الرئيسية أحداث البرلمان

شارك من خلال الواتس اب
    انتهاء تقديم استقالات الراغبين بالترشح غدا
    مجلس النواب/ ارشيفية

    أحداث اليوم - تنتهي غدا الخميس فترة تقديم الاستقالات أمام الراغبين بالترشح لانتخابات المجلس النيابي التاسع عشر، ممن يشغلون وظيفة عامة وحددهم قانون الانتخاب بشرط التقدم بالاستقالة من عمله خلال 60 يوما قبل يوم الاقتراع.

    وحدد المجلس الأعلى لتفسير القوانين في فتوى صدرت بهذا الخصوص أن تعريف الموظف العام في هذه الحالة هو من يتقاضى راتبه من المال العام، وعليه أسقطت الهيئة المستقلة للانتخاب المكلفين بعمل المختار ومن في حكمه، من شرط الاستقالة في حال رغب بالترشح للانتخابات النيابية.

    ووفق تصريحات للناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني: إن الراغبين بالترشح للانتخابات من المكلفين بعمل المختار أو المأذون غير مطالبين بالاستقالة من عملهم.

    واضاف المومني إن فتوى المجلس الأعلى لتفسير القوانين أكدت أن المختار لا ينطبق عليه وصف الموظف العام ولا يشترط استقالته من عمله كمختار لأنه لا يتقاضى أي دخل مالي من خزينة الدولة.

    وأشار إلى أن الفتوى القانونية المتعلقة بالمختار تنطبق على المأذون غير العامل بالقطاع العام الراغب بالترشح للانتخابات لأنه لا يتقاضى أي دخل مالي من الخزينة، وكل من هو في حكم المختار والمأذون.

    وجدد المومني، التأكيد على شرط تقديم الاستقالة قبل ستين يوماً على الاقل من يوم الاقتراع للعاملين بالقطاع العام من رؤساء واعضاء مجالس امناء الجامعات الاردنية، وموظفي الضمان الاجتماعي من غير اعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وشركة تطوير العقبة، واللجنة الوطنية للسدود، وشركتي الفوسفات والبوتاس، والملكية الاردنية، وابراز ما يثبت تقديمهم الاستقالة مع طلب الترشح.

    ومن ناحية أخرى، علمت $ أن الهيئة المستقلة للانتخاب لم تصلها حتى مساء الأمس أي قرارات بطعون تقدمت للقضاء على قرارات دائرة الاحوال المدنية والجوازات، أي أن محاكم البداية لم تبعث بعد بسجلات تفيد بموافقتها على طعون تقدمت لديها بهذا الشأن.

    وكانت مرحلة الطعون بقرارات دائرة الاحوال المدنية والجوازات بدأت السبت الماضي، وتنتهي في نهاية يوم الجمعة المقبل، حيث كانت دائرة الاحوال رفضت 4320 اعتراضا من أصل نحو 34 ألف اعتراض. ونص قانون الانتخاب على أن قرارات دائرة الأحوال المدنية الصادرة بخصوص الفصل بالاعتراضات الشخصية، تكون قابلة للطعن لدى محاكم البداية التي تقع الدائرة الانتخابية لصاحب طلب الاعتراض ضمن اختصاصها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لعرضها.

    وبحسب هذا القانون فإن محاكم البداية صاحبة الفصل في الطعون المقدمة إليها وفق أحكام القانون خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها قلم المحكمة ويكون قرارها قطعيا، وعلى المحكمة تزويد الهيئة المستقلة للانتخاب بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

    وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات، لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها.

    وبعد مرحلة تقديم الطعون والبت بها من قبل المحاكم، تزود الهيئة دائرة الأحوال المدنية بنسخ القرارات القطعية، وتبدأ عندها مرحلة تنقيح الجداول الأولية للناخبين لتصبح نهائية، واضافة أسماء الاعتراضات التي تم قبولها سابقا بشقيها الشخصية والمقدمة على الغير، واضافة الطعون التي قبلتها المحاكم، ضمن المدد القانونية المنصوص عليها، لتدخل مرحلة اصدار ونشر الجداول النهائية للناخبين، ليجري الاقتراع لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر–المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الثاني المقبل- بناء عليها.





    [09-09-2020 07:45 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع