الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    2000 حالة إساءة سنوية ضد أطفال تسجلها حماية الأسرة

    أحداث اليوم -

    يحتفل الأردن باليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة، يقدر أعداد الأطفال ضحايا العنف ممن راجعوا مكاتب الخدمة الاجتماعية بإدارة حماية الأسرة بنحو 2000 طفل سنويا.

    في مقابل ذلك، رأى خبراء في مجال الطفولة أن "الحالات التي تصل إلى منظومة الحماية، تبقى أقل بكثير من الحالات على أرض الواقع"، عازين ذلك إلى ضعف آلية التبليغ عن حالات العنف، إذ ما يزال العنف ضد الأطفال من الموضوعات المسكوت عنها.

    وبين هؤلاء، أن هناك حاجة ماسة اليوم للخروج بقانون طفل شامل، يحمي حقوق الأطفال، تحديدا المستضعفين منهم وضحايا العنف، إلى جانب الإسراع بإقرار مسودة قانون حماية الأسرة المنظور في ديوان التشريع والرأي، والذي يتوقع معالجته للاختلالات في القانون الحالي.

    وقال الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط يوجد نحو 4000 حالة تتعامل معها مكاتب الخدمة الاجتماعية بادارة حماية الأسرة، نحو نصفها للأطفال".

    وأوضح الرطروط أن "غالبية هذه الحالات، تندرج تحت بند الاساءة الجسدية والإهمال، اما النسبة الاقل، فتتعلق بالاعتداءات الجنسية".

    في مقابل الحالات التي سجلتها مكاتب الخدمة الاجتماعية، فإن جرائم اسرية عدة قاسية، شهدها المجتمع الاردني اخيرا، كان ضحيتها الاطفال، أبرزها جريمة الرجل الذي أقدم على حرق عائلته كاملة في المركبة، ما نجم عنه مقتل زوجته الحامل وأطفاله الثلاثة، بينما نجت طفلة واحدة وتعاني من حروق مختلفة في جسدها.

    في هذا السياق، قال الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود إن "المجلس بالتعاون مع الجهات الشريكة، أعد خطة تنفيذية تتعلق بتعزيز استجابة المؤسسات العاملة في مجال حماية الأسرة من العنف".

    وبين الحمود انه سترفع هذه الخطة التي سلمت لوزير الداخلية لمجلس الوزراء لدراستها، وتوجيه الجهات المعنية لتنفيذ بنودها، بعد إقرارها حسب الأصول المتبعة.

    وتتعامل الخطة التنفيذية مع معالجة الاختلالات التي رصدت في منظومة الحماية، إذ تركز الخطة على توفير الكوادر البشرية الكافية، لتقديم الخدمات لحالات العنف الاسري لدى المؤسسات المعنية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية للمؤسسات التي تقدم الخدمة لحالات العنف الأسري، وتعزيز وسائل وطرق تحويل الحالات والبيانات والملفات بين المؤسسات الشريكة بالتعامل مع الحالات، وزيادة الوعي المجتمعي حول مفهوم العنف الأسري، ومخاطره على الفرد والأسرة والمجتمع وتوفير بيئة أسرية آمنة.

    كما تتماشى هذه الخطة مع إعادة المجلس الوطني مراجعته للإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، والذي تبين وجود فجوات فيه بعد التطبيق، إلى جانب بدء إعداد مسودة لقانون حقوق الطفل، والذي يعد مطلبا أساسيا لناشطين في حقوق الطفل.
    الحمود قال في تصريحات سابقة ان "هناك توافقا كاملا على أهمية الخروج بقانون متكامل للطفولة، ولهذه الغاية عمل المجلس الفترة الماضية، على وضع محاوره"، معربا عن أمله في أن "نتمكن قريبا من المباشرة بكتابة المسودة".

    وفي موازاة ذلك، بين الرطروط أن "التنمية الاجتماعية عملت الفترة الماضية على سن تشريعات توفر حماية أكبر للطفل، فيما نعمل حاليا على تشريعات أخرى تعزز منظومة الحماية".

    ولفت الى أن "لجنة التخطيط الوزارية، أقرت أمس تعليمات تتعلق بمتابعة الاشخاص ذوي الاعاقة، الحاصلين على الخدمات الاجتماعية في نطاق أسرهم لحمايتهم من العنف، كما أعدت مسودة نظام التدخل المبكر لذوي الإعاقة، دون الستة أعوام فضلا عن إقرار قانون الأحداث".

    وأفاد أن العمل حاليا، يجري على مناقشة الأنظمة والتعليمات الناظمة للقانون الأحداث".

    وأوضح انه "قبل يومين، نوقشت مسودة قانون الحماية من العنف الاسري الجديد في ديوان التشريع بالرأي"، مؤكدا أنها "تسير في المسار الدستوري حاليا".

    وابرز التعديلات على قانون حماية الأسرة من العنف، تكمن في فرض غرامة على مقدمي الخدمات في حالة عدم التبليغ عن العنف، مع توفير الحماية للمبلّغ، والسماح للمحكمة بعقد جلساتها ايام العطل الاسبوعية والرسمية والفترات المسائية، اذا اقتضت مصلحة الأسرة ذلك.

    في مقابل ذلك، رأى الخبير لدى مؤسسات الامم المتحدة للوقاية من العنف، مستشار الطب الشرعي الدكتور هاني جهشان أن "مواجهة العنف ضد الطفل، توجب على الحكومة التعامل مع جذور العنف على المستوى الوقائي، بالإضافة لما تقدمه من خدمات للضحايا، ومنع أشكال العنف كافة وفق مرجعية دستورية وقانونية"

    وأوضح جهشان إنه "على الرغم من التعديلات الايجابية في بعض بنود قانون العقوبات لتشديد العقوبات على الجاني في حال كان الضحية طفلا في الجرائم الجنسية، إلا انه ما تزال هناك فجوات تشريعات، تحول دون إنصاف الضحية وتشكيل رادع للحد من الجريمة".

    وأشار إلى التعديلات على قانون العقوبات، والتي شددت العقوبة على الجرائم الجنسية الواقعة على الأطفال دون سن الـ18، كما شدد القانون على جريمة الإيذاء المفضي للموت، الواقعة على الأطفال والنساء، للأشغال الشاقة 12 عاما كحد أدنى، بحيث كانت الأحكام الصادرة سابقا على مثل هذه الجرائم لا تتجاوز بضعة اعوام.

    وفي الفجوات التشريعية، لفت جهشان الى استمرار العمل بالمادة 62 من قانون العقوبات، والتي تبيح الضرب التأديبي للأبناء، والمادتين 331 و332 من قانون العقوبات والتي تخفض العقوبة على الأم التي تقتل وليدها من الإعدام للاعتقال أقل من 5 أعوام.

    وبخصوص جرائم القتل، بين أنه ما يزال هناك تخفيض للعقوبة، باسقاط الحق الشخصي في جرائم القتل والإيذاء، بما في ذلك التي تقع في الأسرة على الاطفال.

    وأشار الى أن المادة 345 مكررة، وتتكلم عن العذر المخفف وليس السبب المخفف، وإسقاط الحق الشخصي في هذه الجرائم سبب مخفف وليس عذرا مخففا.

    ويرى جهشان ان "هناك حاجة لمراجعة الثغرات في قانون العقوبات، فضلا عن اهمية الخروج بقانون حقوق طفل شامل ومتكامل الى جانب قانون الحماية من العنف الأسري".





    [19-11-2015 09:54 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع