الرئيسية أحداث محلية
أحداث اليوم -
تتجه الحكومة لإلغاء حكم قانوني مثير للجدل، يتيح لمرتكب جريمة الاغتصاب الإفلات من العقاب من خلال الزواج بضحيته، حسبما تؤكد مصادر متطابقة.
ومنذ أشهر، باشرت لجنة فنية تضم في عضويتها ممثلين عن مؤسسات رسمية ومجتمع مدني مختلفة، لتعديل جزء كبير من قانون العقوبات الساري منذ عام 1960.
وقال مصدر ان في اللجنة : إن التعديلات طالت المادة 308 من قانون العقوبات التي تنص على إعفاء مرتكب الجريمة الجنسية من تنفيذ العقوبة بحقه، في حال عقد زواج صحيح بينه وبين الضحية.
وبموجب هذه المادة أعفي العشرات من العقوبة بعد ارتكابهم جرائم هتك عرض ومواقعة إناث قاصرات واغتصاب، بناء على عقد الزواج الصحيح مع الضحايا. ولم يوضح المصدران آلية التعديل.
لكن المحامي عيسى المرازيق الذي كان عضواً في اللجنة ممثلاً عن المركز الوطني لحقوق الإنسان قال : إن التعديلات اتجهت لعدم إعفاء المغتصب من العقوبة في حال عقد زواجاً على ضحيته.
وأوضح المرازيق أن الاتجاه الأبرز كان يتعلق بجريمة الاغتصاب بحد ذاتها، في هذا الخصوص.
ويبدو أن التعديل الذي لم يصل ديوان التشريع والرأي بعد ضمن مسودة تعديلات قانون العقوبات، لا يمس إعفاء مرتكب جرائم جنسية أخف وطأة من الاغتصاب.
وفي أروقة وزارة العدل، يدور جدل حول هذا التعديل للتفريق بين جريمة الاغتصاب الفعلية وتلك التي ينطبق عليها وصف الاغتصاب القانوني دون أن تكون بإكراه الضحية.
وهناك بعض الحالات التي وثقتها قرارات قضائية، تدعي فيها الفتاة تعرضها للاغتصاب على يد شاب يعترف بالجريمة بهدف الوصول إلى عقد زواج بينهما، بسبب عدم قدرتهما على الارتباط بالطريق الطبيعي.
وفي حالتين نادرتين، كان ضحية هتك العرض فتى قاصر، والجانية أنثى بالغة، وقضت المحكمة بإعفاء الفتاة من العقوبة بعد عقد زواج صحيح بينها وبين الفتى.