الرئيسية أحداث محلية
أحداث اليوم -
أقر مجلس الوزراء تعليمات "المواصفات والشروط اللازم توافرها في حافلات النقل العام" مع مراعاة المواصفات والشروط الخاصة بالمركبات الواردة في قانون السير والأنظمة ، على ان يبدأ العمل بها اعتباراً من الأول من نيسان للعام الحالي بعد أن تم نشرها في الجريدة الرسمية.
ونصت المادة 2 من التعليمات على مواصفات الحافلات المتوسطة والكبيرة، فالمتوسطة هي التي يزيد عدد مقاعدها على تسعة مقاعد بما فيها مقعد السائق ولا يتجاوز 30 مقعداً بما في ذلك مقعد السائق، والحافلات الكبيرة التي تزيد مقاعدها على 30 مقعداً.
كما نصت المادة 3 على مواصفات الحافلات من حيث الابعاد بحيث " لا يزيد الطول الإجمالي على 12م بإستثناء الحافلات المفصلية، ولا يزيد العرض الإجمالي على 260سم بإستثناء المرايا، وان لا يزيد الإرتفاع الإجمالي على 4م".
وتطرقت المادة 4 للمواصفات الخاصة بالحافلات المصممة لنقل الركاب وقوفاً وجلوساً والعاملة داخل المدن ، بان تكون الحافلة مصنعة من بلد المنشأ لغايات الوقوف والجلوس ، وان لا يتجاوز عدد درجات الصعود عن درجة واحدة فقط، كما يمكن السماح بالوقوف لأربعة أشخاص (ركاب) في المتر المربع الواحد.-(بترا)