الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    رخص مهن العربات لطلبة الجامعات وأبناء الشهداء
    غربة طعام متنقل

    أحداث اليوم - تعتزم أمانة عمان الكبرى إصدار تعليمات جديدة تختص بترخيص العربات الصغيرة المعدة لممارسة المهن ضمن حدود “الأمانة”.




    ووفق يومية "الغد" فإنه بموجب التعليمات الجديدة، سيسمح للعربات الصغيرة التي تستهدف ذوي الإعاقة وأبناء الشهداء وطلاب الجامعات الرسمية بـ”بيع الساندويشات الخفيفة والمعجنات وأكواز الذرة والفول والترمس وغزل البنات والمكسرات والسكاكر والشوكولاته والأشغال اليدوية والهدايا والألعاب”.



    وحصرت التعليمات منح رخصة “العربة” للأشخاص الطبيعيين المسجلين بسجلات الأفراد لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، على أن لا يتم ممارسة مهن أخرى غير المحددة بالترخيص ولا يتم منح الشخص أكثر من رخصة واحدة.


    وأكدت ضرورة توافر الاشتراطات الصحية وسلامة الغذاء حسب التعليمات الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء والشروط الصحية عامة وشروط السلامة العامة اللازمة لممارسة المهنة في كل من العربة والموقع المرخص له والعاملين.

    وتلزم التعليمات صاحب الرخصة بوضع الطاولات والكراسي بجوار العربة وعدم عرض بضائع بجوارها والتزام تعليمات النظافة في المكان والتخلص من النفايات السائلة والصلبة نهاية كل يوم عمل أو كلما دعت الحاجة، كما منعت مبيت “العربة” في المكان المرخص لها بالوقوف فيه، ولا يسمح لها بالتجول أو التنقل، فضلا عن عدم استخدام الأجراس أو مكبرات الصوت أو أي وسيلة تؤدي إلى إقلاق الراحة العامة.

    وتمنع التعليمات صاحب الرخصة من التنازل عنها أو التصريح للآخرين إلا عقب حصوله على موافقة الأمين وتحقيق الاشتراطات الواردة في التعليمات، علاوة على أنها تلزم صاحب العربة والمرخص له بتشغيلها بنفسه.

    واشترطت التعليمات بمقدم الطلب أن يكون أردنيا وأن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما وأن يكون مقيما في مناطق أمانة عمان الكبرى وأن لا يكون حاصلا على رخصة مهن سواء كمالك لمؤسسة فردية أو شريك في شركة.

    كما اشترطت عدم العمل في دائرة حكومية أو خاصة أو أن يكون يتحصل على راتب من أي جهة حكومية أو يكون يمتلك عقارا أو مركبات بالصفة العمومية، وأن يكون حاصلا على موافقة وزارة الداخلية، الى جانب حصوله على سجل تجاري (مؤسسة فردية) صادرة عن “مراقب الشركات”.

    وسمحت التعليمات بممارسة المهنة من خلال العربة في الأماكن العامة على جوانب الطرق التي لا يقل عرضها عن 2.5 متر، الحدائق والمتنزهات، أماكن التجمعات السياحية والأماكن المخصصة لإقامة الفعاليات الموسمية والملاعب ومجمعات السفريات والنقل والأسواق الشعبية.

    ومنحت التعليمات دوائر الأمانة صلاحية تحديد مواقع أخرى شريطة أن لا تكون ضمن الأحياء السكنية وأماكن العبادة ورياض الأطفال والمدارس والمنشآت التي تمارس ذات الطبيعة التجارية المشابهة وبمسافة لا تقل عن 200 متر، وأن تكون مناسبة مروريا ولا تتسبب بإعاقة حركة السيارات وسهلة الدخول والخروج منها وإليها ومرصوفة وغير ترابية وصحية وملائمة وتبتعد مائتي متر على الأقل من محطات بيع المحروقات وبيع الغاز.

    وستعرض الأمانة الفرص المتاحة على موقعها الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين. وفي حال مخالفة شروط منح الرخص، فإن التعليمات منحت الأمين حق إيقافها أو عدم تجديدها دون أي حق لصاحبها المطالبة بأي عطل أو ضرر عنها. كما منحت “الأمين” حق إلغاء الرخصة في حال طلب صاحب الرخصة ذلك أو وكيله القانوني أو في حال تقديم معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مخالفة أي تعليمات واردة في الاشتراطات أو ارتكاب أفعال محظورة في التعليمات أو زوال أو تغيير المهنة وشطب رخصة المهن أو عدم ممارسة المهنة خلال مدة أربعة أشهر من “الرخصة” أو تجديدها.





    [15-01-2021 10:48 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع