الرئيسية أحداث البرلمان
أحداث اليوم - ما زال هناك أكثر من 30 قانونا مؤقتا بحاجة لتعديل ، والتي اقرت في عهد حكومات من تاريخ التعديلات الدستورية عام 2011.
وحصرت هذه التعديلات الدستورية التي اقرت في عهد مجلس النواب السادس عشر اقرار القوانين المؤقتة من قبل الحكومة وفق شروط محددة واردة في الدستور.
ووفق المادة 94 من الدستور فإن اصدار القوانين المؤقتة مقتصرة عندما يكون مجلس النواب منحلا ولمجلس الوزراء اللجوء اليها في حالات الكوارث العامة، ، حالة الحرب والطوارئ والحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.
ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها، وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها، فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
وكان النص الأصلي في الدستور يسمح للحكومة بإصدار القوانين المؤقتة بشكل أكبر إذ تنص المادة ٩٤ «عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحل يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة».
واعتبر المجلس العالي لتفسير الدستور في عام 2012 قبل اشهر من انشاء المحكمة الدستورية وفقا للدستور ان حكم المادة 94 من الدستور حول القوانين المؤقتة ينسحب على القوانين المؤقتة التي أُحيلت لمجلس الامة بعد الاول من تشرين الاول 2011 وهو تاريخ دخول التعديلات الدستورية حيز التنفيذ.
وكان النائب مصلح الطراونة اثار موضوع القوانين المؤقتة في جلسة الامس للمجلس وقال :»الحكومة هي من تأخرت بالقوانين المؤقتة وهي مخالفة للتعديلات الدستورية التي الزمت بتعديل القوانين المؤقتة جميعها خلال مدة حددها الدستور.
بينما قال النائب عبد المنعم العودات تبقى القوانين المؤقتة بحسب فتوى للمجلس العالي لتفسير الدستور سارية المفعول إلى ان يتم تعديلها ولم يحدد زمن محدد قبل تشكيل المحكمة الدستورية بأشهر.
يذكر ان المجلس العالي لتفسير الدستور تم الغائه بعد انشاء الممحكمة دستورية، وكان المجلس العالي يتألف من: رئيس مجلس الأعيان رئيسا، و8 أعضاء، 3 منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، و5 من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا.