الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    جرائم القتل غير المشمولة بالعفو العام
    سجين - أرشيفية

    أحداث اليوم - يستثني قانون العفو العام جرائم القتل المنصوص عليها في أحكام المادة ٣٢٧ من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم القتل القصد اذا ارتكب تمهيدا لجنحه او تسهيلا لها او على الموظف اثناء ممارسته وظيفته أو على اكثر من شخص او اذا رافقه تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله، وفقًا لوزير العدل الدكتور بسام التلهوني.

    وأوضح في تصريح صحفي ان الجرائم المنصوص عليها في أحكام المادة ٣٢٨ من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم القتل التي ارتكبت مع سبق الإصرار أو تمهيدا لجناية أو تسهيلًا لها أو اذا ارتكبها المجرم على أصوله غير مشمولة بقانون العفو.

    وأشار التلهوني أن القانون شمل حالات القتل القصد وفقا لاحكام المادة ٣٢٦ وكذلك الشروع بالقتل المنصوص عليه بالمادة ٣٢٧ من قانون العقوبات في حال اقترانه بإسقاط الحق الشخصي.





    [25-12-2018 11:30 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع