الرئيسية أحداث البرلمان
أحداث اليوم - توقع مراقبون في مجلس النواب إحالة مشروع قانون معدل لقانون الأمن العام إلى اللجان المختصة وإعطاءه صفة الاستعجال خلال مناقشته في الجلسة التشريعية الثلاثاء
وحسب يومية "الغد" يناقش النواب برئاسة عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة لمناقشة قرارات اللجنة المشتركة (القانونية والادارية) والمتضمنة بخصوص مشاريع قوانين معدل قانون الاستثمار لسنة 2019 ومعدل قانون السير لسنة 2019 ومعدل قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2019.
.
وفي الاسباب الموجبة لمشروع قانون المعدل لقانون الامن العام فقد جاء لدمج المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك مع مديرية الامن العام بما يضمن اعلى درجات التنسيق الامني والاحترافية وتوحيد الجهود لتقديم الخدمات المثلى للمواطنين، وضبط النفقات وترشيد الاستهلاك على نحو يحقق مزيدا من الوفر على الموازنة العامة للدولة، وتطبيق فكرة اعادة الهيكلة بطريقة مثالية ونوعية تكون نموذجا لكافة المؤسسات والهيئات، إضافة الى تمكين مديرية الامن العام من الاضطلاع بالمهام والواجبات والمسؤوليات الجديدة الملقاة على عاتقها.
وفيما يتعلق بتعديلات قانون الجنسية، فقد وافقت اللجنة على التعديل المتعلق بمنح وزير الداخلية صلاحية مجلس الوزراء بالموافقة على التخلي عن الجنسية لمن يحصلون على جنسيات دول اخرى من الاردنيين، فيما لم توافق على منح الوزير ذات الصلاحية بإعادة الجنسية للاردني الذي تخلى عن جنسيته للحصول على جنسية دولة اخرى وأناطتها مجددا بمجلس الوزراء.
وجاء في الأسباب الموجبة لتعديل القانون، للتخفيف عن كاهل مجلس الوزراء من خلال نقل بعض الاختصاصات الروتينية من المجلس الى الوزير المختص ولتسهيل الاجراءات والتخفيف من التركيز الاداري وليتفرغ مجلس الوزراء للاعمال الاستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات.
كما لم توافق اللجنة على الغاء صلاحية مجلس الوزراء بالتنسيب بتأليف مجلس الاستثمار وإناطته بالوزير المختص.
ويؤلف مجلس الاستثمار من رئيس الوزراء رئيسا وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمالية والعمل والتخطيط والتعاون الدولي ورئيس هيئة الاستثمار ومحافظ البنك المركزي ورئيس غرفة صناعة الاردن ورئيس غرفة تجارة الاردن واربعة ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص، ويعينون بالقانون الاصلي بتنسيب من مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة وإنهاء وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة نفسها فيما اناط التعديل تنسيب تعيينهم بالوزير.
ولم توافق اللجنة على التعديل المتعلق بالفقرة المتعلقة بالمادة 36 من القانون الاصلي والمتعلقة بالبند (د) من القانون والتي تسحب صلاحية مجلس الوزراء من تكليف الهيئة بأي مهام يراها مجلس الوزراء.
وجاء في الاسباب الموجبة للتعديل، أنه للتخفيف عن كاهل مجلس الوزراء من خلال نقل بعض الاختصاصات الروتينية من المجلس الى الوزير المختص ولتسهيل الاجراءات والتخفيف من التركيز الاداري وليتفرغ مجلس الوزراء للاعمال الاستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات.
وجاء في تعديلات قانون السير، الغاء صلاحية مجلس الوزراء باعتماد أي جهة يراها مناسبة لإجراء التحقيقات في الحوادث المرورية التي ينتج عنها أضرار مادية فقط وإناطها بالوزير المختص.
وفيما يتعلق بقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فقد جاء التعديل بالغاء نص الفقرة (ي) من المادة ( 15) من القانون الاصلي، والاستعاضة عنها بعبارة “مدقق حسابات قانوني” بدلا من محاسب قانوني للسلطة في القانون الاصلي.