الرئيسية أحداث منوعة
أحداث اليوم - أفتت دائرة الإفتاء المصرية بجواز التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها شرعًا، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج.
جاء ذلك في إجابة الدائرة عن سؤال فقهي حول قضية فوائد البنوك وحكم التعامل بها.
وأكدت دائرة الإفتاء أن الشريعة الإسلامية راعت حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم وتنصلح به أحوالهم.
ولفتت إلى أن النصوص جاءت بحل بعض المعاملات بالتفصيل كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك، فيما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود، مشددة على أن كل عقد وعهد جرى بين شخصين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد.
وبينت أن الفقهاء نصوا على جواز استحداث عقود جديدة لمجاراة وقائع الأحوال وتغيرها، وجعلوا لذلك بابا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.
وأشارت إلى أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل على تحريمه وإبطاله نص أو قياس عند من يقول به، لافتة إلى أن هذا هو المعمول المفتى به في هذا الزمان الذي استجدت فيه نوازل العقود، وتنوعت فيه أساليب المعاملات ووسائلها وطرقها.
وقالت دائرة الإفتاء إن الأصل في العقود الصحة سواء كانت عقودا موروثة منصوصا عليها كالبيع والشراء والإجارة وغيرها، أو كانت عقودا مستحدثة لم تتناولها النصوص بالذكر والتفصيل على جهة الخصوص، ما دامت تخلو من الضرر والغرر، وتحقق مصالح أطرافها.
وأضافت أن الذي استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية وقرره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، وليست من باب القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وهي جائزة شرعا؛ أخذا بما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر.
وتابعت أن تصوير هذه العقود كان مختلفا فيه قبل صدور قانون البنوك: فمن العلماء المعاصرين من سلك بها مسلك القروض؛ فحرم الزيادة من غير نظر إلى القصد من العقد.
ومن العلماء من نظر إلى مقصودها الاستثماري التي هو غرض العقد وغايته؛ فجعلها من باب التمويل، حتى صدر قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004؛ ليقطع بتصوير العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها على أنها من باب "التمويل"، وحكم الحاكم يرفع الخلاف.
وإذا كانت تمويلا فليست الفوائد حراما؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة، والذي أجمعت الأمة على تحريمه.