الرئيسية أحداث البرلمان
أحداث اليوم - - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ولغايات تنفيذ المكرمة الملكية السامية بصرف مبلغ 20 دينارا لكل طالب اردني من طلبة المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية وبحد اعلى 100 دينار للاسرة الواحدة , صرف المستحقات لارباب الاسر من العاملين في القطاع الخاص وغير العاملين ( دون عمل ) من خلال بنك القاهرة عمان .
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في دار رئاسة الوزراء ان وزارة المالية انجزت معالجة البيانات المتعلقة بارباب اسر المستحقين للمكرمة الملكية وتجهيز قوائم الصرف لجميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومستفيدي المعونة الوطنية والعاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة .
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق وتنفيذا للامر الملكي السامي صرف مبلغ ال 20 دينارا لكل طالب اردني من طلبة المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية وبحد اعلى 100 دينار للاسرة الواحدة واعفاء هذه المبالغ من ضريبة الدخل وكذلك اعفاء مستندات الصرف المتعلقة بهذه المبالغ من رسوم طوابع الواردات .
واشار وزير الدولة لشؤون الاعلام الى انه تم استدراج عروض من البنك لصرف هذه المكرمة الملكية حيث وصل عرضان احدهما من بنك القاهرة عمان والثاني من بنك اخر واستقر الامر على العرض الذي تقدم به بنك القاهرة عمان .
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاطار الاستراتيجي لتنظيم قطاع العمل والتدريب المهني والتقني والخطة الزمنية للتنفيذ على المديين القصير والمتوسط للاعوام 2016 – 2018 .
وتاتي التوصيات والاقتراحات الواردة في الخطة منسجمة مع اولويات وتوصيات الاستراتيجية الوطنية تنمية الموارد البشرية للاعوام 2016 ـــ 2025 .
وتتضمن التوصيات والاجراءات التنفيذية لتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة واعداد التعديلات على قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني .
كما تتضمن السير باجراءات انشاء مراكز التميز وفق افضل الممارسات الدولية واصدار نظام حوافز لخريجي التدريب المهني والفني ومراجعة التشريعات الناظمة لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني وتطويرها .
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على نظام تنظيم الالعاب النارية لسنة 2016 .
وجاء النظام لغايات ترخيص المؤسسات والشركات التي تتعامل بالالعاب النارية وتنظيم اعمالها وتحديد شروط استيراد هذه الالعاب ونقلها وتخزينها وبيعها واطلاقها وفق متطلبات السلامة العامة .
وبموجب النظام لا يجوز الاتجار بالالعاب النارية او استيرادها او حيازتها او التعامل بها الا بعد الحصول على ترخيص من وزير الداخلية وتكون الرخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير الا بموافقة الوزير.
ويتم التخليص على الالعاب النارية المستوردة بواسطة لجنة امنية يشكلها مدير الامن العام تتولى مطابقة الالعاب النارية المستوردة مع موافقة الاستيراد ونقلها بحراسة مديرية الامن العام الى مستودعات المرخص له التي يجب ان تكون بعيدة عن خطوط الكهرباء والهاتف والمياه والشوارع الرئيسية والسكك الحديدية والتجمعات السكنية ومحطات المحروقات لمسافة كافية وان تكون المستودعات مجهزة لتخزين الالعاب النارية من ابواب وحماية واقفال واسمنت وحديد مسلح للجدران وغيرها من شروط الامان والسلامة العامة.
ويلتزم المرخص له عند اطلاق الالعاب النارية الحصول على موافقة مديرية الامن العام قبل الاطلاق بما لا يقل عن 48 ساعة واخراج الكميات الموافق عليها بموجب ضبط اخراج يقيد في سجلاته .
كما يلتزم بعدم نقلها في ساعة الذروة والتحقق من ان مكان اطلاق الالعاب النارية في منطقة امنة ومناسبة واتخاذ احتياطات السلامة العامة وان يتم اطلاق الالعاب النارية بوساطة خبير معين لديه لهذه الغاية وان يكون مرتديا ملابس وقاية خاصة وعدم اطلاقها بعد الساعة العاشرة ليلا باستثناء الاحتفالات والاعياد الرسمية وان يتم اعادة الالعاب النارية التي لم يتم اطلاقها الى مستودعاته باشراف مديرية الامن العام . ويتضمن النظام العقوبات التي يتم تطبيقها على المرخص المخالف بين انذاره لازالة المخالفة ومصادرة الكفالة البنكية والغاء الترخيص .
واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام ان الاحداث المؤسفة التي جرت في جمرك عمان قبل فترة استوجبت ايجاد تشريع يضبط هذا الامر وينظمه التجاوز على القانون وحتى لا تتكرر حالات التجاوز على القانون .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام الابنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2006 وارساله الى اللجنة القانونية الوزارية لاقراره حسب الاصول .
واشار الدكتور المومني الى انه جرى نقاش ومطالبات بتعديل النظام حيث ورد لوزارة الشؤون البلدية عدد من المقترحات ومنها بالتحديد من جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان حيث تم الاخذ بها عند اجراء التعديلات على النظام المعدل الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من شهر ايار المقبل .
وركزت التعديلات على ايجاد مواقف كافية للسيارات في العمارات السكنية وبحيث يكون الحد الادنى لعدد مواقف السيارات الواجب توفرها في المناطق السكنية ا , ب , ج , د , ريفي , زراعي بواقع موقف واحد لكل 200 متر مربع من مساحة البناء او موقف لكل شقة ايهما اكثر عددا .
واجاز المشروع اقامة المجمعات السكنية الكبيرة مثلما يتضمن غرامات على المخالفين فقط .
واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام ان ما يميز النظام المعدل انه لا يسمح باستبدال المخالفة بغرامة مشددا على ان هذا النظام وكما هو الحال بالنسبة لقانون السير ليس الهدف منهما الجباية كما يدعي البعض وقال " من لا يريد المخالفة المغلظة لا يقدم على المخالفة " .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على السماح للقوات المسلحة باستعمال قطعتي ارض من اراضي عجلون مملوكتين لخزينة الدولة / حراج مقابل قطعة الارض العائدة للقوات المسلحة في منطقة الصوان بعجلون والتي سيقام عليها مشروع التلفريك السياحي .
كما وافق المجلس على قيام شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية بتعويض القوات المسلحة عن قيمة المنشآت والبنية التحتية المقامة على ارض المعسكر التي سيقام عليها المشروع .
واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام ان مشروع التلفريك الذي حرص رئيس الوزراء اثناء زيارته الى محافظة عجلون على راس فريق وزاري ان يطلع على المخططات لانشاء المشروع الذي سيكون نواة للتطوير السياحي في محافظة عجلون حيث تتضمن خطة التطوير ايضا انشاء مركز مؤتمرات وفندق وفلل فندقية ومطاعم ومقاي مثلما يشكل المشروع انطلاقة لباقي المناطق التنموية المعلنة في المحافظة .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعليمات النفايات الخطرة التي يحظر ادخالها الى المملكة لسنة 2016 تمهيدا لنشرها بالجريدة الرسمية لتصبح سارية المفعول بعد ثلاثة اشهر .
وتعرف التعليمات التي جاءت سندا لاحكام المادة 6/ب من قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006 وتعديلاته , تعرف النفايات الخطرة بانها اي مواد لا يمكن التخلص منها في مواقع طرح النفايات العامة او شبكات الصرف الصحي وذلك بسبب خواصها الخطرة واثارها الضارة على سلامة الكائنات الحية .
واشار الدكتور المومني الى انه جرى حديث في وقت سابق عن بعض الزيوت المعدنية التي تستوردها بعض المؤسسات والتي تشكل خطرا على البيئة حيث تم حظر هذه الزيوت بالتعاون مع وزارة البيئة .
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط الامن العام لسنة 2016 .
وجاء النظام لتمكين صندوق اسكان ضباط الامن العام من الاستمرار بصرف القروض لمستحقيها بمواعيدها المعتادة من خلال زيادة بدل الاشتراك فيه وبمبالغ تتراوح بين 5 دنانير الى 20 دينارا حسب الرتبة .
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام الاشغال الحكومية لسنة 2016 ، لضبط الاوامر التغييرية واشتراط موافقة مجلس الوزراء عليها قبل المباشرة بها .