الرئيسية أحداث اقتصادية

شارك من خلال الواتس اب
    386 أسرة قاصرة خلال عام 2014 لا تتمتع بالأهلية لممارسة حقوقها المدنية والسياسية

    أحداث اليوم -

    أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2014 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن على زيادة عدد الأزواج الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 وبنسبة بلغت 41.9%، وذلك وفقاً لجدول حالات الزواج العادي والمكرر الخاص بالزوج التي سجلت لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة.

    وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني الى أن عدد الأزواج الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بلغوا 386 زوج خلال عام 2014 مقارنة بـ 272 زوج خلال عام 2013 و 267 زوج خلال عام 2012. علماً بأن أغلب حالات الزواج التي يكون فيها عمر الزوج أقل من 18 عاماً يكون عمر الزوجة أيضاً أقل من 18 عاماً أيضاً ، إن لم يكن جميعها ، إستناداً الى الثقافة المجتمعية السائدة والتي لا تتقبل أن يكون عمر الزوجة أكبر من عمر الزوج (مع غياب تفصيلات حول الموضوع بالتقرير المشار اليه). بينما كان عدد الزوجات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 عاماً 10834 زوجه خلال عام 2014.

    وتضيف "تضامن" بأن تلك الأسر التي يقل فيها عمر الزوجين عن 18 عاماً تتمتع بالأهلية الكاملة بكل ما تعلق بالزواج والفرقة وآثارهما ، في حين لا تتمتع بالأهلية لمباشرة الحقوق المدنية والسياسية كالإنتخاب وفتح الحسابات البنكية والإقتراض والتملك ، أو الحصول على رخصة سواقة أو دفتر عائلة أو تسجيل حالات الولادة او الحصول على جواز سفر أو تسجيل الشركات أو ممارسة المهن الحرة أو إقامة الدعاوى المدنية ، لا بل أكثر من ذلك فإن تلك الأسر لا يمكنها إستئجار منزل الزوجية أو ترتيب إلتزامات مالية ، إلا بوجود ولي أمر أحد الزوجين أو كلاهما. ولا يمكن للزوجين التقدم للوظائف العامة أو العمل في القطاع الخاص بطريقة قانونية.

    هذا وتنص الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976 على أنه :" كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية." وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أن :" سن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة." وتنص المادة 46 من نفس القانون على أنه :" يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الاحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون."

    وتنص الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 على أنه :" يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره." وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة :"على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما." وهي صيغة توحي بإمكانية الخطبة قبل السن القانوني وأن الاذن للقاصرين هو في حالة الزواج فقط.

    وتؤكد "تضامن" على أنه وإن كان عدد تلك الأسر قليل نسبياً إلا أنها في تزايد مستمر وموجودة على أرض الواقع، ويشكل تدخل أولياء الأمور في أغلب تفاصيل الحياة الأسرية سبباً إضافياً ورئيسياً للطلاق المبكر وغالبا قبل الدخول، وللتفكك والمشكلات الأسرية مما يهدد كيان الأسرة ويؤدي بها للإنهيار.

    ولم ينص قانون الأحوال الشخصية الأردني على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية منه على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به، كما لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية (المادة الثالثة من القانون).

    وتعتقد "تضامن" أن عدم تحديد الحد الأدنى لسن الخطبة يفتح الباب على مصرعيه أمام إستمرار حالات الزواج المبكر والقسري والمفتقد للارادة الواعية والإختيار الحر، ويشكل تحدياً أمام الفتيات في تحديد إختياراتهن ورسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لتجربة الطلاق المبكر مع وجود أطفال في كثير من الحالات.

    من جهة أخرى تشير "تضامن" الى ان تعليمات منح الإذن بالزواج لمن هم دون سن 18 عاماً لسنة 2011 والتي تنص على أنه يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ضمن شروط معينة، ومنها أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة، وأن يتحقق القاضي من الرضا والإختيار التامين، وأن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة سواء أكانت الضرورة إقتصادية أو إجتماعية أو أمنية أو غيرها مما يؤدي الى تحقيق منفعة أو درء مفسدة، وأن يجري العقد بموافقة الولي، وأن تنظم المحكمة ضبطاً رسمياً يتضمن تحقق الأمور المذكورة. وبعد ذلك تسجل حجة إذن الزواج بعد صدور موافقة قاضي القضاة.

    وتعتقد "تضامن" بأن الزواج المبكر للفتيات بما يترتب عليه من نتائج سلبية تتعلق بالتعليم والصحة ، وإهدار لإمكانياتهن وقدراتهن وفرصهن، ويحد من حريتهن في تحديد إختياراتهن التي تؤثر على حياتهن بشكل عام أمر في غاية السوء ، إلا أنها تجد الأمر أكثر سوءاً عندما يكون الزواج المبكر لكلا الزوجين. وتطالب "تضامن" بالتشدد في إستخدام الإستثناءات التي تجيز الزواج المبكر للفتيات والفتيان على حد سواء.

    وتطالب "تضامن" بمنع ووقف الزواج في حال كان كلا الزوجين أقل من 18 عاماً، وتدعو أيضاً الى تطبيق أحكام القانون عند مخالفته خاصة في حالات الزواج العرفي والزواج خارج الدوائر الرسمية (الزواج غير المسجل)، كما تدعو الى تطبيق الحد الأدنى لسن الزواج على سن الخطبة أيضاً لكل من الخاطب والمخطوبة وبنص صريح في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وقوانين الطوائف المسيحية.





    [11-01-2016 10:59 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع