الرئيسية أحداث البرلمان

شارك من خلال الواتس اب
    تغليظ عقوبة المعتدين على المعلمين والأطباء والممرضين

    أحداث اليوم -

    قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات وارساله الى ديوان التشريع والرأي، تضمن تغليظ العقوبات بحق المعتدين على المعلمين واعضاء هيئة التدريس في الكليات او الجامعات والاطباء والممرضين.

    وجاءت التعديلات في ضوء توجيه مجلس الوزراء الاسبوع الماضي للجنة القانونية الوزارية لدراسة تغليظ العقوبات على المعتدين على المعلمين واساتذة الكليات والجامعات وعلى الاطباء والممرضين في ضوء استمرارية هذه الظاهرة المقلقة والغريبة على مجتمعنا وتقاليده الاصيلة رغم انحسارها النسبي.

    وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني انه تم تقديم مشروع لتعديل قانون العقوبات يتضمن نصا خاصا لإفراد عقوبة لمن يعتدي على المعلم او عضو هيئة التدريس في الكليات او الجامعات او الاطباء او الممرضين. وجاء في المشروع المعدل للقانون «اذا وقع الفعل على احد المعلمين او الاطباء او اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات او الكليات او الممرضين اثناء ممارسته لوظيفته او من اجل ما اجراه بحكمها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة».

    ولفت وزير العدل الى ان الهدف من العقوبة التي وصلت في حدها الادنى الى سنة سجن هو احترام المعلم واساتذة الجامعات والكليات والطبيب والممرض ومنع اي تعد على هذه المهن التي لها احترامها ومكانتها في المجتمع.

    واكد مجلس الوزراء استعداده لتعديل اي تشريعات من شأنها ايقاف هذه الظاهرة المعيبة وذلك ضمن جهد شامل لترسيخ دولة القانون وترسيخ هيبة الدولة الاردنية.
    وعلى صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي تمهيدا لإقراره حسب الاصول.

    وجاء مشروع النظام بهدف مواكبة المستجدات والتطورات المتعلقة بالعملية التربوية، خصوصا ان النظام المعمول به حاليا صدر عام 1966.

    ويحدد مشروع النظام شروط التأسيس والترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية والرسوم المستوفاة من هذه المؤسسات.

    وبموجب المشروع يخصص لكل طالب ما مساحته متر مربع داخل الغرفة الصفية ومترين مربعين من الساحات المكشوفة الخالية من الاعمدة او أي ابنية ومرافق اخرى او مظلات على ان لا تقل مساحة الساحات المكشوفة عن 500 متر مربع باستثناء المظلات المخصصة للطلبة بالإضافة الى المرافق الصحية اللازمة.

    كما لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة رفع الرسوم الدراسية او الاجور او بدل الخدمات او البدلات الاضافية اثناء العام الدراسي كما لا يجوز زيادتها لأكثر من 5 بالمائة سنويا ووفق مبررات توافق عليها الوزارة.

    وتطبق احكام قانون العمل الاردني المعمول به على العاملين (المعلمين / الاداريين) في المؤسسة التعليمية الخاصة.





    [12-11-2015 10:50 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع