الرئيسية أحداث البرلمان
أحداث اليوم - قال النائب عن كتلة الاصلاح النيابية نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي في مؤتمر صحفي يعقد يمقر حزب جبهة العمل الإسلامي في هذة الأثناء أن التفاقية مخالفة الاتفاقية للدستور وأن بإمكاننا إلغائها.
وأوضح أن نص وثيقة الإتفاقية كتب باللغة الإنجليزية، خلافا لما ينص عليه الدستور الأردني أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وخلافا لقانون حماية اللغة العربية الذي ينص على أن تكون المعاهدات والعقود التي توقعها الحكومة والأجهزة الرسمية باللغة العربية، ولا يمنع ذلك من ترافق نسخ أخرى بلغة أجنبية، وعلى سبيل المثال فإن الأردن وقع اتفاقيات تنقيب عن البترول مع جهات أجنبية وغيره باللغة العربية وبجانبها لغات أجنبية وصدرت بقوانين عن مجلس الامة ومنها اتفاقية غاز الريشة، كما أن اللغة العربية لغة عالمية معتمدة في الأمم المتحدة ولا بد من الاعزاز بلغتنا اللغة العربية بين الامم"
وأشار إلى أن مدة الإتفاقية 15 عاما من تاريخ بدء التشغيل التجاري، وإذا لم يتم التسليم يتم التمديد، وفيما ما يتعلق بالعملة المستعملة في الالتزامات المالية في الإتفاقية، نصت الإتفاقية على ( سعر صرف التمويل المتمثل بالشيكل الصهيوني والدولار الأمريكي الذي ينشره بنك الكيان الصهيوني ) ولا يوجد في الإتفاقية أي إشارة للعملة الوطنية في الأردن المتمثلة بالدينار الأردني، حسبما أفاد العرموطي.
ونوه إلى أن التوقيت والمواعيد في الإتفاقية بما يتعلق بالتسليم مرتبطة بالتوقيت المحلي للكيان الصهيوني،الصهاينة عززوا مكانة سلطاتهم من خلال الإتفاقية حيث نصت على ( أن الموافقة على حجب الثقة وتعني أي موافقة أو اتفاقية مطلوبة بموجب قانون الممارسات التجارية الصهيوني لعام 1988 التي تمنحها السلطات أو المحكمة المختصة، لتكون هذه الموافقة ) فهل قمنا في الجانب الأردني بالحصول على مثل هذه الموافقات على الإتفاقية أو مجرد عرضها على الجهات التشريعية لبيان موقفها.
وعن شروط عقد الصفقة أكد العرموطي أن من ضمن الشروط للمشتري دخول المشتري في الاتفاقيات المطلوبة مع شركة فجر او / أو كيان آخر لنقل الغاز الطبيعي من نقطة التسليم إلى المستخدمين النهائيين، وهذا يثير أمرا مهما وهو : تنص الاتفاقية على (لا بد بعد استلام جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة من الجهات الحكومية المختصة في الأردن لتنفيذ شروط هذه الإتفاقية المقبولة بشكل معقول لدى المشتري والبائع ) وهذا الأمر لم يتم في الأردن، لأن الإتفاقية تحتاج إلى موافقة وفق هذا النص على مجلس الأمة الاردني وهذا لم يتم.
كما تنص الاتفاقية على أن الحكومة الأردنية هي الضامن للمشتري التي هي شركة الكهرباء الوطنية، وضمان المشتري كما ورد بنص الاتفاقية هو ( وثيقة إلتزام تصدرها الحكومة الأردنية فيما يتعلق بالتزامات دفعات المشتري بموجب هذه الإتفاقية، وضمان آخر للبائع كفالة الحكومة الامريكية)
وتسائل العرموطي حول أطراف عقد الشراكة بالقول:" الشركة التي سوف تقوم بتمديد خطوط الغاز من نقطة التسليم ونقل الغاز هي الشركة الأردنية المصرية فجر لنقل الغاز الطبيعي وتوريده ، أو أي خلف قانوني"، وهنا يثور السؤال التالي: ما هي بنود الإتفاقية مع هذه الشركة، وأين مقرها وعنوانها المعتمد، وما غاياتها، وهل هي مسجلة في الأردن، وما هي أثمان وكلف عمليات النقل، وكم يبلغ رأسمال الشركة.
وكذلك معرفة هل تم تحديد خط أنابيب نقل الغاز الأردني بما يتعلق بأي خطوط ومنشآت قياس وتحليل الغاز الطبيعي وجميع المنشآت الأخرى المملوكة من قبل شركة الفجر والتي تعتبر ضرورية لنقل الغاز من خط أنابيب المشتري للمستهلكين في الأردن، كل هذه الأمور غير واضحة ولم يعلن عنها، ولم يطلع عليها مجلس الأمة والكافة من ابناء الشعب الاردني، لأن من شأن ذلك أن يرتب التزامات مالية على خزينة الدولة وتمس حقوق الأردنيين.
إضافة إلى أن الإتفاقية تفسر كلمة السلطة الحكومية الواردة في نصوص الإتفاقية بما يلي (أي حكومة وطنية أو محلية أو وزارة أو هيئة تنظيمية أو بلدية أو محكمة سواء كانت تعمل في وظائف تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو في أي وقت يكون لها أي شكل من أشكال السلطة القضائية على أي من الطرفين .
والقانون يعني أي قانون وطني أو محلي أو دستور أو تشريعات معمول بها، وبالتالي فإنه لا بد من موافقة مجلس الأمة على توقيع هذه الاتفاقية، وخلاف ذلك تكون الإتفاقية باطلة وغير نافذة كما ينص على ذلك الدستور الأردني في المادة ( 33) ، ( المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة )
اتفاقية البائع التي تعني اتفاقية شراء الغاز من البائع التي سيتم إبرامها مع الشركاء في حقل ليفياثان لشراء الغاز تمكن البائع من بيع الغاز للمشتري، بخصوص حقوق والتزامات الطرفين مشروطة بجميع الأحكام منها :
v إبرام الحكومة الأردنية (وحكومة) الكيان الصهيوني اتفاقية كتابية تغطي عدة مسائل تتعلق بتدفق الغاز بين الطرفين والمراسلات بشأن الموضوع بين وزراء الطاقة المعنيين من الحكومتين، وبدء نفاذ هذه الإتفاقية شرط G2G حكومة مع حكومة . وبالتالي يكون من الواجب لصحة الاتفاقية عرضها على مجلس الأمة.
من الشروط يتوجب على البائع تقديم النموذج النهائي من اتفاقية النقل لموافقة المشتري، وهنا سؤال مهم هل هناك اتفاقية بين البائع والناقل من أجل إقرارها، خاصة وأن المرجعية في إقرارها للمشتري وحده، وهذا أمر يساعد على إلغاء الإتفاقية، وإنني أرى أن هذه الإتفاقية – اتفاقية الغاز – غير موجودة .
هل تم استيفاء كامل الشروط المطلوبة للمشتري من أجل سريان الإتفاقية ؟؟
وقال العرموطي :"إنني من خلال اطلاعي على الإتفاقية ودراستي لها أرى أن ذلك لم يتحقق، وبالتالي فإن عدم تحقق ذلك يمنح ويجيز للمشتري حق إلغاء هذه الإتفاقية بموجب إشعار خطي، وهذا واجب مقدس ووطني يجب القيام به الآن".
تنص الإتفاقية أنه في حال إنهاء الإتفاقية لعدم توفر الشروط المطلوبة للمشتري فإن نص الاتفاقية يتم تبرئة وإعفاء الطرفين من أي التزامات أو مسؤوليات بموجب هذه الإتفاقية، وهذا أمر آخر يوجب إلغاء الإتفاقية ويمنحنا ذلك دون تبعات أية شروط جزائية.
أيضا تنص الإتفاقية أنه في حال عدم تحقق شرط G2G حكومة مع حكومة، فإنه يتم إنهاء هذه الإتفاقية، وفي حال تحقق شرط حكومة مع حكومة فإن ذلك يعني مرة أخرى وجوب عرض الإتفاقية على مجلس الأمة وأن لا تنفذ إلا بعد موافقته عليها، وإذا لم تقم الحكومة بتنفيذ هذا الشرط تعتبر الإتفاقية لاغية وفقا للبند2.5.1 ص 13
من المعلوم في هذه الاتفاقية أن تاريخ القبول مشروط باستكمال مد خط انابيب المشتري إلى الحد المطلوب لقبول الغاز الطبيعي عند نقطة التسليم وفقا لشروط الإتفاقية، وهذا منفذ قانوني آخر لإلغاء الإتفاقية لعدم قدرة الحكومة على استكمال مد خط الأنابيب بسبب الضغط والرفض الشعبي، أو عدم استكمال اجراءات الاستملاك او لأي سبب آخر من اضرابات واعتصامات .
لم يقم البائع بالإبلاغ عن حالة التقدم في منشآت حقل ليفياثان من خطط للتطوير وتشغيل تلك المنشآت بما في ذلك التاريخ المقدر الذي من المتوقع ان يتم فيه التشغيل التجريبي لمنشآت ليفياثان، ولم تستلم الجهات المختصة أي شيء بهذا الخصوص، مما يترتب عليه أيضا بطلان الاتفاقية حسب البند 3.5.2 ص 17 وقد لا يكون هناك نفط اصلا في هذه الحقل لغايات تجارية لان لا بد من الحفر بعمق 15 الى 20 الف قدم في عمق البحر.
من شروط إنهاء الاتفاقية وقوع المشتري في إعسار مالي، وهذا ثابت من خلال أوضاع شركة الكهرباء الوطنية المالية التي توجب تصفية الشركة حسب قانون الشركات في الأردن، وقد اجابت الحكومة على سؤال نيابي وجهتهُ لها بتاريخ 31/12/2016 بأن خسارة الشركة بلغت 5 مليار دينار تقريبا وان هناك( ذمم تبلغ 3 مليار دينار ) المبلغ الاكبر منها لوزارة المالية، كما تبلغ القروض طويلة وقصيرة الأجل مبلغ ( 2 مليار دينار) تقريبا، وجميع القروض مكفولة بكفالة الحكومة.
وخسارة الشركة تمثل 21 ضعف رأسمالها البالغ 230 مليون والمملوك بالكامل للحكومة، وقانون الشركات ينص على وجوب تصفية الشركة التي تزيد خسائرها عن 75% من رأسمالها تصفية اجبارية.
مع الإشارة إلى أن الحكومة تخصص سنويا من موازنة الدولة وأموال دافع الضرائب الأردني مبلغ لا يقل عن 100 مليون دينار أردني تقدمه دعما سنويا لشركة الكهرباء الوطنية.
نتيجة لذلك تم تشكيل لجنة لدراسة الاوضاع المالية للشركة التي ليست لها هيئة عامة وهيئتها العامة مجلس الوزراء، وتم تداول موضوع تصفية الشركة في ظل تجاوز خسائرها رأسمالها بعدة اضعاف.
ومن المفارقات هنا ان الحكومة وفي ردها على سؤال نيابي وجهتهُ لها تبين أن يتقاضى رئيس واعضاء مجلس إدارتها ( 46000 ) ألف دينار مكافآت، من ضمنها ( 18000 ) الف دينار لعضو مجلس الإدارة.
وهذه الوقائع المالية الخاصة بالشركة تؤكد أن الحكومة خرقت القانون والدستور بعدم عرض اتفاقية الغاز على مجلس الأمة، كما تؤكد الأوضاع المالية ان الشركة في حالة إعسار، الأمر الذي تعتبره بنود الإتفاقية أحد أسباب إلغاء الإتفاقية.
ومع عدم تسليمنا بمشروعية الاتفاقية جملة وتفصيله فإن هناك اوراق بيد الحكومة لإنهاء الاتفاقية من ضمنها في حال كانت الكميات الاجمالية للغاز المتاحة للتسليم عند نقطة التسليم من البائع خلال 4 اشهر اقل من 65% من الكمية المسماة بشكل سليم من المشتري ولم يرد بنص الاتفاقية حق للبائع باستعمال أي حقل اخر لتغطية النقص.( حقل غزة المسروق) إذن الحكومة قادرة على إلغاء هذه الاتفاقية.
تنص الإتفاقية أن الحكومة الأردنية هي الضامن والكفيل للمشتري، بينما لا تنص الإتفاقية على وجود أي كفيل وضامن للطرف للصهيوني ( البائع )
ومن فرص إلغاء الإتفاقية ما نصت عليه ( إذا لم يفصح البائع إلى المشتري خطيا عن أي دعوى أو تحقيقات قضائية أو إدارية أو دعاوى إفلاس أو إعادة تنظيم فإنه يحق للمشتري إنهاء هذه الإتفاقية ) وهذا الشرط مذكور أيضا في حق المشتري (( إذا لم يفصح المشتري إلى البائع خطيا عن أي دعوى أو تحقيقات قضائية أو إدارية أو دعاوى إفلاس أو إعادة تنظيم فإنه يحق للمشتري إنهاء هذه الإتفاقية )).
ومن المعلوم أن هناك قضايا مع الكيان الصهيوني والشركة المستأجرة للحقل أمام محاكم العدو الصهيوني وصلت للمحكمة العليا، الأمر الذي يرتب بطلان هذه الإتفاقية بالإضافة لوجود إجراءات تحقيق وقرارات صادرة عن مجلس النواب الأردني بالإجماع برفض الإتفاقية، وهناك قضية لدى المحكمة الدستورية بخصوص الإتفاقية.
ينص أحد بنود الإتفاقية أنه إذا ظهر في الأردن أية حقول غاز فلا يحق للمشتري تخفيض نسبة الاستيراد بأكثر من 20 % فقط . وهذا عقد اذعان باطل.
النصوص الموجودة في الإتفاقية موجودة في معظم الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة ونشرتها في الجريدة الرسمية، وكان يتم إقرارها بقانون من مجلس الأمة، وبالتالي لا أجد أي مبرر حقيقي وواضح لعدم عرض اتفاقية الغاز على مجلس الأمة، وإن عدم قيام الحكومة بعرضها على مجلس الأمة وطلب الموافقة عليها يعني أن الإتفاقية باطلة، وغير نافذة، ولا يترتب عليها أي أثر، ولا ترد عليها الإجازة.
كما أن عدم إطلاع مجلس الأمة على الإتفاقية المبرمة مع شركة فجر المصرية، وعدم إقرار مجلس الأمة لهذه الإتفاقية، يرتب أيضا بطلان الإتفاقية، وعدم نفاذها، وبطلان كافة الإجراءات التي تمت بناء على توقيعها، فمجلس الأمة هو من وضع التشريعات المتعلقة بشركة الكهرباء الوطنية، وهو من وافق على اتفاقيات التنقيب عن غاز الريشة وغيرها.
الإتفاقية تحمل المشتري ( وهو الطرف الأردني ) دفع كافة التكاليف والرسوم الجمركية والأجور المستحقة للناقل وفقا لاتفاقية النقل فيما يتعلق بنقل الغاز من نقطة الدخول إلى نقطة التسليم، فأين هذه الاتفاقية المبرمة مع الناقل وهو شركة الفجر، والتي يترتب على كل بنودها توجيه سؤال للحكومة كاستحقاق دستوري.
ذكرت الاتفاقية صفحة 47 القوة القاهرة كأحد الأسباب التي من شأنها إلغاء الإتفاقية، وشمل هذا الوصف أي تغير في القانون الأردني من شأنه أن يمنع أو يجعل أداء الطرف المتضرر غير قانوني ومحرر من التزامات بموجب الإتفاقية.
وما دام قد صدر قرار عن مجلس النواب برفضها، فهذا من شأنه إلغاء الإتفاقية لأن الطرف المشتري لا يد له بالإلغاء لوجود القوة القاهرة، ولا يحتاج إنهاء الإتفاقية وفق هذه الحالة إلا لتوجيه المشتري إشعارا كتابيا إلى البائع يعلمه بوجود قوة قاهرة – وهي مجلس الأمة - منعته من تنفيذ الإتفاقية عبر قرار رفض مجلس النواب للاتفاقية، إضافة للاحتجاجات الشعبية الرافضة لها، والمعارضة الشعبية الرافضة لتنفيذ خط الغاز بما فيها اصحاب الاراضي المراد استملاكها، وهناك قضايا بالمحاكم بهذا الخصوص مما يرتب البطلان لهذه الاتفاقية.
القانون الواجب التطبيق والذي يتم اللجوء إليه لتفسير بنود الإتفاقية وعند المنازعات :
تنص الاتفاقية على الاحتكام إلى قانون انكلترا وويلز بما يتعلق بحل أي نزاع بين البائع والمشتري، ولتفسير أي بند من بنود الإتفاقية، وتطبق قوانين انكلترا وويلز دون أي مراعاة لأي مبادئ وطنية قد تتعارض مع هذه القوانين.
نص الإتفاقية على أن مقر التحكيم لندن، ويتم حل أي نزاع بالتحكيم لدى قاعة لندن لتحكيم الدولي، ويتم من خلالها تعيين الخبراء.
تنص الإتفاقية على أن كافة إجراءات التحكيم وتقارير الخبراء تكون باللغة الإنجليزية دون ان يكون هناك ذكر للغة العربية
تنص الإتفاقية على أن التعاملات تكون بالدولار الأمريكي والشيكل
نص البند ( البند 19 ، 4 ، 15 ) وهو نص خطيرعلى أنه لا يوجد في هذه الإتفاقية أو في اتفاقية البائع ما يمنح المشتري أية حقوق أو مطالبات ضد الشركاء في حقل ليفياثان فيما يتعلق بموضوع هذه الإتفاقية، ولا يتحمل الشركاء في حقل ليفياثان تحت أي ظرف من الظروف أي التزام أو مسؤولية أيا كانت في القانون أو في العقد تجاه المشتري فيما يتعلق بموضوع هذه الإتفاقية.