الرئيسية أحداث محلية
أحداث اليوم - كشف سماحة قاضي القضاة الدكتور عبدالكريم الخصاونة، عن توجه لدى دائرة قاضي القضاة بفتح مكاتب لصناديق تسليف النفقة للمطلقات باربد ومعان والزرقاء، للتسهيل عليهن ليتمكنّ من الصرف على أنفسهن وابنائهن في حالات عسر الزوج "الطليق" أو في حال هروبه إلى الخارج أو كان مجهول مكان الاقامة.
وبين سماحته في في ندوة حوارية حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية نظمتها جمعية الفكر والحوار والتنمية بغرفة تجارة اربد اليوم السبت، أنه تم انشاء الصندوق لكنه يحتاج الى دائرة وموازنة، وحاليا يوجد به 25 موظفاً ويعمل فقط في العاصمة عمان، ويهدف الى حفظ كرامة المطلقة وأنوثتها وحقوقها، ولذلك لا بد من مساعدة المطلقات عبر اعطائهن مبالغ من صندوق تسليف النفقة لتسيير امورهن المعيشية والحياتية.
وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية المؤقت جاء للحفاظ على تماسك الأسرة وتحقيق المزيد من العدالة لافرادها ومعالجة بعض التشريعات التي كانت تحرم افراد الاسرة سواء الابناء او الزوجة من حقوقهم، وهو مصلحة اسرية ومجتمعية.
ولفت الى أن القانون المعدل خلاصة جهود فكرية كبيرة من القيادة وعلماء المملكة لأنه يهم كل عائلة وأسرة، مشيرا الى أن دائرة قاضي القضاة تواجدت من أقدم المؤسسات الدينية والشرعية في المملكة وقوانينها مستمدة من مجلة الأحكام العدلية العثمانية تبعا لمذهب الإمام أبي حنيفة، ولا شك أن المجلة تحتاج لدراسة لأن هذا القانون ينظم حياة الاسرة ويعمل على بنائها واستقرارها باعتباره ركيزة اساسية لنجاح المجتمع.
وقال إن مخرجات الحوار بين العلماء واساتذة الجامعات والافتاء والاوقاف وطلبة العلم بالاردن والجمعيات النسائية والمهتمين بحقوق الانسان والمراة وتوافقوا على بنوده الاساسية.
وأوضح ان هذا القانون دخل مراحله الدستورية بعد إقراره من مجلس النواب واحالته الى مجلس الأعيان مرجحا إقراره بصورته النهائية في الدورة البرلمانية الحالية.
وقال إن القانون عرض على اللجنة القانونية بمجلس النواب بكل حيثياته وتفاصيله واللجنة لها اعتراض على أمور شكلية ونغير ونبدل حسب ما يرضي الله.
واللجنة لها رأيها ونحترمه، فالقانون السابق ماخوذ من المذهب الحنفي كتحريم الرضعة الواحدة وبعض التغيرات بالقانون المعدل جاءت من اجل حل مشاكل المجتمع الأردني.
وعرض على سبيل المثال، انه بعد زواج الابن وقدوم الابناء، تتذكر الام انها قامت برضاعة زوجته وهذه مشكلة، وهنا بمذهب ابي حنيفة يفسخ الزواج، والان قانون الأحوال المعدل اخذ براي الإمام الشافعي ولم يأخذ برأي إمام واحد، فالشافعي يجيز خمس رضعات متفرقات وليس رضعة واحدة ولذلك لا بد من قانون معدل، فعند الذهاب للمحكمة تقوم بتطبيق القانون ولذلك فلا بد من تغيير المادة لخمس رضعات بدلا من رضعة واحدة كما هو الحال بأمور عديدة تتطلب التغيير.
وأضاف أن الطلاق ولكثرة وقوعه والاستهتار بالعلاقة الزوجية حيث ان الاسرة بها ابناء والقانون المعدل جاء من اجل جعل فسحة، فاذا تم الطلاق بالتهديد فإن بعض المذاهب تحتسبها كطلقة واحدة، لكن توجد فرعيات واجتهادات بهذه المسألة، ولا بد من ايجاد حل بهذه الأمور وهي ليست قطعية الثبوت والدلالة، فما دام يوجد نص فكري وعلماء مجتهدون فانه لا بد من مرونة بقانون الأحوال الشخصية بحيث يراعي التغيرات والتطورات والمستجدات.
ولفت الخصاونة الى وجود مادتين بالقانون المعدل محل خلاف حاليا وهي المادة العاشرة المتعلقة بسن الزواج والمادة 257 المتعلقة بالوصية الواجبة بالإرث، وسن الزواج محدد للثامنة عشر للذكر والأنثى وهنالك استنثاءات بحالات إذا بلغت السادسة عشر من عمرها حيث توجد ظروف مجتمعية قاهرة مختلفة بهذه المسالة تحديدا، وليس من المعقول ان نقف عند هذه المادة، مبينا ان البعض كان يلجأ لدول اخرى لعقد الزواج.
من جانبه قال رئيس المجلس القضائي الشرعي ورئيس المحكمة العليا الشرعية كمال الصمادي، إن قانون الأحوال الشخصية المعمول به هو لعام 2010 المؤقت وقبله قانون لسنة 1967 وبقي معمولا به مدة 34 سنة وخلال هذه الفترة طرأت تغيرات جديدة على المجتمع الأردني وهو ما استوجب من دائرة قاضي القضاة إعادة النظر بالقوانين ومن اهمها قانون الأحوال الشخصية.
وأضاف أن القانون المعدل لا زال يتردد بين الأعيان والنواب ويوجد خلاف مع مجلس الأعيان على مادتين فقط وهي العاشرة و257 مؤكداً أنه تم وضع القانون بشكل محايد ولم نميل لاتجاه معين وانما حرصنا ان يخدم الأسرة الأردنية مع الحفاظ على ثوابت ومقاصد الشريعة دون ان نصطدم بنص شرعي ثابت.
وأضاف أن الخلاف على المادة 257 من قبل الأعيان بمسألة الوصية الواجبة، وهي: اذا توفي احد الأشخاص ولديه اطفال فانهم ياخذون من ورثة الجد، حيث يطالب الأعيان ان يتم اعطاء أبناء البنت عند وفاتها من ورثة الجد أيضا.
وأكد الصمادي انه توجد ظروف استثنائية تستوجبها الضرورة ويجب أن يعالج التشريع جميع الحالات بالأردن المتعلقة بسن الزواج حيث توجد ضغوطات علينا لحل الاشكالات كوجود شخص لديه عشر بنات ويتقدم لخطبة احداهن شخص وهي بعمر 17، فالقانون يمنع ذلك الا باذونات، في حين أن جميع دول العالم تتيح الزواج للانثى بعمر 14 و15 و17، معرباً عن أمله ان يقر مجلسي النواب واأعيان قانون الأحوال الشخصية كما أرسلته دائرة قاضي القضاة باعتباره يخدم جميع الحالات التي تمت دراستها بشكل مستفيض واستنادا لما يواجهه القضاة من حالات يومية يتم استقبالها بالمحاكم.
وكان رئيس جمعية الحوار والفكر والتنمية الدكتور حميد بطاينة أكد أن الحوار حول قانون الأحوال الشخصية المعدل جاء نظرا لاهميته البالغة للأسر والعائلات الأردنية وان الجمعية تحرص على وضع المواطنين بصورة المستجدات على القوانين لابداء آرائهم وملاحظاتهم حيالها عبر عرضها مباشرة على اصحاب القرار.