الرئيسية أحداث البرلمان
أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - بحثت لجنة العمل النيابية مع عدة منظمات مجتمع مدني، بتعديلات قانون العمل التي تعمل عليها اللجنة بعد ووردها من الحكومة.
وتوافق الطرفان على ضرورة وقف الإغلاق الفوري لأي منشأة تحدث فيها عملية التحرش أو الاعتداء الجنسي، خاصة وأنّ بعض الحالات لا علاقة لها بصاحب العمل.
وقال عضو اللجنة سليمان أبو يحيى، إنّ المادة 5 من معدل قانون العمل المتعلقة بإضافة مصطلح التحرش الجنسي، هو إسراف حكومي بالمصطلحات..
وبين خلال الاجتماع، أنّ من يتعرض للتحرش مع تقديم الشكوى يحصل على حقوقه كاملة، الّا أنّ ذلك قد يسبب تعدياً على صاحب العمل، وإمكانية التحايل باستخدام هذا التعديل، والدخول في قضايا كيدية في أي وقت.
من جهتها قالت الباحثة في الاقتصاد النسوي ميادة أبو جابر إنّ الهدف من إضافة التعديل، هو خلق بيئة آمنة لعمل للمرأة المتعرضة للتحرش، خاصة وأنّ القطاع الخاص يندر فيه تقديم الشكاوى خوفاً من خسارة الحقوق لعدم ورود كلمة التحرش في القانون الأصل.
وطالبت بإضافة جملة "اذا ما لم تتخذ التدابير اللازمة وعدم متابعة الشكاوى"، إلى نص المادة 29 شرطاً لإغلاق المنشأة في حال حدوث تحرش أو اعتداء جنسي من قبل صاحب العمل أو من يمثله.
وبينت أنّ الصفة الاعتبارية لممثل صاحب العمل، تعطيه القوة للقيام بالتحرش وهو الهدف من إضافة التحرش للمادة 29 التي تحوي حالات يحق للعامل فيها ترك العمل دون إشعار صاحبه.
وقال القاضي السابق والباحث محمد الطراونة، إنّ فارقاً واضحاً بين مصطلحي الاعتداء والتحرش، خاصة وأنّ بيئة العمل تحوي حالات كثيرة من التحرش.
وبين الطراونة خلال اجتماع لجنة العمل النيابية، أنّ بعض القضايا تعتبر كيدية بالتحرش، الّا أنّ القضاء قادر على الحكم السليم وإعطاء كل ذي حق حقه.
وطالب لجنة العمل بوضع تعريف منضبط وواضح للتحرش، الذي يعتبر عالمياً شيئاً من الاعتداء.
من جهته أكد رئيس لجنة العمل النيابية حسين الحراسيس، أنّ اللجنة ليس من صلاحياتها الحديث بتعديلات مواد لم ترد للمجلس، خاصة وأنّ معدل قانون العمل الجاري بحثه، لم يورد إلا 9 مواد.
وقال الحراسيس، إنّ مصطلح التحرش الجنسي، قد يتسبب بقضايا كيدية تنهك صاحب العمل وتعرض منشأته للخطر في أي لحظة، خاصة وأنّ وزير العمل يملك صلاحيات إغلاق المنشأة.
وبين أنّ الاختلاف ليس على إضافة التحرش وإنما على طريقة علاج المشكلة، مع ضرورة عدم إتاحة إغلاق المنشأة في أي حالة.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أنّ صاحب العمل الذي ساعد في الحد من البطالة لا بد من حمايته، في ظل مغادرة العامل دون إشعار مديره في حال تعرض للتحرش، مع ضرورة سحب صلاحيات الوزير بإغلاق المنشأة وحده دون الاحتكام للقضاء أو القانون.