الرئيسية أحداث محلية
أحداث اليوم - وضع مؤشر تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2019 والصادر عن البنك الدولي، الأردن في المركز 180 من بين 187 دولة، إستناداً على إجابات خبراء البنك الدولي والخبراء والخبيرات الأردنيين المعتمدين في التقرير، على 35 سؤالاً بـ "نعم" أو "لا" في ثماني محاور وهي "الإنتقال بحرية"، "بدء الأعمال"، الحصول على الأموال"، "الزواج"، "الأطفال"، إدارة الأعمال"، "إدارة وإمتلاك الأصول"، و "الحصول على راتب تقاعدي"، علماً بأن تقرير عام 2018 تضمن سبع مجالات وهي الوصول الى المؤسسات، التصرف بالممتلكات، الحصول على العمل، تقديم الحوافز للعمل، الوصول الى المحاكم، بناء الإئتمان وحماية المرأة من العنف من خلال 50 سؤال.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن منهجية التقرير تضمنت أسئلة حول المجالات الثمانية يتم الإجابة عليها بشكل قاطع (نعم أو لا) دون الإلتفات الى الإجابات الجزئية حتى وإن شكلت تقدماً لصالح النساء الأردنيات، كما أن بعض الإجابات كانت خاطئة، وبعضها الآخر غير دقيقة، مما أثر بشكل كبير على تصنيف الأردن وظلم النساء الأردنيات وقدم صورة غير صحيحة عنهن.
وحصل الأردن على مجموع نقاط بلغت 35 من 100 نقطة متساوياً مع دولة الكويت ومتقدماً فقط على كل من سوريا وقطر وإيران والسودان والإمارات العربية المتحدة والسعودية.
وتجد "تضامن" بأن رصد التقدم المحرز حول حقوق النساء الأردنيات لا يتفق ومنهجية التقرير، فعلى سبيل المثال ومن خلال تقرير عام 2018، كانت الإجابة "لا" على سؤال "هل هنالك تشريع خاص بالتحرش الجنسي في العمل؟" وعلى سؤال "هل هنالك تعويضات مدنية على التحرش الجنسي في العمل؟"، مع أن قانون العمل الأردني عاقب لعام 1996 وتعديلاته على التحرش حيث جاء في نص المادة 29 الفقرة (أ/6) من القانون على أنه ":يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع إحتفاظه بحقوقه القانونية عن إنتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك إذا إعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه في أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الإعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة المفعول".
فيما نصت الفقرة (ب) من نفس المادة على أنه ": إذا تبين للوزير وقوع إعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الإعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، فله أن يقرر إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة، وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول".
وفي سؤال كانت الإجابة عليه أيضاً بـ "لا" وهو "هل يسمح القانون للمرأة التقدم بطلب للحصول على جواز سفر كما يفعل الرجل؟"، مع أن القانون المعدل لقانون جوازات السفر لعام 2013 ألغى نص المادة 12 منه، والتي كانت تشترط موافقة الزوج أو الولي على منح جواز سفر للزوجة، كما نص على منح جواز سفر دبلوماسي مستقل لزوج حامل جواز السفر الدبلوماسي!
ومن الأمثلة الأخرى على عدم دقة الإجابات وتناقضها أيضاً، سؤال تمت الإجابة عليه بـ "لا" وهو "هل يسمح القانون للمرأة بالتنقل خارج منزلها كما يفعل الرجل؟" مع العلم بأن الإجابة على سؤال "هل يسمح القانون للمرأة بالسفر خارج البلد كما يفعل الرجل؟" كانت "نعم".
وتضيف "تضامن" بأن الأسئلة التالية تمت الإجابة عليها بـ "لا" على الرغم من أنها قد تنطبق جزئياً أو كلياً على النساء الأردنيات، وهي "هل يسمح القانون للمرأة بأن تكون رب أسرة أو رب المنزل كما يفعل الرجل؟"، "هل يسمح القانون للمرأة باختيار مكان سكنها كما يفعل الرجل؟"، "هل يمكن للأبوين العمل بطريقة مرنه؟"، "هل هنالك إجازة والدين مدفوعة؟"، "هل يمنع فصل العاملات الحوامل؟"، "هل يمنع القانون التمييز من قبل مقدمي الائتمان على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي في الوصول الى الائتمان؟"، هل يمنع القانون التمييز من قبل مقدمي الائتمان على أساس الحالة الاجتماعية في الوصول الى الائتمان؟"، "هل ينص القانون على المساعدة القانونية في القضايا المدنية والأسرية؟".