الرئيسية أحداث محلية
أحداث اليوم -
بدأت مديرية الامن العام باستحداث مديرية القضاء الشرطي، وفقا لاحكام القانون المعدل لقانون الامن العام رقم 38 ، للنظر بالجرائم المنصوص عليها في قوانين العقوبات العسكري والعقوبات والقوانين الاخرى بحال تم ارتكابها من قبل افراد الامن العام .
وبحسب نص التعديل المنشور بالجريدة الرسمية اخيرا ، تنشأ مديرية القضاء الشرطي لتتألف من محكمـة الاستئنـاف الشرطيــة ومحكمة الشرطة والنيابة العامة للقوة، ويُعيّن مدير القضاء الشرطي والقضاة الشرطيين وأعضاء النيابة العامة للقوة بقرار من مدير الامن العام.
ويتولى النيابة العامة للقوة النائب العام ومساعدوه والمدعون العامون وهيئات التحقيق ويعتبر مدير القضاء الشرطي النائب العام الشرطي،وتقوم النيابة العامة للقوة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها على الافراد.
وتشكل محكمة الشرطة بحسب نصوص التعديل من هيئة او اكثر وتتألف كل هيئة من رئيس لا تقل رتبته عن مقدم وعضوين على الاقل على ان يكون احدهما من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي،ويتولى فيها وظيفة النيابة العامة المدعي العام.
وتشكل محكمة الاستئناف الشرطية من هيئة او اكثر وتتألف كل هيئة من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعضوين على الاقل على ان يكون احدهما من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي.
واشارت التعديلات الى انه تستأنف الاحكام الجنحية الصادرة عن محكمة الشرطة الى محكمة الاستئناف الشرطية وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ويكون حق الاستئناف للنيابة العامة للقوة وللمشتكي وللمحكوم عليه.بترا