الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    خبراء: العمّال ضحية قائمة القطاعات الأكثر تضررا
    امرأة عاملة

    أحداث اليوم - مع إعلان الحكومة أمس، عن البلاغ رقم 18 بموجب أمر الدفاع رقم 6، لتنظيم الأجور الشهرية للعاملين في القطاعات والأنشطة الاكثر تضرراً أو غير المصرح لها بالعمل، جدد خبراء مطالبهم بإعادة النظر بمعايير تصنيف قائمة القطاعات الأكثر تضررا، بالإضافة الى تأكيدهم على ضرورة دعم الحكومة للقطاعات المتضررة وعدم خفض أجور العاملين فيها.



    وحسب يومية "الغد" قال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، معن القطامين، في بيان صحفي السبت، إن أجور العاملين بحسب بلاغ رئيس الوزراء للعمال المستفيدين من برنامج “استدامة” المنصوص عليه في أمر الدفاع رقم (24) من سنة 2020 والبلاغات الصادرة بمقتضاه عن الفترة من شهر كانون الأول (ديسمبر) من سنة 2020 ولغاية شهر أيار (مايو) من سنة 2021 ستكون بنسبة (75 %) من الأجر الشهري في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً على أن تشمل تلك النسبة أجور الإدارة العليا، في حين ستكون الأجور بنسبة (50 %) من الأجر الشهري في القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير المصرح لها بالعمل.


    أما بخصوص أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً أو غير المصرح لها بالعمل غير المستفيدين من برنامج “استدامة” المنصوص عليه في أمر الدفاع رقم (24) من سنة 2020 والبلاغات الصادرة بمقتضاه، فقد بين القطامين أنه تسري أحكام الفقرة (1) من البند “أولاً” من البلاغ رقم (8) لسنة 2020 على أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً والتي نصها: “لصاحب العمل تخفيض الأجر الشهري للعامل الذي يؤدي عمله بشكل كلي سواء في مكان العمل أو عن بُعد بنسبة لا تزيد على (20 %) ولا يجوز الاتفاق على نسبة تزيد على ذلك، شريطة أن يكون التخفيض باتفاق مع العامل دون ضغط أو إكراه أو تهديد وأن يشمل التخفيض أجور الإدارة العليا وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور”.


    وأضاف، أن أحكام الفقرة (2) من البند “أولاً” من البلاغ رقم (8) لسنة 2020 تطبق على أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير المصرح لها بالعمل والتي نصها: “لصاحب العمل تخفيض الأجر الشهر للعامل غير المكلف بعمل دون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل على التخفيض وفقاً للشروط التالية: أن لا تزيد نسبة التخفيض على (50 %) من الأجر وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور”.


    وأكد القطامين، أن الأجور الشهرية ستكون كاملة للعاملين في غير القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، كما ستكون الأجور كاملة أيضاً للعاملين في القطاعات المصرح لها بالعمل.


    ونوه إلى أن أحكام البلاغ رقم (13) لسنة 2020 لا تسري على أجور العاملين المستحقة عن شهر كانون الأول 2020.

    من جهتهم، يؤكد خبراء في مجال سياسات العمل، ان “العمّال هم أول فئة خاسرة من قوائم الأكثر تضررا، لأنّ الحكومة تربطها بتخفيض أجور العاملين فيها وليس دعم القطاع ذاته، فضلا عن كون بعض المؤسسات العاملة في ذات القطاع لم يمسها ذلك الضرر الكبير الذي يؤثر على تخفيض الأجور”.

    مدير بيت العمال للدراسات، حمادة ابو نجمة، قال إنّ “أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبها لم تأخذ لا بقانون العمل ولا بقانون الضمان الاجتماعي، فلم تعامل أي منها العامل على أنه على رأس عمله، ولم تعامله على أن خدمته قد انتهت، فحرمته من تقاضي كامل أجره بصفته مستعدا للعمل، وحرمته من تقاضي راتب التعطل بصفته متعطلا عن العمل”.

    وحذر من “ارتفاع نسب الفقر والبطالة نتيجة استمرار الحكومة على النهج ذاته باختيار القوائم الأكثر تضررا، والتي زادت هواجس عشرات الآلاف من العمال بخفض أجورهم أو تسريحهم”.

    ويرى ابو نجمة، أنّ “دعم القطاعات المتضررة من خلال خفض أجور العاملين فيها، لا علاقة له بالحلول الاقتصادية، ذلك لأن القدرة الشرائية للمواطن ستنخفض مع انخفاض أجره وبالتالي سيؤثر على السوق كاملاً”.

    وأكد أنّ “تخفيض الضرائب والإعفاءات وتسهيل شروط الاقتراض والاتجاه نحو دعم صناديق الضمان الاجتماعي، هي الحلول المثلى لنشل القطاعات من الخسائر الكبيرة، والأصل حماية العامل من إبقاء أجره كمان هو عليه”.

    وبين، أنّ “بعض الدول الكبرى بدأت بالتعافي الاقتصادي جراء الدعم المباشر للقطاعات من خلال دفع الدولة جزءا من أجور العاملين دون تخفيض كما أعفت أصحاب المنشآت من الضرائب لتخفيف الأعباء عنهم”.

    وترى مديرة جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، لندا الكلش، أنّ “برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة اعتمدت على اموال المشتركين في الضمان الاجتماعي، واستمرت ذات السياسات فيما سُمي بقائمة القطاعات المتضررة دون معرفة الأسس التي يتم اختيارها بها”.

    وتؤكد كلش ان “التوجه نحو اعتبار قطاع كامل متضررا نهج غير عادل ويتيح الاستغلال وتخفيض الأجور دون وجه حق واستخدام أموال الضمان في غير الأوجه المخصصة لها. المؤسسة المتضررة عليها ان تثبت تضررها، ومن ثم تحصل على دعم حكومي من أبواب أخرى غير أموال الضمان الاجتماعي، ودون تخفيض الأجور، فمن حق العامل تقاضي أجره كاملا ما دام هو على رأس عمله. وصناديق الضمان لها أهداف محددة في القانون وليس من بينها باب دعم المؤسسات ولا حتى دعم الأجور، والحالة الوحيدة في ذلك هي تأمين التعطل الذي ينحصر دوره في دفع راتب التعطل في حال تعطل العامل وتوقفه عن العمل”.

    وتقول كلش إنه “من الواجب تعويض أصحاب العمل من القطاعات المتضررة دون ان يصبح العمال ضحايا، كما كان الاولى تطبيق قانون العمل بدلا من اللجوء الى اوامر دفاع التي كان أثرها مدمراً”.


    وتضيف أنّ “كل قطاع له خصوصياته فليست الشركات الكبرى كالشركات الصغرى من حيث أثر الضرر وتقييمه، وليست الشركات الناشئة كالشركات التي مضى على تأسيسها سنوات كثيرة وكذلك رأس المال ليس متساويا”.

    بدوره يؤكد مدير مركز الشرق والغرب للتنمية المستدامة، محمود حشمة، “عدم قبول استمرار استخدام قائمة القطاعات الأكثر تضررا للنيل من حقوق العاملين وتخفيض أجورهم، ذلك وأنّ تلك القائمة لا أحد يعرف ما المعايير التي يتم على أساسها تصنيف القطاعات بذلك”.

    ويشير حشمة إلى أن “عدداً من تلك القطاعات ما زالت داخل القائمة رغم أنها عادت للعمل بكامل طاقتها وأرباحها ويرى أنّ الأجدى من استمرار استخدام تلك القائمة هو تقديم الدعم الحكومي اللازم لتلك القطاعات المتضررة لنتمكن من دعم العاملين فيها”.





    [02-01-2021 10:58 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع