الرئيسية أحداث محلية
أحداث اليوم -
ايدت المحكمة الادارية قراراً لمدير الامن العام بانهاء خدمات شرطي يعمل في احد مراكز الاصلاح والتأهيل متهم بالشروع في تهريب مخدرات لاحد النزلاء دون مقابل. وكان مدير الامن الوقائي رفع مذكرة لمدير الامن العام نّسب فيها بانهاء خدمات الشرطي الذي يعمل في مرتب ادارة امن وحراسة مراكز الاصلاح والتأهيل منذ ثماني سنوات٬ وعلى ضوء ذلك تم الاستغناء عن خدماته.
وكان الشرطي احضر حبوبا مخدرة لغايات تسليمها لاحد النزلاء بعد ان قام بالاتصال بالنزيل وشقيقه الا انه لم يتمكن من اتمام فعلته وتم ضبطه واحالته لمدعي عام الشرطة والذي أصدر بعد التحقيق قرار اتهام لمحاكمته عن تهمتي الشروع في تسهيل مادة مخدرة للغير دون مقابل ومخالفة الاوامر والتعليمات المتمثلة بمرافقة المشبوهين خلافاً لقانون الامن العام وتمت إحالته لمحكمة الشرطة لمحاكمته عن هذه الجرائم ثم صدر قرار مدير الامن العام بناء على تنسيب مدير الامن الوقائي بانهاء خدماته.
وقالت المحكمة في قرارها ان ما اقدم عليه الشرطي يتنافى مع واجبات وظيفته ويحط من قدرها ورفعتها وامتهانا لكرامة وظيفته ويشكل مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب لها وهو سلوك شائن وسبب مقنع وعادل بالمعنى الوارد في قانون الامن العام.
واضاف قرار المحكمة ان المادة 73 من قانون الامن العام منحت مدير الامن العام صلاحية اصدار قرارات الاستغناء عن خدمة الافراد في الامن معتبرة ذلك من الصلاحيات التقديرية له حيث جعلت لمدير الامن صلاحية الاستغناء عن خدمة الافراد دون رتبة ضابط اذا توافرت لديه اسباب مقنعة وعادلة٬ وان هذه الصلاحية غير مرتبطة بثبوت ارتكابه احدى المخالفات المنصوص عليها في قانون الامن العام ولا يتعين على مدير الامن العام الانتظار الى حين صدور قرار عن محكمة الشرطة بالجرائم المسندة للفرد.
وبينت المحكمة في قرارها ان نص المادة 73 من قانون الامن العام جاء مطلقا والمطلق يجري على اطلاقه حيث لم تحدد فترة زمنية لمدير الامن العام لاستعمال الصلاحية الممنوحة له وفق القانون ولا يرد القول بعدم جواز الاستغناء عن خدمة الفرد الا بعد صدور حكم من محكمة الشرطة او توجب الانتظار لفترة زمنية بعد صدور الحكم ولحين التصديق عليه حتى تكون هنالك اسباب مقنعة وعادلة.
وبين قرار المحكمة ان الشرطي لم يقدم اي بينة تثبت ان قرار انهاء خدماته بغى غير تحقيق المصلحة العامة اوانه صدر عن بواعث شخصية او بدافع الانتقام منه٬ لافتا الحكم إلى ان قرار مدير الامن العام متفق واحكام القانون. يذكر ان القرار قابل للطعن امام المحكمة الادارية العليا.