الرئيسية مقالات واراء
محمد عبدالخالق - تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الأكرم أقيم اليوم الاثنين ورشة عمل بعنوان قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 في فندق حياة عمان وافتتح ورشة العمل عطوفة مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس معين الصايغ وتلاه معالي وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ومن ثم كلمة دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الذي أكد على تشاركية انجاز العمل بين المؤسسات وشكر جهود القائمين في انجاز هذا الحدث لاطلاق قانون يحفظ حقوق الجميع دون استثناء.
وتضمنت ورشة العمل عرضاً توضيحيا لقانون الملكية العقارية لسنة 2019.
وفي افتتاح الجلسة الحوارية الأولى بعنوان ( حلول قانونية مبتكرة وفق أحكام القانون الجديد ) قامت الاستاذة إسراء طبيشات بإدارة الجلسة ومحاورة كل المتحدثون سعادة الأستاذ عبدالمنعم العودات وسعادة السيد محمد الصوافين وسعادة القاضي امجد الشريدة و سعادة المهندس سهل دودين وفتح باب الحوار للحضور من المهتمين بالعقارات والصحفيين.
وبعد الإستراحة تم إفتتاح الجلسة الحوارية الثانية بعنوان (قانون الملكية العقارية و أثره على الاستثمار ) وشملت المتحدثين أعلاه وتم توضيح وتفسير بنود القانون الجديد.
يضم قانون الملكية العقارية احكام (13) قانون و ينظمها في تشريع واحد لغاية تعزيز إستقرار الملكية العقارية و تشجيع الإستثمار، من خلال تصنيف العقارات وتنظيم حدودها ومسحها وتقدير قيمتها وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الاشخاص للعقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها.
ويعيد القانون الجديد تنظيم طرق ازالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه أو قسمته بين الشركاء رضائياً أو بواسطة لجنة، بالإضافة الى تنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيها و إدارة القسم المشترك فيها كما وضح القانون الجديد إجراءات رهن العقار كتأمين لضمان الدين وطرق التنفيذ عليه وضوابط استملاك العقار لمشروع يحقق النفع العام وإجراءات التعويض.
كما و الغى القانون الجديد رسمياً قانون العثماني الذي كان يعتبر مصدر للقوانين المتعلقة بالاراضي منذ عهد الامارة، وعالج القانون في مواده نواحي القصور التي نتجت عن تطبيق قانون الاراضي المختلفة من اجل حماية و ستقرار حق الملكية، كما وعالج ذات القانون المشاكل التي نجمت عن قرارات فسخ البيوعات وإعادة الحال الى ما كانت عليه بصرف النظر عن تصرفات الأشخاص بحسن النيه والمدة التي مضت على التصرف.
و شمل القانون الجديد مسألة تنظيم و تعديل الاحكام المنصوص عليها في قانون إيجار الأموال غير المنقولة من الأجانب والأشخاص المعنويين، بحيث راعى القانون الجديد النواحي الإستثمارية ومظاهر سيادة الدولة وتطرق القانون الجديد الى تملك غير الاردنين وحدود هذا التملك وأعطى صلاحية للمدير العام لتقصير أمد المعاملات وتسريع موافقات التملك و فتح المجال للراغبين بالبيع.
كما الغي القانون تصنيف الأراضي الميرية وأحكامها بحيث أصبح لمالك الأرض الميري سلطة المالك نفسه في الأرض من نوع المللك وتطبق عليه أحكام مالك ارض الملك.
و بذات السياق أبقى القانون الجديد على احكام الشفعة و الأولوية في حدودها الضيقة , و تشمل العقارات المصنفة من نوع الميري الذي تم إلغائه و إضافة أحكام تتعلق بالخط في حقوق الشرب للعقار المتجاور فقط اذا نتج الجوار عن الإفراز الأخير في المناطق التي لم تجري فيها تسوية مياه في البساتين التي تنتفع من عيون الماء فيها حق مشترك.
كا أوجد القانون الجديد حلاً لمشاكل الشيوع بمدد أقل ضمن لجان تشكل في دائرة الأراضي بالتصرف بالعقار اذا طلب ذلك ثلاثة ارباع أصحاب مجموع الحصص على الاقل ، او الإفراز من خلال لجنة إزالة الشيوع المشكلة بموجب أحكام القانون و التي أجاز القانون الطعن بقرارتها للمحكمة.
وألغى القانون الجديد بعد نفاذ أحكامه و التي سيعلن بها بعد مائة و عشرون يوماً من نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/5/2019 في العدد ( 5573) القوانين التالية:
1- قانون الأراضي العثماني.
2- قانون تسوية الأراضي و المياه رقم (40 ) لسنة 1952.
3- قانون تحويل الأراضي و مسحها و تثمينها رقم )(41 ) لسنة 1953.
4- قانون تحديد الأراضي و مسحها و تثمينها رقم ( 42 ) لسنة 1953
5- قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين رقم ( 46 ) سنة 1953
6- قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48 ) لسنة 1953
7- قانون التصرف في الأموال غير منقولة رقم (49 ) لسنة 1953
8- قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم (61) لسنة 1953
9- قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1953
10- قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964
11- قانون ملكية الطوابق و الشقق رقم (25) لسنة 1968
12- قانون الإستملاك رقم (12) لسنة 1987
13- قانون إيجار الأموال غير المنقولة و بيعها لغير الأردنين و الأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006
ومن جهة أخرى أبقى القانون على الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى القوانين الملغاة الواردة بأعلاه على أن تعدل أو تستبدل بغيرها وفقاً لأحكام قانون الملكية العقارية.
كما وأبقى القانون الجديد على رسوم التسجيل التي سيتم إستيفاؤها وفقاً للأحكام والمقادير المحددة في القوانين الملغاة بمقتضى أحكام القانون الجديد إلى حين النص على مقاديرها في قانون رسوم تسجيل الأراضي.