الرئيسية أحداث محلية
أحداث اليوم - أدوية مهربة ومزورة وأخرى منتهية الصلاحية، وبيع أدوية من دون وصفات طبية وأدوية جهات رسمية، وعقاقير خطرة بطرق غير مشروعة، جميعها مخالفات غير قانونية أسهمت بتحويل 92 صيدلية للنائب العام و3 صيدليات لمحكمة أمن الدولة.
لم تقتصر هذه المخالفات التي تهدد صحة المواطن عند هذا الحد، بل امتدت الى قرارات الإغلاق في بعض الصيدليات بسبب عدم ملاءمة ظروف التخزين في الصيدلية وتدني مستوى النظافة في عدد منها، بحسب يومية الغد.
غير أن جائحة كورونا، غيرت من خريطة المخالفات الصادرة بحق الصيدليات؛ حيث أضافت بيع كمامات بأسعار مرتفعة للمواطنين، وتحويل عدد من المخالفين الى القضاء، كما أوقفت "الغذاء والدواء" 16 صيدلية ومستودعاً بالغت في أسعارها في شهر آذار (مارس) الماضي.
هذا ما أكده تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان 2019، بالاستناد الى تقارير المؤسسة العامة للغذاء والدواء التي أغلقت أيضا 86 صيدلية ووجهت 25 إنذارا رسميا لأخرى؛ إذ تنوعت المخالفات التي استندت اليها المؤسسة بعد جولات تفتيشية على 3331 صيدلية في المملكة، وثبتت مخالفتها لأحكام قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013.
وللمفارقة في بداية جائحة "كورونا"، ارتكبت إحدى صيدليات محافظة إربد 7 مخالفات، تراوحت بين وجود أدوية تخص جهات رسمية معدة للبيع، وأدوية مهربة غير معروفة المصدر، وأدوية من دون رقاع التسعير المعتمدة، وصرف أدوية مهدئة ومقيدة الاستعمال لا يجوز صرفها بلا وصفة طبية، إضافة الى أدوية منتهية الصلاحية غير معزولة معدة للبيع، ومستحضرات صيدلانية مهربة وغير مجازة، وعدم ملائمة للتخزين في الصيدلية.
جملة من المخالفات، دفعت بالمحكمة الى أن توجه للصيدلية عقوبة بناء على أحكام المادة (72) من قانون العقوبات والتي تتمثل بتنفيذ إحدى العقوبات المحكوم بها على صاحب الصيدلية لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه هي الغرامة مبلغ (1000) دينار أردني وتضمينه الرسوم بحسب قرار الحكم الصادر في شهر تشرين الأول (اكتوبر) 2020.
وفي قضية ثانية، تم مؤخرا إعلان براءة إحدى الصيدليات شرقي عمان عن جرمين وهما: بيع أدوية منتهية الصلاحية خلافا لأحكام المادتين 23/ب من قانون الدواء والصيدلة، وبيع بأسعار تخالف السعر المحدد من قبل المؤسسة خلافا لأحكام المادة 37/أ من قانون الدواء والصيدلة.
جاءت هذه الدعوى بناء على شكوى مواطن تقدم بها من خلال المنصة الحكومية الالكترونية، وهو شخص غير معروف وقام بإرسال صورة لمؤسسة الغذاء والدواء عن المستحضر المنتهي الصلاحية الذي ادعى شراءه.
ولا تصلح الشكوى الالكترونية أن تكون بينة قانونية يمكن الاستناد اليها، كما أن شهادة منظم الضبط والزيارة التفتيشية في المحكمة جاءت "غير مقنعة وغير جازمة"؛ حيث لم يطلع على علبة الدواء المزعوم أنها منتهية الصلاحية، وكذلك ذكر أن الوصفة الطبية التي تم صرف الدواء بالاستناد اليها لم ترفق مع الشكوى، وذلك بحسب ملف القضية.
ومن جهته، يرى نقيب الصيادلة، الدكتور زيد الكيلاني "أن الخلل أحيانا يكون في تطبيق الفرق التفتيشية لصلاحياتها أثناء الجولات الميدانية"، معولا على وعي المواطن في قراءة تواريخ انتهاء صلاحية الدواء في حال شرائه مباشرة من الصيدلية.
وطالب الكيلاني، الفرق التفتيشية التابعة لـ"الغذاء والدواء"، بالتأكد من البيانات والمعلومات قبل تحويل الصيدلي الى القضاء والتدرج بالعقوبات؛ إذ قال: "إن النقابة لن تتهاون مع من يبيع عقاقير طبية خطرة غير مسجلة لدى الصيدلي، هذا خط أحمر لدينا".
وبحسب قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته، فإن المادة 63، تحظر على صاحب المستودع بيع العقاقير الخطرة الى أصحاب الصيدليات أو المستشفيات أو غيرها من المؤسسات الطبية إلا بموجب تصريح من الوزير.
وتشير المادة 86 من قانون الدواء والصيادلة، الى أنه "إذا ارتكب الصيدلي المسؤول أي مخالفة لأحكام هذا القانون، فللمدير العام أو من ينوب عنه بناء على تقرير المفتش اتخاذ أي من الإجراءات تبدأ من التنبيه إلى الإنذار، ومن الإحالة الى المجلس التأديبي في النقابة ومن ثم الإحالة الى المحكمة المتخصصة".
أما بالنسبة لصرف الأدوية من دون وصفة طبية، فقد أشار النقيب الى أن "بعض الصيادلة نتيجة للأوضاع الاقتصادية السيئة للمريض وتجنبا لدفع أجور الكشفية للأطباء والحصول على الأدوية يتعاطف معه"، موضحا "أن المريض يعتقد أن الصيدلي هو من يقوم بعملية التشخيص ويقوم الأخير بدوره بالاستجابة لهم ويصرف لهم الأدوية مثل المضادات الحيوية".
وأضاف الكيلاني "بصرف النظر عن الجانبين الإنساني والمهني للصيدلي، يجب عليه التزام الأنظمة والقواعد التي تحدد مهامه واستشارة الطبيب، أما المريض فعليه الحرص على عدم استخدام الدواء إلا بوصفة طبية لحمايته من أي مضاعفات جانبية".
وأشار الى "أن مفتشي الغذاء والدواء يخالفون الصيدلية في حال عدم وضع الأدوية في علبة خاصة ليصار الى إتلافها وضمن شروط محددة".