الرئيسية كواليس
أحداث اليوم -
عهود محسن - رجح قانونيون أن يتم تفعيل المادة 328 من قانون العقوبات بحق قاتل الطفلة نبال والتي تنص على :
يعاقب بالاعدام على القتل قصداً ،كل من ارتكب القتل مع سبق الإصرار والترصد ويقال له (القتل العمد)، إو إذا ارتكبت تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها، أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
واستبعد قانونيون في حديث ل"أحداث اليوم" الأخذ بأعذار مخففة في هذة القضية لبشاعتها ووقوعها على طفلة حتى لو كان الفاعل حدثاً حيث نصت المادة 25 الفقرة أ من قانون الأحداث على:
"إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الإعدام فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ثماني سنوات ولا تزيد على اثنتي عشرة سنة".
ولفتوا إلى أنة وفي حال الأخذ بالأسباب المخففة كإسقاط الحق الشخصي فإنة وبموجب المادة 100 من قانون العقوبات الفقرة 3 يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللاً تعليلاً وافياً سواء في الجنايات أو الجنح.
وألقت الأجهزة الأمنيّة القبض على قاتل الطفلة نبال ذات الأربع سنوات، واعترف بارتكاب الجريمة بالتحقيق معه، بحسب مديرية الأمن العام.
وقالت المديرية إنة وباستمرار التحقيقات وجمع الأدلة "توصل إلى الاشتباه بحدث من مواليد العام 2002، من سكان ذات العمارة التي عُثر فيها على جثة الطفلة، القي القبض عليه".
واستكملت " وبالتحقيق معه بحضور ولي أمره أفاد ان الطفلة حضرت مع والدتها الى منزل ذويه وبعدها خرجت الى ملجا العمارة التي يسكن بها وقام باللحاق بها بنية الاعتداء عليها جنسياً ، حيث قامت بالصراخ مما دفعه لضربها بواسطة أداة راضة كانت في المكان على رأسها عدة مرات، ثم قام بوضع قطع من الخردة فوق جثتها".