الرئيسية أحداث محلية
أحداث اليوم -
جدد اتحاد المرأة الأردنیة انتقاده لقانون الحمایة من العنف الأسري، خصوصا فیما یتعلق باقتصار تعریفھا للعنف الأسري بتلك ”الجرائم الواردة في قانون العقوبات داخل نطاق الأسرة“.
ً وأوضحت رئیسة اللجنة القانونیة في الاتحاد ھالة عاھد، خلال ورشة عمل عقدت مؤخرا، إن ذلك القانون ”ترك أشكال العنف المعترف بھا بموجب قانون العقوبات فقط دون أن یمتد لأشكال عنف ضد النساء كالحد من حریتھن أو السیطرة على خیاراتھن أو العنف الاقتصادي، فضلا عن أنه یجیز التسویات في الجرائم التي تعد جنحا“.
وتابعت ”أن القانون تجاھل العدید من جرائم الایذاء والاعتداء الجنسي والتي تندرج ضمن الجنح، وعدم اقتران المصالحة بإخضاع المعنف لعلاج سلوكي أو برنامج تأھیلي“.
وزادت عاھد ”أن القانون لم یحدد العنف ضد المرأة بشكل صریح، وتعامل بشكل شمولي مع الأسرة دون النظر الى ان النساء ھن أكثر عرضة للعنف الأسري“.
ورأت أن القانون أعطى أفضلیة التحویل في المادة 7 للجان الوفاق الأسري لغایات تسویة النزاع، مؤكدة ان ھذا یتعارض مع روح وفلسفة القانون، ”وبالتالي فإن حالات العنف لن یتم التعامل معھا بشكل قانوني، بل ضمن مبدأ التصالح والتوافق الأسري والذي تفقد فیھ المرأة حقھا في الشكوى ولا یتم بناء علیھا معاقبة الجناة“.
إلى ذلك، أشار الاتحاد إلى ملاحظات على المادة 9 من القانون التي تنص على ”أن الضابطة العدلیة تنتقل إلى مكان وقوع العنف الأسري“، ولم تنص على التحرك بالسرعة القصوى، في حین نصت المادة 8 على ”إلزامیة التبلیغ عن العنف الأسري“، ولم تنص على أي عقوبة في حالة الإخلال بذلك.
كما انتقد الاتحاد المادة التي تنص على ”إبعاد المتضرر عن بیت الزوجیة وإبقاء المتسبب بالضرر، وبالتالي فإن المرأة المعنفة ھي من تعاقب ویفترض بھا أن تجد مكانا آخر“.
إلى جانب أن القانون ”جعل إلحاق الطرفین ببرامج إعادة التأھیل النفسي جوازیا ولیس وجوبیا“، حسب الاتحاد الذي انتقد أیضا ”وقف ملاحقة المشتكي في حال التوصل إلى تسویة واتفاق“.
(الغد)