الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    مصنع اسمنت مهدد بالإغلاق لعدم الترخيص
    أرشيفية

    أحداث اليوم - طالبت بلدية القادسية بترخيص مصنع اسمنت الرشادية، التابع لشركة لافارج، وتخمين النمشآت التابعة له، والذي أصبح ضمن حدود البلدية بعد قرار مجلس الوزراء رقم ٥٥٢٤، بتاريخ ١٦/٧/٢٠١٧.

    وأكد رئيس بلدية القادسية الدكتور سليمان الخوالدة في تصريح أن البلدية طلبت بشكل رسمي من شركة «لافارج» البدء بترخيص مصنعها في بلدة القادسية بلواء بصيرا وتخمين كافة المنشآت التي تقع ضمن حدوده، بحسب يومية الراي.

    وأضاف الخوالدة، إن العلاقة المشتركة بين بلدية القادسية ومصنع اسمنت الرشادية يحكمها القانون، مؤكدا أن البلدية وبعد محاولات عديدة لطلب ترخيص المصنع قررت اللجوء إلى القضاء لإغلاق المصنع بشكل مؤقت لعدم التزامه بالترخيص الذي سيعود بالنفع العام على خزينة البلدية وبالتالي انعكاس هذا النفع على تنمية المجتمع المحلي.

    وكشفت وثيقة تحمل رقم ٦٠/١/٣٥٢ بتاريخ ٧/٥/٢٠١٩، موجهة من بلدية القادسية إلى متصرف لواء بصيرا، تؤكد أن البلدية خاطبت شركة لافارج بخصوص البدء بترخيص مصنعها في منطقة الرشادية ببلدة القادسية، وكان آخر المخاطبات وثيقة رقم ٦٠/١/١٤٧ بتاريخ ١٩/٢/٢٠١٩ الا أنها لم تستجب.

    وأوضح متصرف لواء بصيرا فلاح الجبور أن دار المتصرفية ليس لها شأن قانوني بهذا الملف، لوجود قنوات قانونية يمكن اللجوء إليها من أطراف القضية، مشيرا إلى أن البلدية خاطبته بذلك ورد عليها بشكل واضح بهذا الخصوص.

    وكشفت وثيقة تحمل رقم ٦٠/١/٢٨٦ بتاريخ ١/٤/٢٠١٩، موجهة من بلدية القادسية لشركة لافارج أن البلدية طلبت من الشركة ضرورة الحضور الى مقرها، لاستكمال إجراءات الترخيص الخاصة بالمصنع وبرفقتهم الاوراق الرسمية المتضمنة «مخططات موقع وترسيم، وسندات تسجيل حديثة، ورفع مساحي، ومخططات اراضي حديثة، ومخططات من مكاتب هندسية».

    وتؤكد وثيقة أخرى تحمل رقم ٦/١/٣٧٦ بتاريخ ١٤/٥/٢٠١٩، متضمنة مخاطبة رسمية موجهة من بلدية القادسية لشركة لافارج تطلب فيها الاسراع بإجراءات الترخيص وإلا ستضطر البلدية إلى تطبيق القانون والتعليمات النافذة حيث تعد هذه المخاطبة إنذارا نهائيا للشركة لمدة ١٤يوما من تاريخه.

    وحصلت الصحيفة من مصادر خاصة على وثيقة تحمل رقم ٤/١/م ع/ ٣٧٥ بتاريخ ١٦/٥/٢٠١٩، موجهة من شركة اسمنت لافارج إلى بلدية القادسية، تشير إلى أن إجراءات الرصد والرفع المساحي والمخططات لهذه الأبنية تحتاج إلى وقت وكلف مالية عالية جدا ولا تتوفر هذه الامكانيات لدى الشركة لرصد هذه الابنية وعمل مخططات لها.

    وتشير المادة «٤» من قانون رخص المهن الاردني لسنة ١٩٩٩ إلى أنه لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى أي مهنة في منطقة البلدية او خارجها ما لم يحصل على رخصة بذلك ويدفع الرسم المستحق، ولا يغني الترخيص الصادر بموجب أي قانون آخر عن ضرورة الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام القانون ودفع الرسم المقرر بموجبه بالاضافة الى الرسم المقرر بمقتضى ذلك القانون.

    وتضيف المادة ١٥ من القانون ذاته أن لرئيس البلدية او محاسب المالية ان يأمر بإجراء تفتيش على المحلات للتحقق من مراعاة اصحابها لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولأي منهما إصدار أمر مؤقت باغلاق أي محل تمارس فيه المهنة دون ترخيص الى حين قيام المخالف بالحصول على الرخصة أو تجديدها او الى أن تصدر المحكمة قرارا بتبرئته من المخالفة شريطة ان يكون قد أُنذر بالحصول على الرخصة قبل صدور أمر الاغلاق بمدة شهر.

    وتشير الفقرة «أ» من المادة ١٨ من القانون ذاته إلى أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مئة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بالعقوبتين معاً كل من مارس مهنة في أي محل بدون ترخيص أو غيّر موقع المحل الذي حددته الرخصة او غيّر المهنة التي صدرت بها خلافاً لأحكام هذا القانون.

    وتشير الفقرة «ج» من المادة ١٨ من القانون ذاته إلى أنه وبالإضافة إلى ما ورد في مواد أخرى في هذا القانون فإنه يحكم باغلاق المحل إلى أن يستكمل المخالف اجراءات الترخيص او يقوم بازالة اسباب المخالفة.

    مصدر في وزارة المالية أوضح لـ $ أن لجنة ترأسها مندوب من مكتب مالية بصيرا لتخمين الأبنية والمنشآت الواقعة ضمن حدود مصنع اسمنت الرشادية ليصار إلى تحديد مبلغ الضريبة المترتب عليها إلا أنه الشركة قدمت اعتراضا على تقرير التخمين.الراي





    [02-06-2019 02:01 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع