الرئيسية أحداث اقتصادية
أحداث اليوم -
هددت فرق التفتيش في وزارة العمل مطاعم سياحية بالإغلاق في حال عدم توظيف من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبين عاملون في المطاعم السياحية أنهم لا يمانعون تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة في منشآتهم السياحية في حال توفر كفاءات قادرة على تقديم المطلوب منها وبشكل يليق بسمعة قطاع المطاعم السياحية في الأردن، مشيرين إلى أن وزارة العمل ليس لديها أي طلب مقدم لذوي الاحتياجات الخاصة للعمل في المطاعم السياحية.
وأشار هؤلاء إلى أنه لا يمكن للمطاعم السياحية أن تبحث عن عاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة وأن تقوم بتدريبهم للعمل لدى منشآتها، مطالبين وزارة العمل أن تراعي الوضع السياحي والتراجع الكبير في الحركة السياحية التي تشهدها المملكة وأن تخفف الضغط على المنشآت السياحية في الفترة الحالية.
من جهتها، أكدت وزارة العمل على لسان الأمين العام للوزارة حمادة أبو نجمة أن الوزارة تعمل على تطبيق قانون العمل وحماية الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال وجود عمل لهؤلاء بجميع المؤسسات العامة والخاصة.
وبين ابو نجمة في تصريح أن الوزارة لم تهدد أي مطعم سياحي بالإغلاق في حال عدم تطبيق القانون تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وانما تقوم الوزارة بتوعية المطاعم بضرورة التشغيل وفق ما ينص به القانون وكان ذلك بالتوافق مع وزارة السياحية ووزارة العمل مؤخرا.
وقال مدير العلاقات العامة في أحد المطاعم السياحية في المملكة رعد الخرابشة إن المطاعم السياحية ليس لديها أي مانع من تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة في المنشآت السياحية إلا أن وزارة العمل تمتلك قائمة بأسماء المقدمين لطلب وظيفة للعمل لدى المطاعم السياحية من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وطالب الخرابشة الحكومة بأن تدرب هذه الفئة من المجتمع بشكل جيد حتى يتسنى للمطاعم السياحية قبول العمل لديها.
وأوضح صاحب أحد المطاعم السياحية بسام المعايعة أنه "لا يوجد لدينا مشكلة بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة الا ان هنالك عدة معيقات تواجه المطاعم السياحية في هذا الشأن اولها تدريب وتأهيل هذه الفئة على العمل في المطاعم السياحية والتي تختلف عن أي منشأة اخرى اضافة إلى آلية وجود طالبي العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة".
ووفق القانون حيث تنص المادة 13 من قانون العمل "على صاحب العمل أن يشغل من العمال المعوقين النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص المعوقين النافذ، ووفق الشروط الواردة فيه، وأن يرسل إلى الوزارة بيانا يحدد فيه الأعمال التي يشغلها المعوقون وأجر كل منهم".
بيد أن مادة في قانون حقوق الأشخاص المعوقين تنص على"إلزام مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات التي لا يقل عدد العاملين في أي منها عن (25) عاملاً ولا يزيد على (50) عاملاً بتشغيل عامل واحد من الأشخاص المعوقين، وإذا زاد عدد العاملين في أي منها على (50) عاملاً تخصص ما لا تقل نسبته عن (4 %) من عدد العاملين فيها للأشخاص المعوقين، شريطة أن تسمح طبيعة العمل في المؤسسة بذلك".(الغد)