساس بحقوق الغير او المراكز القانونية المكتسبة وفقا لما يقره القانون في كل حالة.
وكان وزير العمل رئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي سمير مراد أكد ان الحكومة ملتزمة بقرار ديوان تفسير القوانين الذي صدر اخيرا وصدر بالجريدة الرسمية.
واضاف ان مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي “لا يتصرف الا تحت مظلة القانون وملتزم بتطبيق الدستور والقانون والهدف العام هو حماية أموال العمال”.
وكان ديوان التشريع والرأي، التابع لرئاسة الوزراء، أفتى في العام 2015 بمنح صندوق الاستثمار في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صلاحية اتخاذ قراره الاستثماري دون موافقة او مصادقة من مجلس ادارة المؤسسة.
وبرر الديوان الفتوى حينها بأن إقرار “مجلس الادارة” للسياسات العامة الاستثمارية والخطة العامة للاستثمار تعتبر موافقة مسبقة لمجلس استثمار اموال الضمان بالعمل ضمن هذه السياسات والخطة.
وتعتبر القرارات التفسيرية التي يقرها الديوان الخاص بتفسير القوانين نافذة وجزءا لا يتجزأ من القانون وملزمة للحكومة وذلك فور نشرها في الجريدة الرسمية.الغد