الرئيسية أحداث البرلمان
أحداث اليوم - أقرت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان برئاسة العين يوسف القسوس، مشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2020، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء، بحضور وزير البيئة صالح الخرابشة، ورئيس جمعية شرق عمّان للحماية البيئية المهندس فرحان الدبوبي.
وجاء مشروع القانون وفقًا لأسبابه الموجبة، بهدف تنظيم عملية إدارة النفايات، وتقليل إنتاجها، وإعادة تدويرها، ومعالجتها، والتخلص الآمن منها، والاستفادة منها، ولتحديد مهام الجهات المعنية في إدارة النفايات.
وحسب القانون، تتولى وزارة البيئة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مهام: إدارة البيانات المتعلقة بالنفايات وحفظ السجلات، وإصدار الموافقات البيئية اللازمة لمنشآت إدارة النفايات، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لإدارة النفايات، فضلاً عن تدريب الكوادر، والرقابة على نقل النفايات الخطرة وعلى مرافق معالجة النفايات.
ويُلزم مشروع القانون الحائز أو المشغل أو المنتج الذي لديه أي كمية من النفايات الخطرة "1000 طن فأكثر من النفايات سنوياً"، باتخاذ تدابير الاسترجاع أو التخلص من النفايات التي تنتجها أنشطته، وجمع وفرز النفايات بشكل منفصل، وتخزينها بطرق سليمة بيئياً قبل عمليات الاسترجاع أو التخلص النهائي منها، إضافة إلى جمع النفايات داخل الموقع مع مراعاة المخاطر البيئية، وذلك لمدة زمنية محددة، والحصول على الموافقات اللازمة وفق تعليمات ستصدر لاحقاً.
ويعاقب المشروع كل شخص معنوي يجمع أو يعالج أو يخزن أو ينقل أو يتخلص من النفايات من دون ترخيص، بغرامة لا تقل عن 1000 دينار، ولا تزيد عن 5 آلاف دينار، مع إزالة المخالفة، أما بالنسبة للشخص الطبيعي المخالف، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع، ولا تزيد عن 3 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد عن 500 دينار.
وفي حالة إلقاء أو طرح نفايات خطرة، أو متفجرة، أو قابلة للاشتعال، أو سامة، أو معدية، دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، يعاقب الشخص المعنوي بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار، ولا تزيد عن 20 ألفا، مع إزالة المخالفة وتصويب الأوضاع، في حين يُعاقب الشخص الطبيعي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن 1000 دينار، ولا تزيد عن 5 آلاف أو بكلتا العقوبتين، مع إزالة المخالفة وتصويب الأوضاع على نفقة المخالف، وزيادة بنسبة 25% من تكاليف الإزالة مصاريف إدارية إذا تخلف عن إزالتها خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة، كما يعاقب المشروع كل من أقدم على تعطيل أو منع أي من الموظفين المكلفين بتطبيق القانون من تأدية واجبهم بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد عن سنة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد وردت في أي قانون آخر.
ويحدد القانون غرامات لا تقل عن 1000 دينار لكل من طرح النفايات أو نقلها بشكل مخالف للقانون، وغرامات تبدأ بـ 50 دينارا، وتصل إلى 500 دينار، في حال طرح النفايات في غير الأماكن المخصصة، مع مضاعفة الغرامة في حال التكرار.