الرئيسية أحداث اقتصادية

شارك من خلال الواتس اب
    تضامن : بالزواج وفق المادة 308 يعتقد 87% من الأردنيين بأن الزوج الجاني سيعامل زوجته الضحية معاملة سيئة

    أحداث اليوم -

    تشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" لإجابات الأردنيين على سؤال وردت نتائجه بدراسة "الجرائم الجنسية ضد النساء- المادة 308 من قانون العقوبات الأردني نموذجاً" حول كيفية معاملة الزوج الجاني لزوجته الضحية، وكانت الإختيارات بين معاملة سيئة كالضغط والتهديد والإهمال وبين معاملة جيدة كالتقدير والإحترام.

    وتشير النتائج الى أن 87% من الأردنيين يعتقدون بأن الزوج الجاني سيعامل زوجته الضحية معاملة سيئة، وكانت غالبيتهم من الفئة العمرية الشابة 26-35 عاماً وبنسبة بلغت 92%.

    بالمقابل لم تتجاوز نسبة الأردنيين الذين يعتقدون بأن الزوج الجاني سيعامل زوجته الضحية معاملة جيدة الـ 13% وأن 18% منهم تراوحت أعمارهم ما بين 46-55 عاماً. ومن الجدير بالذكر أن غالبية الأفراد بغض النظر عن علاقتهم بمؤسسات المجتمع المدني والمتعلمين في كافة مستوياتهم التعليمية والأميين يعتقدون بأن الزوج الجاني سيعامل زوجته الضحية معاملة سيئة، بينما أجاب 28% من الأميين و15% من الموظفين بمؤسسات المجتمع المدني بإعتقادهم بأن الزوج الجاني سيعامل زوجته الضحية معاملة جيدة.

    أميرة (إسم مستعار) وهي ضحية جريمة إغتصاب وقبلت بتزويجها من الجاني رغبة منها في تثبيت نسب طفلها، فتقول :"لما صارت الجريمة...وطلعت حامل...كان هم أهلي يستروا الفضحية بسرعة...جوزوني إياه...لكن زواجنا ما إستمر أكثر من ستة أشهر...شفت الذل ونجوم الظهر وتحملت عشان أثبت نسب إبني بس هو أجبرني على طلب الطلاق وما سجل إبني...هو هلا حر وأنا خسرت كل شي...".

    لقد بينت الدراسة بأن كثير من ضحايا الجرائم الجنسية يكرهن على الزواج من الجناة لغايات إثبات نسب أطفالهن، ولكن للأسف فإنهن لا زلن يعانين من عدم إثبات النسب بسبب طلاق الجناة لهن وإفلاتهم من العقاب، ومماطلتهن مما يزيد من معاناتهن التي قد تدوم مدى الحياة.

    وتضيف "تضامن" بأن قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 وتعديلاته تناول موضوع جريمة الإجهاض في المواد 321-325، وإعتبر أن الإجهاض جريمة معاقب عليها سواء تم الإجهاض من قبل المرأة الحامل نفسها أو أقدم على ذلك شخص آخر غيرها، ولم يتناول القانون أية إستثناءات يجوز فيها إجهاض المرأة إلا إذا كان هنالك خطر على صحتها أو يعرضها للموت، على عكس العديد من الفتاوى الشرعية في الأردن التي أجازت الإجهاض في حالات معينة.

    إن أحدث فتوى صدرت عن مجلس الإفتاء الأردني بقراره رقم (204)(14/2014م) والصادرة بتاريخ 11/9/2014 بعنوان "حكم إجهاض الحمل الناتج عن الإغتصاب" وللإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بحكم إجهاض الجنين المتكون من إغتصاب في حال زنا المحارم.
    كما أن مضمون الفتوى وبعد الدراسة ومداولة الرأي إعتبر أن :" جريمة الإغتصاب من أعظم الجرائم؛ لما فيها من عدوان على الكرامة الإنسانية، وإيذاء للنفس البشرية، حتى عدها كثير من العلماء من "الحرابة" التي تعد إفساداً في الأرض، وانتهاكاً لأعراض الخلق، لذلك كان لهم ما قال الله عز وجل في الحرابة: (ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) المائدة/33".

    وأكمل المجلس فتواه بالقول "ولما كان الحمل الناتج عن هذه الجريمة سبباً في تعظيم أذاها وإثارة الفتنة والعداوة في المجتمع، رأى مجلس الإفتاء إرشاد الضحية إلى مراجعة دائرة الإفتاء للنظر في ملابسات القضية، والإطلاع على ظروف الحمل وما يؤثر في الحكم الشرعي، لتنظر كل حالة على حدة، وتصدر الفتوى بخصوصها بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، فالضرورات تقدر بقدرها. نسأل الله السلامة والعافية. والله تعالى أعلم".

    أجاز مجلس الإفتاء إجهاض المرأة الحامل إذا ثبت أن الحمل سيوثر على حياتها، حيث جاء في قرار مجلس الإفتاء رقم: (ف35) بتاريخ (13/6/1993م) ما يلي: "إذا بلغ الجنين في بطن أمه أربعة أشهر أو جاوزها: فلا يجوز إسقاطه مهما كان تشوهه، إذا قرر الأطباء أن من الممكن إستمرار حياته، إلا إذا ترتب على بقائه خطر محقق على حياة الأم. وأما إذا لم يبلغ الجنين أربعة أشهر، وثبت أنه مُشَوَّه تشويها يجعل حياته غير مستقرة: فيجوز إسقاطه بموافقة الزوجين".

    وفي فتوى لسماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان وحملت الرقم 398 بتاريخ 13/12/2009 حول عدم جواز إجهاض الحمل الناتج عن زواج عرفي، حيث جاء فيها:" لا يجوز إجهاض الجنين إلا لخطر على حياة الأم، وفي ظروف طبية خاصة، وفي السؤال المذكور أعلاه لا يوجد خطر على حياة الأم من الناحية الطبية؛ لذا لا يجوز إجهاض هذا الجنين، وننصح السائلة بإثبات العقد في المحكمة الشرعية، وأن يكون بإذن وليها لحفظ حقوقها الشرعية وحقوق الجنين. والله تعالى أعلم".

    الفتوى رقم 790 بتاريخ 21/6/2010 لنفس المفتي حول جواز إجهاض الجنين ما لم يبلغ أربعة أشهر نظراً للظرف الصحي للأم الحامل، أجاب سماحته :" إذا كان الحمل لم يمض عليه مائة وعشرون يوماً: يجوز الإجهاض نظراً للظرف الصحي للأم، والذي بينه التقرير المرفق. والله تعالى أعلم".

    وفي الفتوى البحثية رقم 287 بتاريخ 16/8/2009 ورد بأنه :" ليس ضعف الجسم أو الإرضاع من الأعذار المجيزة للإجهاض، ولا يجوز التعذر بمثل هذه الأعذار لارتكاب الإجهاض.أما إذا قرر الطبيب الثقة أن بقاء الجنين يعرِّضُ حياة الأم للخطر المميت، فيجوز الإجهاض قبل مائة وعشرين يوماً من علوقه، بل إذا تعارضت حياة الجنين مع حياة الأم جاز الإجهاض ولو بعد المائة وعشرين يوماً، كما أفتى بذلك علماء المجامع الفقهية؛ لأن حياة الأم محققة، وحياة الجنين غير محققة. والله أعلم".

    وفي مقابل ذلك، لم يتضمن قانون العقوبات الأردني أي نص يجيز فيه الإجهاض، فالمرأة التي تجهض نفسها أو رضيت أن يستعمل لها غيرها أية وسيلة للإجهاض تعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات (المادة 321). ويعاقب من أقدم على إجهاض إمرأة برضاها بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات (المادة 322/1) وإذا أفضى الإجهاض الى موت المرأة عوقب الشخص بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات (المادة 322/2).

    كما عاقب القانون من تسبب بقصد بإجهاض إمرأة دون رضاها بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات (المادة 323/1) ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أدى الإجهاض الى موت المرأة (المادة 323/2).وترتفع العقوبة مقدار الثلث إذا كان من إرتكب تلك الجرائم طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة (المادة 325).
    وتؤكد ورقة الموقف التي أعدتها "تضامن" وتبناها التحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308، على ضرورة إجراء تعديلات على نص المادة 12 من قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008، ونص المادة 12 النافذ هو:

    " أ . يحظر على أي طبيب وصف أي شيء بقصد إجهاض إمرأة حامل أو إجراء عمليه إجهاض لها الا اذا كانت عملية الإجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها أو يعرضها للموت وعلى أن يتم ذلك في مستشفى شريطة توافر ما يلي :

    1. موافقة خطية مسبقة من الحامل بإجراء العملية وفي حالة عدم مقدرتها على الكتابة أو عجزها عن النطق تؤخذ هذه الموافقة من زوجها أو ولي أمرها .
    2. شهادة من طبيبين مرخصين ومن ذوي الإختصاص والخبرة تؤكد وجوب إجراء العملية للمحافظة على حياة الحامل او صحتها.

    3. تضمين قيود المستشفى إسم الحامل وتاريخ إجراء العملية ونوعها والإحتفاظ بالموافقة الخطية لمدة عشر سنوات على أن تزود الحامل بشهادة مصدقة من مدير المستشفى بإجراء هذه العملية لها.

    ب. على الرغم مما ورد في قانون العقوبات ، لا تلاحق الحامل والشخص أو الأشخاص الذين أجروا أو إشتركوا في إجراء عملية الإجهاض لها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بتهمة إقتراف جريمة الإجهاض".

    أما التعديل المقترح على نص المادة 12 وكما ورد بورقة الموقف:
    "أ . يحظر على أي طبيب وصف أي شيء بقصد إجهاض إمرأة حامل أو إجراء عمليه إجهاض لها الا اذا كانت عملية الإجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها أو يعرضها للموت أو كانت عملية إجهاض لحمل ناشئ عن جريمة إعتداء جنسي وقع على الحامل وعلى ان يتم ذلك في مستشفى شريطة توافر ما يلي :

    1. موافقة خطية مسبقة من الحامل بإجراء العملية وفي حالة عدم مقدرتها على الكتابة أو عجزها عن النطق تؤخذ هذه الموافقة من زوجها أو ولي أمرها.
    2. شهادة من طبيبين مرخصين ومن ذوي الإختصاص والخبرة أو من إدارة الطب الشرعي تؤكد وجوب إجراء العملية للمحافظة على حياة الحامل أو صحتها البدنية أو النفسية أو سمعتها.

    3. تضمين قيود المستشفى إسم الحامل وتاريخ إجراء العملية ونوعها والإحتفاظ بالموافقة الخطية وبالشهادة الطبية لمدة عشر سنوات على أن تزود الحامل بشهادة مصدقة من مدير المستشفى بإجراء هذه العملية لها وتعامل هذه القيود بسرية تامة.

    ب. على الرغم مما ورد في قانون العقوبات ، لا تلاحق الحامل والشخص أو الاشخاص الذين أجروا أو إشتركوا في إجراء عملية الإجهاض لها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بتهمة إقتراف جريمة الإجهاض."

    وفي ظل هذه المعطيات، فإن "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 يطالبان الحكومة ومجلس الأمة الإستجابة للمطالب التي عبرت عنها الحركة النسائية في الأردن منذ سنوات، والوفاء بإلتزاماته خاصة أمام اللجان الدولية، والعمل سريعاً على إلغاء نص المادة 308 لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب ولتحقيق العدالة الجنائية للنساء والفتيات ولإنهاء النصوص التمييزية ضدهن في التشريعات خاصة قانون العقوبات الأردني.

    يذكر أن مشروع "نجاة – معاً لملاحقة الجناة وحماية النساء الناجيات من جرائم العنف الجنسي" بدعم من الشعب الأمريكي ومن خلال المنحة المقدمة من برنامج USAID لدعم مبادرات المجتمع المدني والمنفذ من قبل منظمة صحة الأسرة الدولية FHI 360 وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). ويعتبر هذا المحتوى من مسؤولية "تضامن" ولا يعكس بالضرورة آراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أو آراء الحكومة الأمريكية أو حتى آراء منظمة صحة الأسرة الدولية FHI 360.





    [05-12-2015 11:39 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع