الرئيسية أحداث البرلمان
أحداث اليوم - قال النائب معتز أبو رمان، إن المذكرة النيابية التي قدّمها حول منع حبس المدين، تدعو إلى إيجاد بدائل عن "حبس المتعثرين الذين يثبت حصولهم على الأموال بطرق شرعية وغير احتيالية".
وأضاف أن المدين هو من انشغلت ذمته المالية بطرق تعاقد شرعية بحسن نية وتعثره في السداد يكون بإثبات حقيقي لعدم قدرته على سداد الدين، داعيا إلى إيجاد بدائل عن السجن لتمكين المدين من سداد حقوق الدائن.
ووقّع نحوُ 100 نائب على مذكرة لمطالبة الحكومة بتعديل تشريعات لمنع حبس المدين بناء على تقديرات بأن "ثلثَ المساجين في الأردن من المتعثرين ماليا".
وأشار أبو رمان إلى أن المذكرة تهدف إلى "إيجاد توازن بين الدائن والمدين"، وتحفظ حق الدائن ولا يوجد أي مشرّع يريد إقرار قانون يحرم الدائن من حقه، موضحا أن "التعثر المالي يزداد ويجب وضع خطة لعلاج ظاهرة حبس المدين".
وتنص المادة 22/أ من قانون التنفيذ على أنه يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على ألا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به.
وتنصّ أيضا أنه "إذا لم يوافق المحكومُ له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب"، ونصت الفقرة ج من ذات المادة على حبسه مدة لا تتجاوز 90 يوما في السنة الواحدة عن الدين الواحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة.
المادة 421 من قانون العقوبات تنصّ على الحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أفعال لها مرتبطة بالشيكات بدون رصيد.
(المملكة)