رغم أن من أهدافه الرئيسة توفير الحماية للأسرة والطفل، إلا أن بعض التشريعات القانونية، من قبيل حصر الموافقة بالتدخل الطبي والجراحي بالوالد، يقف عائقا أمام طموحات المجلس الوطني لشؤون الأسرة في بعض الحالات.
هذا الحصر القانوني على سبيل المثال، تسبب بحوادث مؤسفة ومحزنة لأطفال كان يمكن إنقاذهم من الموت، والسبب أن الأم 'لا تملك الحق القانوني لمنح الموافقة على التدخل لإنقاذ ولدها' إما لأن الوالد غائب، أو لوجود خلافات بين الزوجين.
وبين التشريعات القائمة، ومحاولات تعديلها بما يحفظ حق الطفل، 'يأمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة بإمكانية اضافة تعديلات على قانون العقوبات تعطي الأم الصلاحية في اتخاذ قرارات التدخل الطبي والجراحي لأبنائها القصر'، بحسب أمين عام المجلس فاضل الحمود.
وتنص المادة 62 من قانون العقوبات على أنه 'لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة في العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على اصول الفن شرط ان تجرى برضا العليل او رضا ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة'.
وبقيت هذه المادة على حالها في نسخة التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، ولكن الحمود أعرب عن امله في ان يتم تعديل هذه المادة من القانون قريبا بحسب المقترح الذي قدمه المجلس.
وبحسب الحمود فإن المقترح الذي رفعته اللجنة المختصة، هو بإضافة جملة 'أو رضا أحد والديه'، لتتيح بذلك للأم اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة الطفل.
وأكد الحمود أن 'الهدف من هذا التعديل هو تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وضمان حقه في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة وضمان حقه في الحياة'.
وشدد على أن 'التعديل المطلوب يهدف الى تمكين الأم من اتخاذ القرار في الحالات الطبية، وهنا نحن لسنا بصدد مراجعة قانون الاحوال الشخصية او إعادة تعريف مفهوم الولاية، ما نطالب به يقتصر على ضمان إيجاد الحلول المناسبة إزاء تقديم خدمات الرعاية والحماية للأطفال المحتاجين لها، سواء أكان ذلك في التشريعات أو الإجراءات الطبية أو الحماية'.
وكان الحمود قال في تصريحات سابقة، 'إن الحاجة باتت ماسة لإعادة النظر بهذه التشريعات، خصوصا بعد حدوث بعض الحالات الذي ذهب ضحيتها أطفال لم يسعف القانون أمهاتهم في إجراء عمليات جراحية لهم لصعوبة قيام ولي الأمر بالموافقة على إجراء العمليات الجراحية بسبب الوفاة أو السفر أو الانفصال'.
وكان المجلس طالب في العام 2009 من خلال وزارتي العدل والصحة، بتعديل التشريعات الحالية، بحيث تسمح باعتماد موافقة الأم على اتخاذ الإجراءات الطبية والجراحية للأبناء من القاصرين، في حين أن التشريعات الحالية تشترط موافقة الأب أو الجد للأب أو العم.
وبين الحمود أن 'الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، والذي يعمل تحت مظلة المجلس ويضم جهات حكومية وغير حكومية ذات علاقة، شكل لجنة مصغرة مكونة من أعضاء الفريق (وزارة العدل، وزارة الصحة، المركز الوطني للطب الشرعي، ادارة حماية الأسرة، ومؤسسة نهر الأردن) بعد وفاة الرضيع (قيس) في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي'.
وعقدت اللجنة اجتماعات دورية للخروج بمجموعة من الإجراءات والتعديلات التي تتناسب ومصلحة الطفل الفضلى، والتوافق على آلية قانونية لعلاج الأطفال دون الدخول في إجراءات إدارية تؤثر في حصولهم على الرعاية الطبية.
وتنص المادة '18' من الدستور الطبي وواجبات الطبيب وآداب المهنة لسنة 1989 على 'إذا طلب الطبيب بشكل طارئ لإسعاف مريض عاجز أو فاقد لقدرته على التصرف ولم يتمكن من الحصول على الموافقة القانونية في الوقت المناسب مع تثبيت ذلك في حينه، فعليه أن يقوم بالمعالجة اللازمة دون النظر إلى أي اعتبار آخر'.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 'لا يوجد ما يمنع من تنظيم حجة وصاية مؤقتة لهذه الغاية تنتهي بإتمام المعالجة، وذلك من خلال تقديم الأم طلبا لتعيينها وصيا مؤقتا يرفق به صورة عن التقرير الطبي، متضمنا وصفا للحالة المرضية والحاجة للمعالجة وحضور معرفين للتعريف بالأم وفقا للأصول'.
وتشكل هذه التشريعات عبئا على الأمهات خصوصا في حالات الطلاق، أو عندما تكون إقامة الأب في مكان مغاير للأم، خصوصا أن الجد في كثير من الأحوال يكون متوفى أو كبيرا أو عاجزا، أما العم فقد يصعب الوصول إليه، الأمر الذي يتسبب في تأخير اتخاذ القرار الطبي اللازم.
ووفقا للإجراءات المتبعة في المستشفيات، وبحسب تعليمات وزارة الصحة، فإنه 'في حال تعذر الحصول على موافقة من الولي الشرعي، يتم اللجوء إلى المدعي العام لتكون بذلك الدولة هي الولية على الطفل وبالتالي أخذ الموافقة'.
رغم أن من أهدافه الرئيسة توفير الحماية للأسرة والطفل، إلا أن بعض التشريعات القانونية، من قبيل حصر الموافقة بالتدخل الطبي والجراحي بالوالد، يقف عائقا أمام طموحات المجلس الوطني لشؤون الأسرة في بعض الحالات.
هذا الحصر القانوني على سبيل المثال، تسبب بحوادث مؤسفة ومحزنة لأطفال كان يمكن إنقاذهم من الموت، والسبب أن الأم 'لا تملك الحق القانوني لمنح الموافقة على التدخل لإنقاذ ولدها' إما لأن الوالد غائب، أو لوجود خلافات بين الزوجين.
وبين التشريعات القائمة، ومحاولات تعديلها بما يحفظ حق الطفل، 'يأمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة بإمكانية اضافة تعديلات على قانون العقوبات تعطي الأم الصلاحية في اتخاذ قرارات التدخل الطبي والجراحي لأبنائها القصر'، بحسب أمين عام المجلس فاضل الحمود.
وتنص المادة 62 من قانون العقوبات على أنه 'لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة في العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على اصول الفن شرط ان تجرى برضا العليل او رضا ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة'.
وبقيت هذه المادة على حالها في نسخة التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، ولكن الحمود أعرب عن امله في ان يتم تعديل هذه المادة من القانون قريبا بحسب المقترح الذي قدمه المجلس.
وبحسب الحمود فإن المقترح الذي رفعته اللجنة المختصة، هو بإضافة جملة 'أو رضا أحد والديه'، لتتيح بذلك للأم اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة الطفل.
وأكد الحمود أن 'الهدف من هذا التعديل هو تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وضمان حقه في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة وضمان حقه في الحياة'.
وشدد على أن 'التعديل المطلوب يهدف الى تمكين الأم من اتخاذ القرار في الحالات الطبية، وهنا نحن لسنا بصدد مراجعة قانون الاحوال الشخصية او إعادة تعريف مفهوم الولاية، ما نطالب به يقتصر على ضمان إيجاد الحلول المناسبة إزاء تقديم خدمات الرعاية والحماية للأطفال المحتاجين لها، سواء أكان ذلك في التشريعات أو الإجراءات الطبية أو الحماية'.
وكان الحمود قال في تصريحات سابقة، 'إن الحاجة باتت ماسة لإعادة النظر بهذه التشريعات، خصوصا بعد حدوث بعض الحالات الذي ذهب ضحيتها أطفال لم يسعف القانون أمهاتهم في إجراء عمليات جراحية لهم لصعوبة قيام ولي الأمر بالموافقة على إجراء العمليات الجراحية بسبب الوفاة أو السفر أو الانفصال'.
وكان المجلس طالب في العام 2009 من خلال وزارتي العدل والصحة، بتعديل التشريعات الحالية، بحيث تسمح باعتماد موافقة الأم على اتخاذ الإجراءات الطبية والجراحية للأبناء من القاصرين، في حين أن التشريعات الحالية تشترط موافقة الأب أو الجد للأب أو العم.
وبين الحمود أن 'الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، والذي يعمل تحت مظلة المجلس ويضم جهات حكومية وغير حكومية ذات علاقة، شكل لجنة مصغرة مكونة من أعضاء الفريق (وزارة العدل، وزارة الصحة، المركز الوطني للطب الشرعي، ادارة حماية الأسرة، ومؤسسة نهر الأردن) بعد وفاة الرضيع (قيس) في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي'.
وعقدت اللجنة اجتماعات دورية للخروج بمجموعة من الإجراءات والتعديلات التي تتناسب ومصلحة الطفل الفضلى، والتوافق على آلية قانونية لعلاج الأطفال دون الدخول في إجراءات إدارية تؤثر في حصولهم على الرعاية الطبية.
وتنص المادة '18' من الدستور الطبي وواجبات الطبيب وآداب المهنة لسنة 1989 على 'إذا طلب الطبيب بشكل طارئ لإسعاف مريض عاجز أو فاقد لقدرته على التصرف ولم يتمكن من الحصول على الموافقة القانونية في الوقت المناسب مع تثبيت ذلك في حينه، فعليه أن يقوم بالمعالجة اللازمة دون النظر إلى أي اعتبار آخر'.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 'لا يوجد ما يمنع من تنظيم حجة وصاية مؤقتة لهذه الغاية تنتهي بإتمام المعالجة، وذلك من خلال تقديم الأم طلبا لتعيينها وصيا مؤقتا يرفق به صورة عن التقرير الطبي، متضمنا وصفا للحالة المرضية والحاجة للمعالجة وحضور معرفين للتعريف بالأم وفقا للأصول'.
وتشكل هذه التشريعات عبئا على الأمهات خصوصا في حالات الطلاق، أو عندما تكون إقامة الأب في مكان مغاير للأم، خصوصا أن الجد في كثير من الأحوال يكون متوفى أو كبيرا أو عاجزا، أما العم فقد يصعب الوصول إليه، الأمر الذي يتسبب في تأخير اتخاذ القرار الطبي اللازم.
ووفقا للإجراءات المتبعة في المستشفيات، وبحسب تعليمات وزارة الصحة، فإنه 'في حال تعذر الحصول على موافقة من الولي الشرعي، يتم اللجوء إلى المدعي العام لتكون بذلك الدولة هي الولية على الطفل وبالتالي أخذ الموافقة'.
رغم أن من أهدافه الرئيسة توفير الحماية للأسرة والطفل، إلا أن بعض التشريعات القانونية، من قبيل حصر الموافقة بالتدخل الطبي والجراحي بالوالد، يقف عائقا أمام طموحات المجلس الوطني لشؤون الأسرة في بعض الحالات.
هذا الحصر القانوني على سبيل المثال، تسبب بحوادث مؤسفة ومحزنة لأطفال كان يمكن إنقاذهم من الموت، والسبب أن الأم 'لا تملك الحق القانوني لمنح الموافقة على التدخل لإنقاذ ولدها' إما لأن الوالد غائب، أو لوجود خلافات بين الزوجين.
وبين التشريعات القائمة، ومحاولات تعديلها بما يحفظ حق الطفل، 'يأمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة بإمكانية اضافة تعديلات على قانون العقوبات تعطي الأم الصلاحية في اتخاذ قرارات التدخل الطبي والجراحي لأبنائها القصر'، بحسب أمين عام المجلس فاضل الحمود.
وتنص المادة 62 من قانون العقوبات على أنه 'لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة في العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على اصول الفن شرط ان تجرى برضا العليل او رضا ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة'.
وبقيت هذه المادة على حالها في نسخة التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، ولكن الحمود أعرب عن امله في ان يتم تعديل هذه المادة من القانون قريبا بحسب المقترح الذي قدمه المجلس.
وبحسب الحمود فإن المقترح الذي رفعته اللجنة المختصة، هو بإضافة جملة 'أو رضا أحد والديه'، لتتيح بذلك للأم اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة الطفل.
وأكد الحمود أن 'الهدف من هذا التعديل هو تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وضمان حقه في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة وضمان حقه في الحياة'.
وشدد على أن 'التعديل المطلوب يهدف الى تمكين الأم من اتخاذ القرار في الحالات الطبية، وهنا نحن لسنا بصدد مراجعة قانون الاحوال الشخصية او إعادة تعريف مفهوم الولاية، ما نطالب به يقتصر على ضمان إيجاد الحلول المناسبة إزاء تقديم خدمات الرعاية والحماية للأطفال المحتاجين لها، سواء أكان ذلك في التشريعات أو الإجراءات الطبية أو الحماية'.
وكان الحمود قال في تصريحات سابقة، 'إن الحاجة باتت ماسة لإعادة النظر بهذه التشريعات، خصوصا بعد حدوث بعض الحالات الذي ذهب ضحيتها أطفال لم يسعف القانون أمهاتهم في إجراء عمليات جراحية لهم لصعوبة قيام ولي الأمر بالموافقة على إجراء العمليات الجراحية بسبب الوفاة أو السفر أو الانفصال'.
وكان المجلس طالب في العام 2009 من خلال وزارتي العدل والصحة، بتعديل التشريعات الحالية، بحيث تسمح باعتماد موافقة الأم على اتخاذ الإجراءات الطبية والجراحية للأبناء من القاصرين، في حين أن التشريعات الحالية تشترط موافقة الأب أو الجد للأب أو العم.
وبين الحمود أن 'الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، والذي يعمل تحت مظلة المجلس ويضم جهات حكومية وغير حكومية ذات علاقة، شكل لجنة مصغرة مكونة من أعضاء الفريق (وزارة العدل، وزارة الصحة، المركز الوطني للطب الشرعي، ادارة حماية الأسرة، ومؤسسة نهر الأردن) بعد وفاة الرضيع (قيس) في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي'.
وعقدت اللجنة اجتماعات دورية للخروج بمجموعة من الإجراءات والتعديلات التي تتناسب ومصلحة الطفل الفضلى، والتوافق على آلية قانونية لعلاج الأطفال دون الدخول في إجراءات إدارية تؤثر في حصولهم على الرعاية الطبية.
وتنص المادة '18' من الدستور الطبي وواجبات الطبيب وآداب المهنة لسنة 1989 على 'إذا طلب الطبيب بشكل طارئ لإسعاف مريض عاجز أو فاقد لقدرته على التصرف ولم يتمكن من الحصول على الموافقة القانونية في الوقت المناسب مع تثبيت ذلك في حينه، فعليه أن يقوم بالمعالجة اللازمة دون النظر إلى أي اعتبار آخر'.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 'لا يوجد ما يمنع من تنظيم حجة وصاية مؤقتة لهذه الغاية تنتهي بإتمام المعالجة، وذلك من خلال تقديم الأم طلبا لتعيينها وصيا مؤقتا يرفق به صورة عن التقرير الطبي، متضمنا وصفا للحالة المرضية والحاجة للمعالجة وحضور معرفين للتعريف بالأم وفقا للأصول'.
وتشكل هذه التشريعات عبئا على الأمهات خصوصا في حالات الطلاق، أو عندما تكون إقامة الأب في مكان مغاير للأم، خصوصا أن الجد في كثير من الأحوال يكون متوفى أو كبيرا أو عاجزا، أما العم فقد يصعب الوصول إليه، الأمر الذي يتسبب في تأخير اتخاذ القرار الطبي اللازم.
ووفقا للإجراءات المتبعة في المستشفيات، وبحسب تعليمات وزارة الصحة، فإنه 'في حال تعذر الحصول على موافقة من الولي الشرعي، يتم اللجوء إلى المدعي العام لتكون بذلك الدولة هي الولية على الطفل وبالتالي أخذ الموافقة'.
التعليقات