الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    شروط منح الممرض أو القابلة ترخيص المزاولة
    ممرض - أرشيفية

    أحداث اليوم - قرر مجلس الوزراء، الأربعاء، الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2019.

    وجاء مشروع القانون لغايات تحقيق الأمن الدوائي والسماح باستيراد الأدوية غير المسجلة من خلال عطاءات الجهات الرسمية.

    كما جاء لإعادة تنظيم الاشتراك في إنشاء أو ملكية الصيدليات العامة ولتصويب أوضاع القائم منها حيث أجاز مشروع القانون لأكثر من صيدلي أن يشترك في إنشاء أو ملكية صيدليات عامة تسري عليها أحكام الصيدليات العامة شريطة أن لا يزيد عددها في أي حال على عدد الشركاء وأن يشترك مالكو الفروع جميعهم في ملكية الاسم التجاري والعلامة التجارية على أن لا تقل حصة أي منهم عن 2 بالمئة من مجموع الحصص وأن لا يزيد عدد الفروع في أي حال على خمسين فرعاً.

    وفي ذات السياق قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية لسنة 2019 والذي جاء لغايات تحديد شروط إنشاء المؤسسات الصيدلانية أو امتلاكها وترخيصها والبدلات التي تستوفى من كل منها.
    وبموجب النظام يشترط لترخيص الصيدلية العامة أن يكون لها مدخل واحد ويجوز أن يكون لها مخرج طوارئ وفقاً للمواصفات المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني وأن لا يكون لها باب يوصلها بعيادة طبية أو مستودع أو منزل.

    كما يشترط أن لا يقل صافي مساحتها الأرضية عن 32 متراً مربعاً وأن لا تقل المسافة بينها وبين أي صيدلية عامة أخرى عن 200 متر.

    كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة لسنة 2019.

    وجاء النظام لغايات تنظيم الاحكام والشروط اللازمة لترخيص العاملين في مهنة التمريض والقبالة.

    ويشترط النظام لمنح الممرض أو القابلة ترخيص مزاولة المهنة أن يكون مسجلاً في نقابة الممرضين والممرضات واجتاز الامتحان الذي يعقده المجلس التمريضي الأردني ويعتبر كل من حصل على تصريح مزاولة المهنة قبل صدور أحكام هذا النظام وكأنه مرخص بموجبه.





    [03-04-2019 09:02 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع