الرئيسية أحداث البرلمان

شارك من خلال الواتس اب
    القضاة يحذر من المادة (157)
    محمد نوح القضاة - تصوير: زينب أبو ستة

    أحداث اليوم - أحمد بني هاني - وصف النائب محمد نوح القضاة المادة 157 بأخطر مواد قانون الأحوال الشخصية، محذراً النواب من الخروج عن نطاق الشرع في تطبيق القانون الشخصي.

    وقال خلال مداخلته على جلسة النواب التشريعية لقانون الأحوال الشخصية إن المادة تحتاج إلى تعديل شرعي.

    وتنص المادة 157 من القانون على:

    أ. يثبت نسب المولود لأمه بالولادة.

    ب. لا يثبت نسب المولود لأبيه إلا:

    بفراش الزوجية. أو
    بالإقرار. أو
    بالبينة. أو
    بالوسائل العلمية القطعية مع اقترانها بفراش الزوجية.

    ج. لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ما لم يثبت بالوسائل العلمية القطعية أن الولد له.

    د. لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق، ولا لولد المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الوفاة.





    [09-12-2018 12:22 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع