الرئيسية أحداث البرلمان
أحداث اليوم -
فتحت الهيئة المستقلة للانتخاب صباح اليوم، باب الترشح للراغبين بخوض الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر المقبل، ولمدة ثلاثة أيام.
وستجرى هذه الانتخابات، بموجب قانون انتخاب جديد، يعتمد نظاما انتخابيا أساسه القائمة النسبية المفتوحة، وفيه يلغى الترشح الفردي للمجلس. ويشترط لقبول طلبات الترشح، تقديم قوائم تتكون من ثلاثة مرشحين على الأقل، ولا تتجاوز الحد الأعلى للمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة جهاد المومني أمس، إن "الترشح يكون ضمن قوائم ولا يجوز الترشح الفردي، ويكون التسجيل بحضور المترشحين في القائمة لمرة واحدة فقط، بحيث يوقعون أمام رئيس لجنة الانتخاب لتفويض أحدهم، كي يتولى تمثيل القائمة أمام الهيئة، للغايات الواردة في قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية".
وأضاف : "يجب ألا يقل عدد المترشحين في القائمة عن ثلاثة ولا يزيد على عدد مقاعد الدائرة، وتكون أسماء المترشحين في القائمة مرتبة حسب الأحرف الهجائية، ولا تعتبر المرأة ضمن الحد الاعلى لعدد المرشحين، أي أنه بإمكان المرشحين اضافة سيدة للقائمة فوق الحد الاعلى".
والانتخابات النيابية المقرر انطلاقها في العشرين من الشهر المقبل، تديرها وتشرف عليها الهيئة المستقلة للمرة الثانية منذ إنشائها عام 2013، وهي تستند لقانون القوائم لأول مرة، والذي يعتمد على النسبية في توزيع المقاعد الانتخابية.
وفي هذا القانون، تحصل الكتلة الحاصلة على أعلى الأصوات على مقاعد مساوية لنسبة ما حصلت عليه من أصوات، ثم بعد ذلك يحصل الحائز على اعلى الاصوات من الكتلة على المقعد وهكذا، وبرغم حداثة التجربة، الا ان بعضهم متخوف من الدخول في هكذا معركة، لأن الكثير من الحيثيات ما تزال مجهولة وغير معلومة للشارع.
وأشار المومني إلى أن من تنطبق عليه الشروط، باستيفاء الوثائق الخاصة بالترشح كافة "ينظر مجلس المفوضين في طلبه".
وتشترط التعليمات التنفيذية الخاصة لمن يترشح للمجلس في الدائرة الانتخابية، بأن يكون أردنيا منذ عشرة أعوام على الاقل، وأن يكون قد أتم 30 عاما شمسية من عمره في يوم الاقتراع.
كما تشترط الا يكون محكوما عليه بالإفلاس، ولم يستعد اعتباره قانونيا، وألا يكون محجورا عليه، ولم يرفع عنه الحجر، وألا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على عام واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، كما تشترط الا يكون مجنونا او معتوها، وألا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
وستسجل القوائم حسب الدور وبالاعتماد على وقت تسجيلها بالساعة والدقيقة والثانية، ويشمل تسجيل القوائم الاسم والرمز، وفي حال حدث نقص في الأوراق المطلوبة لقبول طلبات الترشح للأشخاص، فإن اللجنة لن تقبل الطلب وستعيده لأصحابه، لاستكمال الوثائق، وفي هذه الحالة لا تحتفظ القائمة بأحقية الدور والتوقيت.
ومع بدء استقبال الهيئة لطلبات الترشح، تدخل الانتخابات النيابية منعطفا حاسما، بخاصة وأن المشهد الانتخابي يتحرك بوتيرة متسارعة، مع إشهار عشرات القوائم الانتخابية في دوائر المملكة الثلاث والعشرين، في وقت تنتظر عشرات القوائم الاخرى، اكتمال عقد أعضائها لإعلان خوضها غمار المنافسة نحو قبة البرلمان.
ومن الوثائق المهمة في مرحلة التسجيل: شهادة عدم المحكومية لكل مترشح في القائمة، لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، تثبت ان طالب الترشح غير محكوم بالسجن لمدة تزيد على عام واحد بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
اما البيانات المطلوبة مع طلب الترشح، بحسب المومني، فهي: اسم القائمة الانتخابية ورمزها، على ألا يخالف أي منهما أحكام الدستور أو القانون أو النظام العام، إلى جانب تضمن الطلب عنوان مقر القائمة، وصورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال لكل مرشح فيها.
ومن أبرز الشروط الواجب توافرها في طالب الترشح: ان يكون قد أتمّ ثلاثين سنة شمسية من عمره يوم الاقتراع، والا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة، او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة، او اي مؤسسة رسمية عامة، أكان بطريقة مباشرة او غير مباشرة، باستثناء عقود استئجار الاراضي والاملاك، ومن كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة.
أما الشرط الأساس الذي يجب ان يتوافر في طالب الترشح، فان يكون مسجلا في جدول نهائي للناخبين، وعند التقدم بالطلب يجب ان يتضمن ايصالا ماليا يثبت ان المرشح، قد دفع لخزينة الدولة مبلغا وقدره خمسمائة دينار، وكذلك اثبات تقديمه الاستقالة، اذا كان من موظفي الدولة والمؤسسات العامة وممن تنطبق عليهم المادة 11 من قانون الانتخاب، كما ويجب ان يرفق صورتين شخصيتين حديثتين مع الطلب.
وأشار المومني الى انه يجب على كل قائمة، دفع مبلغ الفي دينار للبلدية التي تقع ضمن الدائرة الانتخابية التي تترشح فيها القائمة، والمبلغ مسترد ويدفع لغايات تأمين الالتزام بالاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية.
وبعد قبول طلب القائمة، يتوجب على المترشحين فتح حساب بنكي متضامنين فيما بينهم، حده الأعلى هو سقف الإنفاق على الحملات الانتخابية، كما اقرته الهيئة لدوائر: عمان، الزرقاء، واربد بمبلغ خمسة دنانير عن الناخب الواحد وثلاثة دنانير لباقي الدوائر عن الناخب الواحد.
وهذا لا يعني ان القائمة مجبرة على فتح حساب بنكي في الحد الأعلى لسقف الإنفاق، وإنما بحد أدنى مفتوح على ألا يتجاوز الإنفاق الحد الاعلى، وذلك لغايات ضبط الانفاق في الحملات الانتخابية.(الغد)