الرئيسية أحداث دولية
أحداث اليوم - تقدم النائب أسامة المناور باقتراح بقانون بالمعاقبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأحد الأفعال أو التصرفات التالية:
1 - رفع علم أو شعار أو أية إشارة ترمز إلى فئة الشواذ جنسيا.
2- روج بأية وسيلة كانت لأفكار ومعتقدات فئة الشواذ جنسيا.
3- من دعا أو حرض على تكوين جماعة تتبنى أفكار ومعتقدات الشواذ جنسيا.
4- من ارتدى ملابس عليها شعارات أو رموز أو علامات ترمز إلى الشواذ جنسيا.
ونص المقترح على أن يقصد بالشذوذ الجنسي المنصوص عليه بالمادة السابقة بأنها العلاقة الجنسية بين طرفين من جنس واحد (مثليين)، والمتشبهين من الرجال بالنساء أو العكس.
وقال المناور إن الشذوذ ليس مسألة متعلقة بالحرية الشخصية وإنما هو انحراف سلوك وجريمة أخلاقية وقبل ذلك إثم عظيم.
.. ويقترح عدم التأجير في المناطق السكنية للهيئات الديبلوماسية
وتقدم النائب أسامه المناور باقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (5 مكرر) للمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن ايجار العقارات، إذ تقضي الإضافة للمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن ايجار العقارات وتعديلاته ماده برقم «5 مكرر» ونصها الآتي:
«لا يجوز التعاقد على تأجير أي منزل أو مبنى أو قسيمة في المناطق السكنية لأي من الهيئات الديبلوماسية أو البعثات القنصلية متى كان استخدام المبنى أو القسيمة مخصص لارتياده من قبل المراجعين، ويعتبر باطلا كل تعاقد يتم خلافا لذلك، ولا يجوز تجديد التعاقدات السابقة متى كانت تخالف نص الفقرة السابقة»