الرئيسية أحداث البرلمان
أحداث اليوم -
واصل مجلس النواب اليوم الاثنين مناقشة قانون الانتخاب لمجلس النواب في جلسة صباحية برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
وأقر النواب تقسيم المملكة الى 23 دائرة انتخابية بواقع دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة باستثناء محافظات: العاصمة عمان التي قسمت الى (5 دوائر)، واربد (4 دوائر)، والزرقاء (دائرتين)، ومعاملة دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية) معاملة المحافظة لغايات هذا القانون.
ويُخصص مشروع القانون 115 مقعدا للدوائر الانتخابية في المملكة، و15 مقعدا للنساء (كوتا) بواقع مقعد نسائي لكل محافظة ودائرة من دوائر البادية، على ان يكون الترشح للمقعد المخصص للنساء ضمن قوائم، ولا تعتبر المرشحة من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة.
ويشترط القانون الترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة، على ان تضم القائمة عددا من المرشحين لا يقل عن ثلاث ولا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان تحديد ثلاثة مرشحين كحد أدنى للقائمة يُعد نقطة ايجابية وخطوة الى الامام لتعزيز العمل الجماعي ، وتأسيس الكتل قبل الانتخاب.
وأوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة يتم وفق معايير متغيرة اهمها معايير السكان والجغرافيا والتنمية، مشددا على اهمية تحديد عدد المقاعد وفق نظام يصدر لهذه الغاية، وذلك في رده على مطالب نيابية لمعرفة عدد مقاعد كل دائرة انتخابية والمعايير المعتمدة لذلك.
وحسب مشروع القانون يحق للناخب الإدلاء بصوته لقائمة واحدة فقط من القوائم المرشحة اولاً، ثم يصوت داخل القائمة لكل واحد من المرشحين ضمن القائمة او لعدد منهم، كما اشترط على المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين أن يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد.
وبموجب النسبية في النظام الانتخابي فإن القوائم الفائزة ستحظى بعدد مقاعد وفق ما حققته من إجمالي نسبة أصوات الناخبين تُوزع حسب أعلى اصوات المرشحين داخل القائمة، وفي حال تعذر إكمال ملء المقاعد بالنسبة الصحيحة يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد.
ويواصل مجلس النواب في جلسة مسائية اليوم الاثنين مناقشة مشروع قانون الانتخاب اعتبارا من المادة 10.-(بترا)