الرئيسية أحداث البرلمان
أحداث اليوم - قال الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أن المرشح المعترض على النتائج يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية.
وبين المومني ان على المعترض أن يبين في طعنه الأسباب، وتكون قرارات المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
وأضاف ان المحكمة تقضي إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً، وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز، ويعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
وبين المومني أنه تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة، وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.
ولفت المومني إلى أن الهيئة تحتفظ بالصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها وأوراق الاقتـراع لمــدة سنة واحدة بعـد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وبعد اعلان النتائج تنشر في الجريدة الرسمية، ويصدر رئيس الهيئة لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه.