الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    دعوات لإقناع الحكومة بالموافقة على اتفاقية لـ"الحماية من التحرش"

    أحداث اليوم - في خط موازي لتحضیر منظمة العمل الدولیة لمناقشة اتفاقیة جدیدة في حزیران (یونیو) المقبل، تتحدث عن وضع معاییر لحمایة العمال من أي عنف قد یمارس ضدھم في أماكن العمل، تسعى منظمات نسویة وعمالیة محلیة وإقلیمیة، لإقناع الحكومة بالتصویت بالموافقة على اتفاقیة لـ"العمل الدولیة" لوقف التحرش في أماكن العمل، وفي الوقت نفسه؛ تشجیع الشركات والمؤسسات المحلیة لاعتماد سیاسات للحمایة من العنف والتحرش في عالم العمل. آخر ھذه الأنشطة؛ ورشة عمل عقدتھا امس منظمة ”فریدوم ھاوس“، بمشاركة اللجنة الوطنیة لشؤون المرأة ونساء كشركاء في التطویر والتقدم ووزارة العمل، وبدعم من السفارة الھولندیة، تناولت موضوع العنف والتحرش في عالم العمل.

    وأكد المشاركون في الورشة، أھمیة تكاثف الجھود للوصول الى خطة، تدفع وزارة العمل لإلزامیة ارباب العمل، بتبني سیاسة داخلیة لـ“الحمایة من العنف والتحرش في عالم العمل“؛ تماشیا مع اولویات عمل الحكومة للعامین 2019 و2020.

    ویحصر قانون العمل حق العامل او العاملة الواقع علیھ/ھا التحرش، بنیل تعویض في حال وقع الاعتداء من رب العمل أو من یمثلھ، ولم یشمل الاعتداء الذي قد یقع من زمیل في العمل. أما الجانب الآخر؛ فإحالة تجریم التحرش لقانون العقوبات، والذي لا یحوي أصلا عبارة ”جریمة التحرش الجنسي“، وبالتالي یرجع الأمر لتقدیر القاضي الذي قد لا یعتبر الفعل تحرشا جنسیا.

    وقد نص قانون العمل وتعدیلاتھ؛ على حق العامل او العاملة بترك مكان العمل دون إشعار مع الاحتفاظ بحقوقھ/ھا القانونیة، إذا اعتدى صاحب العمل أو من یمثله علیه أثناء العمل او بسببھ، وذلك بالضرب أو التحقیر او بأي شكل من اشكال الاعتداء الجنسي المعاقب علیھ، بموجب احكام التشریعات النافذة المفعول، وإذا ثبت ھذا الاعتداء یمنح القانون وزیر العمل الحق بإغلاق المؤسسة للمدة التي یراھا مناسبة.

    ودعا المشاركون لتشجیع المؤسسات والشركات، بوضع مدونات سلوك في أماكن العمل، من بین بنودھا تعریف بالتحرش الجنسي في مكان العمل، والتأكید على حظره، مع وضع آلیات لتقدیم الشكاوى، یقابلھا اتخاذ إجراءات سریعة لمعالجتھ، وتعویض الضحیة. ویشمل مصطلح ”العنف والتحرش في عالم العمل“ وفق تعریف منظمة العمل الدولیة: ”نطاق من السلوكیات والممارسات غیر المقبولة، أو التھدید بمثل تلك السلوكیات والممارسات، أكانت أفعالا متفردة أو متكررة، والتي ینتج عنھا أو من المحتمل أن ینتج عنھا، ضرر مادي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي، ویشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش“. ویقصد بـ“عالم العمل لغایات الحمایة من العنف والتحرش: الحالات التي تحدث في نطاق العمل أو مرتبطة بھ، أو ناتجة عنھ، وذلك في مكان العمل، بما في ذلك الأماكن العامة والخاصة المخصصة للعمل، وفي أماكن یتقاضى فیھا العامل أجرا، أو یأخذ استراحة أو وجبة، أو یستخدم فیھا دورة المیاه أو أماكن للتغسیل والتغییر، أثناء التنقل من وإلى العمل، أثناء رحلات العمل أو السفر أو التدریب أو الأنشطة الاجتماعیة، أو الفعالیات المرتبطة بالعمل؛ عبر أي تواصل تمكنھ تكنولوجیا المعلومات ووسائل التواصل الأخرى المرتبطة بالعمل في السكن الذي یوفره صاحب العمل“.

    دعوات لإقناع الحكومة بالموافقة على اتفاقیة لـ"العمل الدولیة" لوقف التحرش في أماكن العمل الخبیرة في سیاسات العمل ریم اصلان والمحامیة نورا الساكت؛ عرضا تضمن مقترحا لسیاسة الحمایة من العنف والتحرش في عالم العمل، معد لاستخدام أرباب العمل في الأردن، لمساعدتھم على تطویر سیاساتھم المتعلقة بالعنف والتحرش.

    وبینت اصلان ان ھذا النموذج یتبنى الممارسات الدولیة الحدیثة بھذا الخصوص، وبذلك یكون الھدف من ھذه السیاسة، تبنیھا بشكل كلي وشامل، ولیس مجزأة بحیث یختار أرباب العمل، تبني بنودا دون بنود أخرى (باستثناء البنود المتعلقة بآلیة الشكاوى الرسمیة/ غیر الرسمیة، فتكون حسب حجم الشركة وإمكانیاتھا).

    وقالت اصلان ”یجب أن تتضمن أي سیاسة فاعلة معظم المحتوى الوارد في ھذا النموذج، مع العلم بأن بعض المؤسسات قد تضطر لتعدیل بعض البنود، بما یتناسب مع ھیكل الشركة وسیاساتھا الداخلیة ونظم العمل فیھا“.

    وأوضحت ان نموذج السیاسة یتضمن تقدیم الشركات لالتزام بتوفیر بیئة عمل آمنة وصحیة وخالیة من العنف والتھدیدات بالعنف، والتمییز والتحرش والتخویف وأیة تصرفات أخرى مسیئة، الى جانب تبني سیاسة عدم التسامح أو التھاون في مسائل العنف أو التحرش في عالم العمل.

    وبالرجوع الى اتفاقیة منظمة العمل الدولیة المنوي بدء مناقشتھا في حزیران (یونیو) المقبل، فانھا تتحدث عن اشكال العنف ضد المرأة في مكان العمل، مثل التحرش بكافة اشكالھ، ومن الأشكال الأخرى التي تعتمدھا الاتفاقیة ضمن أشكال العنف ”الإیذاء والترھیب النفسي، والتحرش الجنسي والتھدیدات بالعنف، والعنف المالي والاقتصادي، بحیث یلجأ أصحاب العمل أحیانا لخلق أجواء تسبب أذى نفسیا للعمال، كتھدیدھم بالفصل من العمل، أو توجیھ التنبیھات والإنذارات دون وجھ حق، أو نقل العمال من مكان إلى آخر، أو تغییر مسمیاتھم الوظیفیة، أو الخصم من أجورھم دون وجھ حق“.

    وتؤكد بنود الاتفاقیة ضرورة إضافة كلمة ”التحرش“ للعنف بعنوان الاتفاقیة، لتشیر بذلك إلى لفت النظر إلى أن الإطار الدولي ”لم یوفر حمایة كاملة لضحایا التحرش في مكان العمل، أكانوا ذكورا أم إناثا، بحیث عادة یحال التحرش في مكان العمل إلى قانون العقوبات، والمأخذ على ذلك، بأن قوانین العقوبات تتعامل عادة مع الحالات الأكثر خطورة، كالاغتصاب وھتك العرض، ولكن لا تتعامل مع التحرش الذي عادة ما یصعب علىالضحیة إثباتھ“. وتعرف الاتفاقیة التحرش الجنسي في مكان العمل بأنھ ”القیام بإیحاءات جنسیة غیر مرحب بھا، تؤدي لبیئة عمل عدائیة، أو عندما یعتبر الطرف الذي یتلقى ھذه الإیحاءات الجنسیة أنھا منافیة للأخلاق، أو أن رفضھا سینعكس سلبا أو قد یُعتبر أنھ سینعكس سلبا على ظروف العمل الحالیة أو المحتملة“.الغد





    [12-04-2019 05:53 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع