الرئيسية أحداث محلية
أحداث اليوم -
الغت المحكمة الادارية قرار اللجنة الطبية الاستئنافية بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المتضمن عدم منح المستدعي سعد الدين سعيد أي نسبة عجز عن الاصابة التي تعرض لها لتناقضها في تحديد نسبة العجز في وتر اصبعه في اليد اليسرى واخذه نسبة عجز أصبح شافيا وعدم منحه اي نسبة عجز عن الاصابة
وكان المستدعي سعيد تقدم بواسطة وكيله المحامي عادل فريحات ضد المستدعى ضدها "لجنة شؤون الضمان واللجنة الطبية الإستئنافية بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي" وكيلها المحامي طلال العمري طالبا الغاء القرار كونه مشوب بعيب الخطأ في التطبيق وعيب انعدام السبب والتعسف باستخدام السلطة .
وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القضاة عاطف الجرادات والدكتورة نوال الجوهري أنه وبالرجوع الى قرار الجنة الطبية الإستئنافية وهو القرار الطعن تجد أنها وبعد دراسة ملف المستدعي لدى مؤسسة الضمان الإجتماعي والتقارير الطبية في الملف وقرار اللجنة الطبية الأولى في المؤسسة ومقابلة المستدعي من قبل اللجنة قررت أنه تعرض لعدة اصابات احداها عام 1986 نتج عنها عجز 20 بالمئة واصابة ثانية بتر في أصبع السبابة اليمنى مع فقدان في سلامتها النهائية نتج عنها عجز بنسبة 8 بالمئة وكذلك إصابة ثالثة لوتر أصبع الوسطى واليد اليسرى نتج عنها مانسبته 3 بالمئة قررت له نسبة العجز الاجمالي الناشئة عن الاصابات الثلاثة نسبة 28 بالمئة .
ولاحظت المحكمة ان المستدعى ضدها وقعت في تناقض بأنها ذكرت أن اصابتين نتج عنهما نسبة عجز اجمالي 28 بالمئة والاصابة الثالثة نتج عنها عحز 3 بالمئة مشيرة في قرارها الطعين أن اصابة الوتر لليد اليسرى شافية الا أنها وبنتيجة القرار لنسبة العجز الاجمالي شملت هذه الاصابة مع باقي الاصابات واعتبرت أن نسبة العجز الاجمالية 28 بالمئة في حين ان الاصابات الثلاث وكما ذكرت بنتيجة قرارها تصبح نسبة العجز الاجمالي مجموعة 31 بالمئة .
وحيث ان قرار اللجنة الطبية الاستئنافية جاء متناقضا مع بعضه البعض مما يحول من محكمتنا عدم بسط رقابتها لمشروعية القرار الطعين وحتى تستطيع المحكمة التمكن من مراقبة وبسط رقابتها على هذا القرار لابد من ازاحة هذا التناقض الذي وقعت به اللجنة الإستئنافية مما يجعل القرار مخالفا لما توصلت اليه وبالتالي يتعين معه إلغاءه.