الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    تعيينات مخالفة للدستور .. أسماء

    أحداث اليوم -

    قال مركز إحقاق للدراسات والاستشارات في دراسة أعدها إن رئيس الوزراء عبد الله النسور خالف الدستور وقرار المحكمة الدستورية عندما قرر ونسب بتعيين وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري ووزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان وأمين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية أعضاء بمجلس أمناء الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية.

    وبحسب الدراسة نشر في الجريدة الرسمية العدد (5347) تاريخ (1/7/2015) أنه صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على تعيين اعضاء مجلس أمناء الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية لمدة ثلاث سنوات.

    وأعضاء المجلس الجدد هم "وزير التخطيط والتعاون الدولي، وزير التنمية الاجتماعية، وليد عصفور/ رئيس مجلس إدارة شركة المصفاة الأردنية م.م، الدكتور جواد حديد، الدكتور محمد أبو حمور، سهير العلي، ماهر مدادحة، الدكتور عز الدين كناكرية/ أمين عام وزارة المالية، فرح الداغستاني/ المديرة التنفيذية للصندوق، غسان نقل/ مالك شركة نقل للسيارات، هالة زريقات."

    وأضافت أنه "بمقتضى المادة (3) من (قانون الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية رقم 37 لعام 1985) وتعديلاته يعتبر الصندوق مؤسسة أهلية يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، وليس مؤسسة أو هيئة حكومية أو رسمية أو عامة."

    وقالت " بموجب المادة (7) من ذات القانون يتولى ادارة الصندوق مجلس امناء ويتألف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عددهم عن عشرة ولا يزيد على أربعة عشر عضوا، ويعين رئيس مجلس أمناء الصندوق بإرادة ملكية، ويعين اعضاء المجلس بإرادة ملكية بتنسيب من رئيس الوزراء بناء على توصية رئيس مجلس أمناء الصندوق ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات على أن يكون وزير العمل والتنمية الاجتماعية بحكم منصبه الوزاري أحد اعضاء المجلس."

    وتابعت الدراسة "جاء في قرار المحكمة الدستورية الأردنية التفسيري رقم 2 لسنة 2014 ما يلي: (ولا يرد القول بأن الوضع القانوني للوزير هو ذات الوضع القانوني لعضو مجلس الأمة ذلك أن الوزير يتقاضى راتباً بموجب نص المادة (52) من الدستور ويشغل وظيفة بمقتضى المادة (35) من الدستور ومتفرغاً لعمله الوزاري بمقتضى أحكام المادة (44) من الدستور منه والتي تنص على أنه: (لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة))."

    وتنص المادة (35) من الدستور على ما يلي "الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء".

    وأضافت الدراسة "بمقتضى قرار المحكمة الدستورية التفسيري للمادة (44) من الدستور فإنه يتوجب على الوزير أن يكون متفرغاً لأعمال وزارته ولا يجوز له الجمع بين الوظيفة العامة وبين أي وظيفة أو أي منصب آخر سواء كان في القطاع الخاص أو القطاع العام."

    وقالت "أي إن وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير التنمية الاجتماعية وأمين عام وزارة المالية يجب أن يكونوا متفرغين لمهام وواجبات وظائفهم العامة، ولا يجوز لهم أن يكونوا أعضاء في مجلس أمناء الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية الذي هو مؤسسة أهلية بموجب قانونه، وبالتالي لا يجوز لرئيس الوزراء أن يقرر تعيين هؤلاء الموظفين العموميين (الوزيرين والأمين العام) أو التنسيب بتعيينهم في مؤسسة أهلية، وإن فعل ذلك فإنه يكون قد خالف الدستور الأردني وقرار المحكمة الدستورية مخالفة صريحة وجلية، بل يتوجب على رئيس الوزراء إنفاذ أحكام الدستور والمحكمة الدستورية والامتناع عن تطبيق النصوص القانونية المخالفة لهما."

    ومن ناحية أخرى قالت الدراسة "إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق الأردن عليها والتزم بها تحظر الجمع بين الوظيفة العامة وأي عمل آخر قد ينشئ عنه أي حالة من حالات تضارب المصالح."

    إلى ذلك قالت الدراسة "إن على رئيس الوزراء د. عبدالله النسور احترام الدستور وقرار المحكمة الدستورية والالتزام بهما والعمل على الإنهاء الفوري لهذه المخالفة الواضحة للدستور ولقرار المحكمة الدستورية، وعلى المؤسسات والهيئات الرقابية الرسمية والأهلية واجب الاضطلاع بدورهم وفق القانون والأصول وعدم السكوت عن هذه المخالفات."





    [07-07-2015 02:29 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع