الرئيسية أحداث محلية
أحداث اليوم -
قالت ادارة السير المركزية، انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (150 ) دينارا ولا تزيد على (300 ) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة استخدام لوحات مركبة او رخصة مركبة بصورة غير مشروعة.
وبينت الادارة في منشور عبر فيسبوك، ان المادة رقم 24 من نفس القانون نصت على انه تحجز المركبة لمدة 48 ساعة في حال سير المركبة دون وجود لوحات ارقام امامية وخلفية او بلوحات أرقام مزورة او بلوحات غير مشروعة.
وتحجز رخصة المركبة وتحال الى ادارة الترخيص في حال وضع اي مواد او اضافات او زخارف او عاكسات على لوحات الارقام.
والمادة رقم 25 فقد بينت بأنه يحق لأي فرد من افراد الامن العام ان يلقي القبض دون مذكرة على سائق اي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب اذا ارتكب مخالفة قيادة مركبة بلوحات ارقام مزورة او لوحات غير مشروعة.