الرئيسية أحداث البرلمان
أحداث اليوم -
تبدأ اليوم عملية الترشح للمجلس النيابي التاسع عشر، وسط توقعات و(تمنيات) أن لا تشهد هذه العملية أي ازدحام في مراكز الترشح، كما كان الحال فيما سبق من انتخابات، بسبب التعليمات الجديدة التي وضعتها الهيئة المستقلة للانتخاب مؤخرا.
وكانت في السابق حالة الازدحام تحصل في يوم الترشيح الأول، بسبب تهافت المرشحين للظفر في أن يكون صاحب أول طلب ترشح، وذلك ليس من فراغ بل ليكون اسم قائمته في مقدمة الصفحة الأولى من عرض القوائم عند صناديق الاقتراع، الأمر الذي ينعكس على أن تكون هذه القائمة أول ما يراه الناخب عند بحثه عن القائمة التي ينوي التصويت لها، أو على أقل تقدير تكون من أوائل القوائم في حال كان صاحب الترشيح الثاني أو الثالث في دائرته الانتخابية.
ووسط هذا الحال تتوقع الهيئة المستقلة للانتخاب وتتمنى على مفوضي القوائم عدم تكرره في هذه الانتخابات، بعد التعليمات الجديدة التي وضعتها لغايات منع الازدحام والحفاظ على سلامة المواطنين، واتباعا لشروط وتعليمات السلامة العامة وتطبيق مبدأ التباعد الجسدي.
وبحسب ما تحدث به الناطق الإعلامي للهيئة جهاد المومني، لم تعتمد الهيئة في هذه الانتخابات في اعطاء الرقم ١ لأي من القوائم، بناء على أسبقية الترشح مثلما كان معمولا به سابقا، إنما اعتمدت القرعة بين مفوضي القوائم لتحديد ترتيب القوائم على الكشوفات يوم الاقتراع، والقرعة هي التي تحدد أي القوائم ستعتلي قمة الترتيب.
وقال المومني أن القرعة ستتم في اليوم الأخير من الترشح، يوم بعد غد الخميس، وهذا من شأنه أن يخفف من عملية الازدحام وأن تتوزع عملية الترشح على مدار الأيام الثلاثة المخصصة لهذه الغاية.
إلى ذلك وبالتوازي مع فتح باب الترشح فإنها تعتبر أيضا بداية انطلاق الدعاية الانتخابية التي تنتهي قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للاقتراع، كما ورد في نص قانون الانتخاب.
أما المرحلة التي عملية الترشح فهي عملية قبول الترشحات أو رفضها، بحيث يصدر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا، او قبول او رفض اسم او اكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة في طلب الترشح، أو اسم القائمة أو رمزها وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب.
ونص قانون الانتخاب أنه في حال قرر المجلس رفض طلب الترشح لأي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى رئيس المجلس او من يفوضه تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ثم تأتي مرحلة الطعون بقرارات مجلس مفوضي الهيئة لمن تم رفض ترشحه، فالقانون أجاز لمفوض القائمة ولأي من طالبي الترشح الواردين في القائمة، الطعن في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، مرفقاً الطعن ببينات واضحة ومحددة، وأن على المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن هذا الطعن قطعيا، ويتم تبليغه الى رئيس الهيئة المستقلة فور صدوره.