الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    توجه حكومي للسماح لغير الاردني لتملك العقار بالمملكة

    أحداث اليوم -

    أعدت الحكومة مسودة مشروع قانون معدل لقانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين.

    وعدلت المسودة القانون الاصلي باضافة مادة جديدة عليه ونصها :"أ. لا يجوز لغير الأردني ولا للشخص المعنوي أن يتملك عقاراً في المملكة إلا بعد حصوله على إذن بذلك من الدائرة وفقاً للأحكام المبينة في هذا القانون بعد اخذ رأي الجهة المختصة٬ ويسقط مفعول الإذن بتملك العقار بعدم العمل به خلال مدة سنة من تاريخ صدور القرار بمنحه.

    ولا يسري حكم الفقرة (أ) من هذه المادة على أي إذن بتملك عقار منح في ظل القانون السابق إذا استعمل الإذن خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون".

    وتجيز المسودة بحسب تعديل المادة 14 من القانون الاصلي لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه وبيعه اذا تعذر انشاء مشروعه الذي تملك من اجله على ان يستوفى ما نسبته (2%) سنويا من القيمة السوقيه للمال غير المنقول من تاريخ التملك.

    كما اجازت للشخص الطبيعي غير الأردني أو للشخص الحكمي الذي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون وانقضت المدة القانونية المقررة دون انجاز المشروع الذي تم التملك من اجله ان يتصرف فيه ببيعه على ان يستوفى (50%) من الغرامه المقرره عند البيع.

    وكانت المادة 14 قبل التعديل نصها في القانون الاصلي:" لا يجوز لاي شخص طبيعي غير اردني او لاي شخص معنوي تملك مالا غير منقول وفقا لاحكام هذا القانون ان يتصرف فيه بنقل ملكيته باي صورة كانت قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تملكه اذا كان للسكن وخمس سنوات اذا كان لاي غرض آخر وذلك تحت طائلة البطلان الا اذا حصل على موافقة الوزير بتنسيب من المدير شريطة مراعاة احكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة.

    ب. يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة العقارات المملوكة لاي شخص طبيعي غير اردني او لاي شخص معنوي اذا كان القصد من تملكها الاستثمار في المشاريع السكنية او التجارية وذلك بعد انشاءالمشروع شريطة التقيد بالتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية".

    واضافت المسودة مادة جديدة على النحو الاتي :­أ ­ لا يجوز أن يزيد مجموع مساحة العقارات التي يتملكها غيرالأردنيين والأشخاص المعنويون وكل من له حق التملك بمقتضى أحكام هذا القانون على ما نسبته (15٪)خمسة عشرة بالمئة في أية محافظة .
    ب­ يعتد من أجل حساب نسب التملك المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بمجموع مساحة العقارات التي أذن بتملكها بمقتضى القوانين السابقة والتي يؤذن بتملكها بمقتضى أحكام هذا القانون. ويعلن عن بلوغ تلك النسب بقرار من الوزير بتنسيب من المدير ينشر في الجريدة الرسمية. ويعلق تملك غير الأردنيين والأشخاص المعنويين وكل من له حق التملك بمقتضى أحكام هذا القانون ما لم يجر التملك فيما بين الأشخاص المذكورين أنفسهم.

    ج­ لا يدخل في حساب نسب التملك المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة المساحات المباعة لأشخاص طبيعيين أردنيين من عقارات جرى تملكها بقصد تطويرها أو الاستثمار في إنشاء وحدات سكنية أو تجارية أو صناعية عليها ومن ثم بيعها.





    [06-09-2015 01:12 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع