الرئيسية أحداث محلية
أحداث اليوم -
حددت محكمة التمييز وقت توجيه الاخطار للمستأجرين برد المأجور خلال مهلة العشرة ايام على انتهاء مدة العقد على ان تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لتاريخ انتهاءالعقد.
وقالت محكمة التمييز فياجتهاد قضائي صدر عنها مؤخرا انه اذا تقدم الطلب قبل ذلك يكون سابقا لاوانه٬ مستندة بذلك لنص المادة 19 من قانون المالكين والمستأجرين التي افردت حكماً خاصاً لاسترداد المأجور بسبب انتهاء مدة عقد الايجار٬ مشيرة بذات الوقت لاختلافها عن الرخص القانونية الاخرى للمالك برد المأجور لانتهاء مدة العقد اذ حددت هذه المادة اجراءات ممارسة هذا الحق٬ ومن ذلك ضرورة توجيه اخطار للمستأجر يبدي فيه المالك عدم رغبته بتجديد العقد لمدة
مماثلة.
وبينت في قرارها أن الاخطار بعدم التجديد يجب ان يوجه خلال سريان العقد وقبل انتهائه اما التبليغ فقد يكون جرى خلال سريان مدة العقد او بعد انتهاء مدة العقد ولهذا افرد المشرع حكمين لمهلة العشرة ايام الواجب تسليم المأجور خلالها من المستأجر؛ الاول اذا تم التبليغ خلال سريان مدى العقد وقبل انقضاء مدة العقد وقبل انقضاء مدة عشرة ايام على انتهاء مدة العقد فتبدأ مهلة العشرة ايام المحددة لتسليم المأجور من اليوم التالي لتاريخ انتهاء العقد.
اما الثاني؛ اذا تم التبليغ خلال العشرة ايام الاخيرة من مدة العقد او بعد انتهاء مدة العقد فتبدأ هذه المهلة من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.